حالتان مُلزِمتان بشمول العامل بالضمان بالرغم من بلوغه سن الشيخوخة.!

كتب موسى الصبيحي ألزمَ قانون الضمان الاجتماعي بمقتضى المادة (٦٣/ب) منه المنشأة بالاستمرار بشمول العامل/المؤمّن عليه بأحكام القانون بالرغم من بلوغه سن الشيخوخة (إكمال سن 60 للذكور وسن 55 للإناث) في حالتين:
الأولى:
في حال استمراره بالعمل لديها بعد إكماله السن المذكورة وذلك إذا لم يكن قد أكمل مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة والبالغة (180) اشتراكاً على الأقل.
الثانية:
في حال تشغيله لديها مع توفر مدة اشتراك سابقة له لم يقم بسحبها على شكل تعويض دفعة واحدة، ولم يكمل مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة والبالغة (180) اشتراكاً على الأقل.
والهدف من ذلك هو توفير الحماية للعامل/المؤمّن عليه وتمكينه من الحصول على راتب التقاعد. وعند إكماله المدة الموجبة للتقاعد تستطيع للمنشأة إيقاف اشتراكه بالضمان مع الإبقاء عليه عاملاً لديها إذا أرادت.