دراسة توصي بوقف العمل بنظام ادارة الموارد البشرية: يمسّ بحقّ الاردنيين في التعبير عن الرأي



أوصت دراسة حديثة أعدتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بوقف العمل بنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام وتشكيل لجنة من أصحاب الاختصاص والمجالات الاقتصادية والتربوية والصحية والادارية لدراسته.

وتوصلت الدراسة إلى عدم الحاجة لوجود نظامين ، نظام الخدمة المدنية لسنة 2024 ونظام ادارة الموارد البشرية لسنة 2024م وادماجهما في نظام واحد.

ودعت لتكليف فريق عمل متخصص في الدراسات المسحيّة لإجراء دراسة حول أثر نظام ادارة الموارد البشرية الجديد على الجوانب الاقتصادية للأسر والأفراد.

وشددت الدراسة على أهمية عدم المساس بالحق الدستوري للأردنيين بالتعبير عن الرأي وحرية المشاركة السياسية والكتابة وكافة الحقوق والحريات العامة الدستورية من خلال ضرورة شطب الفقرة (ج) من المادة (67) وكذلك شطب الفقرة (ب) من المادة (78) من النظام.

وطالبت بضرورة شطب المادة (67/ي) التي تمنع الموظف العام من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، لما له من آثار سلبية على قدرة المواطن الاردني من سدّ احتياجاته المعيشية ومتطلباته المادية المتصاعدة في ظل تآكل المداخيل وارتفاع الأسعار.

كما أكدت على ضرورة شطب المادة (78/ب)التي تمنح الوزير المختص بايقاف الموظف عن العمل في حال قدّمت بحقه شكوى من النيابة العامة أو المحكمة ، خاصة وأنها لم تشترط إدانة الموظف بقرار قطعي أو حتى تعلق الشكوى ذاتها بمهام الموظف أو الآداب العامة.

وأشارت الدراسة لضرورة شطب المادة (99) التي نصت على حرمان المواطن الأردني من العودة الى الوظيفة العامة أو اعادة المنافسة لإشغال أي وظيفة في القطاع العام بعد الاستغناء عن خدماته أو عزله من الوظيفة لسبب ما.

وفي التفاصيل، تقول الدراسة القانونية حول التعديلات القانونية لنظام الخدمة المدنية لعام 2024، ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024: إن استقراء التعديلات القانونية تمس بشريحة واسعة من المواطنين في المملكة والتي تتمثل بالموظفين في القطاع العام فقد وجدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لزاماً عليها دراسة هذه الأنظمة بمختلف جوانبها لبحث أثرها على حقوق الموظف العام واقتراح توصياتها بشأنها، وذلك بهدف الوصول إلى النظام القانوني الأمثل الذي يحقق المصلحة العامة دون المساس بالحقوق المكفولة للموظف العام.

الآثار السلبية للتعديلات

وأشارت الدراسة إلى عدد من الملاحظات والآثار السلبية لهذه التعديلات، وعلى رأسها أنّ اعتماد نظام العقود محددة المدة للموظف العام، وهو ما يؤدي إلى فقدان القطاع العام لأهم مميزاته وهي الأمان الوظيفي.

وأكدت على أنّ التوظيف على أساس متطلبات الحد الادنى لكل وظيفة، يؤدي إلى جعل الموظف غير مهتم بالتطوير الذاتي لمؤهلاته لعدم تأثير ذلك على راتبه.

كما نوهت إلى أنّ تحديد التقييم الكمي والنوعي لكل وظيفة يؤدي إلى المساس بمبدأ المساواة بين المواطنين، مشددة في الوقت ذاته على أنّ نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام يؤدي إلى تدخّل عدد من الجهات في عملية التوظيف بشكل غير مبرر، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى عدم الثقة واليقين بشفافية عملية التعيين.

وحذرت من أنّ التعديلات الواردة تؤدي إلى فقدان الأمان الوظيفي والانتماء للوظيفة العامة.

وعبرت الدراسة عن أسفها من أنّ التعديلات لا تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للموظف وإنما ترتكز على معالجة الترهل الإداري.

ولفتت الدراسة إلى أنّ التعديلات المتعلّقة بمدة الإجازة دون راتب تؤدي إلى المساس بحقوق الموظف العام، وكذلك المساس بحقوقه نظراً للعوارض الصحية التي قد تحيط به والتي تحتاج إلى وقت ملائم للشفاء وعودته لممارسة مهامه الوظيفيّة.

وأشارت الدراسة للعديد من العبارات الفضفاضة مثل عبارة "التحريض عليها أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها”، التي لم يتم بيان حدودها، لا سيما وأنّه لا يوجد معيار حقيقي لتقييم وتحديد الفعل الصادر عن الموظف العام، مما قد يجعله عرضةً للمساءلة القانونية ولتعسّف الإدارة في تحديد المقصود بالعبارة المذكورة، وكل ذلك يجعله عرضةً للمساءلة القانونية ولتعسّف الإدارة في تحديد المقصود بالعبارة المذكورة.

وأكدت أنّ التعديلات تُدخل الموظف العام في مأزق الاختيار بين العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص، بدلًا من التوفيق بينهما وفق وقته وحريته.

كما أكدت الدراسة أنّ نطاق انطباق الأحكام الواردة في نظام إدارة الموارد البشريّة للقطاع العام جاء مقتصراً على الموظفين العاديين باستثناء موظفي الفئة الأولى والثانية، دون وجود مبرر قانوني لهذا التمييز.

وأشارت الدراسة إلى أنّ تعديلات النظام في مجملها قد تؤدي لحرمان المواطن من حقه في الوظيفة العامة المكفول في الدستور الأردني دون مبرر قانوني سليم.