إحالات قسرية على التقاعد المبكر مشوبة بالبطلان.!



 كتب - موسى الصبيحي - قرأت قرارين لوزير التربية والتعليم ينهي فيهما خدمات كل من مدير تربية قصبة إربد ومدير تربية لواء الرمثا، إضافة إلى أنهاء خدمات (11) موظفاً آخرين اعتباراً من مساء اليوم الأحد الموافق 30-6-2024 لاستكمالهم شروط التقاعد المبكر وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

هذا القرار وكل قرار على شاكلته وإن كان مستنداً لأحكام المادة (173/ب) من نظام الخدمة المدنية إلا أنه يُشكّل إحالة قسرية على التقاعد المبكر من قِبل صاحب القرار في الحكومة، وهذا يتعارض مع نص المادة (64/ أ) من قانون الضمان التي حصرت الخيار بطلب الحصول على التقاعد المبكر بالمؤمّن عليه نفسه (العامل/الموظف ) فقط، ولا يملك أي مسؤول في القطاع المدني صلاحية إحالة أي موظف على التقاعد المبكر بهذه الصورة القسرية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. طبعاً باستثناء الصلاحية التي منحها القانون لمجلس الوزراء بالنسبة للمؤمّن عليه العسكري (الضابط) بإحالته على التقاعد المبكر بناءً على تنسيب وزير الدفاع أو وزير الداخلية حسب مُقتضى الحال. وبالنسبة للرتب العسكرية الأخرى فإن صلاحية إحالتهم على التقاعد المبكر معقودة هنا لرئيس هيئة الأركان ورؤساء الأجهزة الأمنية حسب مقتضى الحال وفقاً لقوانين هذه الجهات.

الحكومة ممعنة في استخدام المادة (173/ب) من نظام الخدمة المدنية دون وجود أسس واضحة وعادلة وشفّافة، وحتى لو وُجِدَت مثل هذه الأسس، فإن شُبهة البطلان القانوني لهذه القرارات ستبقى ماثلة، ولو كنتُ محامياً مزاولاً وتم توكيلي بمثل هذه القضايا لكسبتها عن بكرة أبيها في ظل محراب القضاء العادل والنزيه والحصيف.

قراراتكم تُلحق الضرر بالناس والمجتمع وتُلحق الضرر بالضمان، والقاعدة الشرعية القانونية التي أرساها حديث رسولنا الكريم محمد عليه السلام تقول (لا ضرر ولا ضرار).