هل للضمان مطالبة المُتسبّب بإصابات "العقبة" بتكاليف العلاج.؟!
كتب موسى الصبيحي - تعرض ثلاثة عاملين في مصنع بمحافظة العقبة لإصابات عمل بالغة إثر إقدام عامل مفصول من عمله على إطلاق الرصاص عليهم.!
هذه الحادثة حصلت داخل المصنع، أي في موقع العمل، وبالتالي تعتبر حادثة عمل وتعتبر إصابات العمال الثلاثة إصابات عمل بمفهوم إصابة العمل المحدد في قانون الضمان الاجتماعي.
ولا يُغيّر من اعتبار الحادثة إصابة عمل، أنها نجمت عن فعل متعمّد من قِبَل شخص كان يعمل في المصنع، والمصابون كانوا مُستهدَفين على ما يبدو أو أحدهم على الأقل. وفي هذه الحالة، فإن على إدارة المصنع أن تقوم بإبلاغ مؤسسة الضمان بالإصابات، وأن تتحقق المؤسسة عبر مفتشيها، وبالاطلاع على التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية كحادثة جنائية، من كل التفاصيل والشروط لاعتبار إصابات العمال الثلاثة إصابات عمل، وتثبيتها وإقرارها على هذا الأساس مع ما يترتّب لهم من حقوق تأمينية وفقاً لما سينتج عن إصاباتهم من وضع صحي أو وفاة لا سمح الله. طبعاً إضافة إلى تحمّل مؤسسة الضمان لتكاليف علاجهم وبدلاتهم اليومية المستحقة وفقاً للقانون عن مُدَد تعطلهم عن العمل بسبب الإصابات.
المهم في موضوع الحادثة أنها وقعت بفعل الغير، أي طرف خارجي قام بفعل متعمّد وهو إطلاق الرصاص على العمال الثلاثة وإصابتهم، وفي هذه الحالة فإن مسؤولية مؤسسة الضمان تبقى قائمة تجاه المصابين، لكن لها الحق بالرجوع على مطلق الرصاص (المتسبّب) بكامل ما تدفعه من تكاليف العناية الطبية للمصابين والبدلات اليومية المصروفة لهم.