مطلوب توضيح مشترك من وزارة العمل ومؤسسة الضمان؛
كتب موسى الصبيحي
كتبت في منشور الأمس بأن أي زيادة في أجور العاملين المؤمّن عليهم بالضمان لا تدخل في أجورهم الخاضعة لاقتطاعات الضمان إلا إذا كانت نافذة من مطلع السنة أي بدءاً من شهر كانون الثاني. لذا فإن الأجر الخاضع للضمان لا يعكس أحياناً الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه المؤمّن عليه من المنشأة، ومن ذلك على سبيل ما جاء في سؤال وردني من صاحب عمل يبدو أنه حريص على حقوق العاملين لديه، وإليكم السؤال كما تلقيته حرفياً:
( السلام عليكم
ممكن سؤال الله يفتحها عليك وينفع الناس بعلمك
موظفة كان راتبها عندي 500 وفي الضمان 450 لانه اجتها زيادة بشهر 6 ومثل ما انت بتعرف زيادات الضمان ترفع بشهر 1 من كل عام
هذه الموظفة ولدت بشهر 9 تم صرف رواتب اجازة الامومة من الضمان على راتب 450 دينار بهذه الحالة انا ملزم ادفع الها فرق الراتب لانه راتبها عندي 500 ؟ )..
أما إجابتي على سؤال الأخ الكريم صاحب العمل، فقلت له نعم عليك أن تدفع الفرق للموظفة المعنية، فحقها وفقاً لقانون العمل أن تتقاضى أجرها الأخير كاملاً عن مدة إجازة الأمومة البالغة (70) يوماً، وكون الضمان يلتزم بدفع بدل إجازة الأمومة على أساس أجرها المشمولة به والمسجّل لديه، وكون الزيادة التي تم منحها لها لم تكن نافذة من مطلع العام، أي لم تكن نافذة اعتباراً من شهر كانون الثاني(يناير) وإنما كانت نافذة اعتباراً من شهر حزيران(يونيو)، فلا تدخل ضمن الأجر الخاضع للضمان إلا اعتباراً من مطلع السنة التالية.
وعليه يصبح صاحب العمل (المنشأة) مُلزَماً بدفع فرق الأجر ما بين الأجر المسجل في الضمان (450 دينار) والأجر الذي تتقاضاه الموظفة عند بدء إجازة أمومتها (500 دينارا) عن مدة إجازة الأمومة البالغة سبعين يوماً، وهنا يلتزم صاحب العمل بدفع (116) ديناراً للموظفة كفرق بدل إجازة أمومة يُضاف إلى ما تتحمله مؤسسة الضمان كبدل إجازة أمومة لهذه الموظفة.
هذا هو اجتهادي القانوني في هذه المسألة، وكنت سابقاً قد طالبت وزارة العمل ومؤسسة الضمان بأن تخرجا بتوضيح مشترك للموضوع "تعليمات" حتى يكون العامل وصاحب العمل على بيّنة كاملة من الالتزامات والحقوق القانونية، فيؤدي صاحب العمل ما عليه من التزام ويأخذ العامل حقه القانوني كاملاً غير منقوص.