متى سيصدر العفو العام ومن سيشمل؟ وهل سيتم تبييض السجون؟

رجح مصدر مسؤول أن ترسل الحكومة مشروع قانون العفو العام إلى مجلس النواب غد الخميس، ليقوم مجلس النواب بإجراءات إقراره.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن مشروع قانون العفو العام جاهز لدى الحكومة وستقوم بارساله لمجلس النواب بالسرعة الممكنة حتى يمر بمراحله الدستورة واقراره من قبل السلطة التشريعية سريعا.

من جهته قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنبيات، إن اللجنة ستدرس مشروع القانون العفو العام القادم لمجلس النواب بكل عناية واهتمام.

واكد الذنيبات انّ مخالفات السير والجمركية والضريبية وأمانة عمّان ستخضع لقانون العفو العام.

وأضاف الذنيبات، أن اللجنة ستدرس مشروع القانون العفو العام القادم لمجلس النواب، حيث ستعمل بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة المواطن ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأشار إلى أن مشروع قانون العفو العام سيسير عبر مساره الدستوري، حيث إنّ مشروع القانون سيصل من الحكومة لمجلس النواب قبل إحالته إلى اللجنة النيابية القانونية لمناقشته بما يحقق المصلحة العامة.

ولفت إلى اللجنة ستدرس مشروع القانون العفو العام القادم لمجلس النواب بكل عناية واهتمام.

هل يشمل العفو العام المُرتقب جميع مخالفات السير؟

أكدّ رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية عبدالله أبو زيد أنّ العفو العام الذي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني لإعداد مشروعه، سيكون شاملًا لجميع القضايا والمخالفات والحقوق المالية المترتبة على المواطنين لصالح الدولة.

وقال أبو زيد، إنّ القانون سيستثني بالتأكيد قضايا المخدرات وقضايا السلم المجتمعي والجنايات التي لم يتنازل أصحاب الحق فيها عن حقهم، لأنّ العفو يسامح بالحق العام ولا يسقط حق الغير.

وأكد أنّ القانون يشمل مخالفات السير بنسبة 100% لأنه حق للدولة وليس للغير، مشيرًا إلى أنّ اللجنة ستجتمع مع اللجنة القانونية النيابية قريبًا لرفع أبرز الملامح المطلوبة للعفو ومحاولة إنجازه بأسرع وقت ممكن قبل فض اللجنة العادية الأخيرة للمجلس التاسع عشر.

وأشار إلى أنّ آخر تحديث لعدد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بلغ 24,800 نزيل، بسعة استيعابية لهذه المراكز تقارب 185%.

تبييض السجون

واكد مصدر نيابي إن اللجنة القانونية في مجلس النواب، ستعمل على تبييض السجون، بعد أن تقوم بإجراء دراسة مستفيضة لمشروع قانون العفو العام عند وروده من الحكومة.

هؤلاء لن يشملهم العفو العام:

حدد قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 الجرائم المستثناه من العفو بالاضافة الى الجرائم المستثناة من العفو العام بشرط المصالحة.

وجاء في قانون العفو العام رقم 5:

المادة 3

أ. لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها:

1. الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 - 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

2. جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157- 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

3. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (171 - 175) والمادة ( 177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

4. الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد (185 - 187) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

5. جرائم حرق وإتلاف سجلات السلطة العامة خلافا لأحكام المـادة (205) وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد (377 - 381) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .

6. جرائم القتل المنصوص عليها في الفقرتين (2) و (4) من المادة (327) ، والمادة (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

7. جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد ( 400 - 405 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 اذا كان مكررا لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا البند.

8. جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 - 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

9. جرائم التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد (262-264) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

10. جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 - 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

11. الجرائم المنصوص عليها في المواد (28 -31) و (33) و ( 34) و (59) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 02006

12. جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.

13. جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (12) والمواد (15 - 20) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.

14. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952.

15. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 أو أي جرم يسند بدلالته .

16. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد (16) و (23) و (26 - 28) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 .

17. جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 باستثناء جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء اذا كان لمنفعة احد أصول او فروع المشتكى عليه.

18. جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 .

19. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 والشروع فيه.

20. الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.

21. الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.

22. الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك.

23. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الإقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973، ما لم يوفق أوضاعه وفق أحكام القانون خلال (180) يوما من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

ب. يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما يشمل الإعفاء الشروع في أي منها اذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية:

1. جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) و الفقرتين (1) و (3) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والشروع المنصوص عليه في الفقرتين (2) و(4) من المادة (327) والشروع المنصوص عليه في المادة (328) من قانون العقوبات ذاته.

2. جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمادة (27) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008.

3. جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

4. جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين ( 334 مكررة) و (335) من قانون العقوبات رقم

(16) لسنة 1960 .

5. جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .

6. جرائم الاحتيال وجرائم الشيك وجرائم إساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417-421) والمادة ( 423) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

7. جرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وجرائم الغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

8. جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة المنصوص عليها في المواد (210) و (214) و (221) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

9. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد (379) و (455) و (456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام كل من قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002.

10. جرائم الحرق خلافا لأحكام المواد (368 - 373) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

11. جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400- 405 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 اذا كان غير مكرر لأي من الجرائم المذكورة في هذا البند .

12. جرائم التزوير المنصوص عليها في المادة (265) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة