إلغاء بدل عضوية اللجان من الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان.!
كتب موسى الصبيحي - ألغى النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (56) لسنة 2024 الصادر مؤخراً والذي أصبح نافذاً من مطلع شهر أيلول الحالي، الفقرة (د) من المادة (11) من النظام الأصلي والتي كانت تعتبر ما يتقاضاه الموظف العام من بدل عضوية اللجان جزءاً لا يتجزّأ من أجره الخاضع لاقتطاعات الضمان ضمن شروط أن يكون موظفاً عاماً، وأن يكون متفرغاً لأعمال اللجنة، وأن تكون اللجنة دائمة.
وبهذا التعديل لن يدخل البدل الذي يتقاضاه أي موظف عام عن عضويته في أي لجنة في أجره الخاضع للضمان ولن يكون هذا البدل اعتباراً من 1-9-2024 عنصراً من عناصر أجر المؤمّن عليه الخاصع لاقتطاع الضمان.
أعتقد أن هذا التعديل سيدفع بعض الموظفين العموميين المتفرّغين لعضوية لجان دائمة ويتقاضون بدلات عن عضويتهم فيها بالإضافة إلى رواتبهم لتقديم استقالاتهم والاتجاه إلى التقاعد المبكر، حتى لا تنخفض أجورهم الخاضعة لاقتطاع الضمان، وتؤثّر بالتالي على رواتبهم التقاعدية.
من جهة ثانية فإن هذا التعديل يُلغي التمييز ما بين موظفي القطاع العام وموظفي القطاع الخاص، ولم يكن منذ البداية تمييزاً موفَّقاً.