بيان من وزارتي الداخلية والعمل حول العمالة غير الأردنية المخالفة



أكدت وزارتا الداخلية والعمل خطورة تشغيل ‏العمالة ‏غير الأردنية بشكل مخالف للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول ‏بها، وذلك لأسباب قانونية وصحية. 

وقالت الوزارتان في بيان صحفي مشترك، الاثنين، إن قانون العمل النافذ نصّ على إلزام صاحب العمل المخالف ‏‏(الشخص الذي يعمل على ‏تشغيل العمالة غير الأردنية المخالفة) بدفع ‏الغرامات المترتبة على ذلك، وهي بالحد الأدنى (800) دينار عن كل ‏عامل ‏مخالف، بالإضافة إلى تحمله كافة النفقات بما فيها تكلفة ‏تسفير ‏العامل إلى بلاده بما في ذلك تذكرة السفر، بالإضافة إلى غرامات الإقامة السنوية وبواقع (45) دينار عن كل شهر.

وأضاف البيان أنه "ونظراً لصدور قانون العفو العام رقم (5) ‏لسنة 2024 الذي أعفي بموجبه المخالفين من دفع غرامات تجاوز ‏الإقامة وغرامات تصاريح العمل ، فإن وزارتي الداخلية والعمل ‏تؤكدان على ضرورة قيام المخالفين من الاجانب بما في ذلك العمالة ‏الوافدة بضرورة تصويب اوضاعهم وذلك بتجديد تصاريح العمل ‏وأذونات الإقامة وفقا لأحكام قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون ‏الأجانب المعمول بهما ، وبعكس ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات ‏القانونية اللازمة بحقهم وإبعادهم خارج البلاد ، مع الإشارة هنا إلى ‏أن كافة الجهات الرسمية والأمنية مستمرة بتنفيذ حملات أمنية ‏مشتركة على أماكن تواجد هذه ‏العمالة المخالفة ليصار إلى اتخاذ ‏الاجراءات القانونية ‏بحقها وبحق أصحاب العمل والأشخاص الذين ‏يقومون بتشغيلها بشكل مخالف، وذلك تحقيقا للغايات المشار إليها ‏آنفا".

ولفت البيان إلى أن "‏تشغيل العمالة المخالفة يؤدي ‏بالنتيجة إلى ‏التأثير سلباً على الصحة العامة، حيث أن العمالة ‏المخالفة غير الحاصلة على الشهادات ‏الصحية السنوية اللازمة ‏قد تكون حاملة للأمراض المعدية ‏والسارية الأمر الذي يشكل خطورة ‏على المتعاملين معها".