نصراوين: في هذه الحالة تسقط عضوية النائب حكما



خاص - قال أستاذ القانون الدستوري، الدكتور ليث نصراوين، إن صدور حكم قضائي بإدانة أي مُترشح للانتخابات النيابية بجرم جزائي يتضمن حبسه لمدة تزيد عن سنة واحدة، يعني فقدان المرشح شرطاً من شروط عضوية مجلس النواب المحددة في المادة (75) من الدستور الأردني.

وأضاف نصراوين لـ الاردن24 أن عضوية النائب الفائز تسقط حكما بموجب أحكام الدستور دون الحاجة إلى الإجراءات القانونية والدستورية، مشددا على أن "القرار القضائي المقصود في مثل هذه الحالة هو القرار القضائي القطعي الذي لا ُيقبل الطعن فيه"، فإن صدر حكم قضائي بحقّ أي شخص من محكمة الدرجة الأولى، فله الحقّ بالطعن والاستئناف بهذا القرار تبعا لمحكمة الدرجة الأولى التي أصدرت هذا القرار.

وبيّن نصراوين أنه إذا تقرر مصير ذلك النائب على ضوء قرار محكمة الاستئناف أو محكمة الدرجة الثانية، فإن صدر قرارها بالإدانة وتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى وتأييد قرار الحبس لمدة تزيد عن سنة واحدة، يعني أن عضويته قد سقطت بحكم الدستور، لافتاً إلى أنه يمكن لمحكمة الاستئناف أو محكمة الدرجة الثانية أن تُعيد النظر في القرار، وتصدر قراراً بالبراءة أو عدم مسؤولية أو تخفيض العقوبة المقررة لأقل من سنة، وفي هذه الحالة يبقى محتفظاً بشرط من شروط العضوية، ولا تسقط عنه عضوية المجلس.

وأشار نصراوين إلى أن الأثر الدستوري المتعلق بإدانة أي شخص بحكم نهائي قطعي بالحبس أكثر من سنة واحدة يترتب عليه سقوط عضويتة في مجلس النواب، وفي هذه الحالة يُصبح المقعد شاغرا في المجلس ويجب أن تُبلغ الهيئة بذلك، والتي تقوم بدورها بالإعلان عن تعبئة هذا الشاغر خلال 60 يوماً وفق أحكام القانون.