حل مجلس النواب؛ العُرف لا يتقدم على النص الدستوري



كتب المحامي عمرالعطعوط- 

 
بمناسبة صدور الإرادة الملكية الساميّة بحل مجلس النواب التاسع عشر، يخرج علينا العديد من الكتاب والقانونيين بما  يوحي وكأن الأصل هو حل مجلس النواب وكأن الدستور يوجب ذلك او ان العدالة تتطلب ذلك وهذا كله في رأيي مخالف لنصوص الدستور حتى بعد ما اصابه من تعديلات اثرت سلبًا على البنيان الدستوري للدولة الأردنية وذلك كالتالي:

اولاً: تنص المادة ( 34) من الدستور ان "للملك ان يحل مجلس النواب"؛ اي لا خلاف على صلاحية الملك بإصدار قرار الحل ولكن السؤال هل هذه الصلاحية مُطلقة؟ بمعنى هل أوجب الدستور تسبيب قرارات الحل؟

ثانيًا : من هنا نذهب إلى النص الدستوري الواضح  في المادة (74) من الدستور والذي جاءت كما يلي:" إذا حل مجلس النواب لسببٍ ما فلا يجوز حل المجلس الذي يليه للسبب نفسه"  بمعنى ان أي قرار حل يجب ان يكون مسببًا وبخلاف ذلك كيف يمكن النظر فيما إذا كانت أسباب الحل  هي ذاتها.

ثالثًا: اما القول ان العرف الدستوري قد جرى على ذلك  و على ان معظم مجالس النواب ما  لم تكن جميعها تم حلها قبل وقتهافإن الدارس للمدخل الى علم القانون ولا أقول متبحر يعلم ان العرف لا يتم تطبيقه إلا بغياب النص ولا مكان للعرف في ظل وجود النص الواضح.

رابعًا: طبعا هذه المواد الدستورية التي تُقيد صلاحية حل مجلس النواب هي نصوص منسوخة من الدستور البلجيكي والمأخوذ عن القواعد غير المكتوبة للدستور الإنجليزي وبالتالي تتعامل مع مجالس نواب  حقيقية وليست مجالس خدمات.
 
ولكن أردت التوضيح من ناحية دستورية حتى لا يختلط الوضع على الناس.