هل الالتحاق بعمل يوقف نصيب المستحق من راتب التقاعد.؟



كتب موسى الصبيحي - المستحقون هم أفراد عائلة المؤمّن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المُتوفّى مِمَّن تتوفر فيهم شروط استحقاق أنصبة من راتبه التقاعدي. وقد جاء ذكرهم في قانون الضمان على سبيل الحصر وهم: الأرملة/ الأرمل، الأبناء والبنات، الوالدان، المعالون من الإخوة والأخوات، الجنين في حال ولادته حيّاً.

وعند وفاة صاحب راتب التقاعد أو المؤمّن عليه المستحق لراتب التقاعد يُوزّع راتبه على شكل أنصبة على ورثته المستحقين ضمن شروط وأنصبة محددة بالقانون.

والسؤال الأول المطروح في هذا المنشور؛ هل يؤثّر التحاق أي من المستحقين بعمل مقابل أجر على نصيبه من راتب التقاعد.؟
الجواب: نعم وقد نص قانون الضمان على ذلك صراحةً، حيث يتم إيقاف صرف النصيب المستحق من الراتب لأي من المستحقين في حالتين في هذا السياق تحديداً:

١) في حال التحاقه بعمل مقابل أجر.

٢) في حال مزاولته لمهنة تُدرّ عليه دخلاً.

شريطة أن يكون الأجر أو الدخْل من العمل أو المهنة يعادل نصيبه المستحق أو يزيد عليه. أما إذا كان الأجر أو الدخل أقل من النصيب فيُصرَف له مقدار الفرق بينهما فقط. لذا من المهم أن يقوم المستحق بإبلاغ مؤسسة الضمان عند التحاقه بعمل مقابل أجر أو عند مزاولته لمهنة تُدرّ عليه دخلاً ليتم إجراء المُقتضى القانوني بإيقاف نصيبه كاملاً أو جزئياً.

أما السؤال الثاني في الموضوع ذاته؛ هل هناك استثناء لأحد المستحقين من الحالتين المذكورتين..؟!

الجواب: نعم تم استثناء ثلاثة مستحقين هم: والد ووالدة وأرملة صاحب راتب التقاعد المُتوفّى.. فإذا عمل أي منهم بأجر أو كان له دخل من مهنة فلا يتأثر نصيبه من الراتب، ولا يُوقَف أي شيء منه.