مَنْ يحمي طبيب الامتياز في حال تعرضه لإصابة عمل.؟!



كتب موسى الصبيحي -  وصلتني رسالة من طبيب امتياز تعرّض لإصابة عمل أثناء ذهابه إلى مكان عمله يقول فيها:
( كيفك استاذ موسى ، انا طبيب امتياز تعرضت لاصابة وانا ذاهب الى العمل.. هل يحق لي اصابة عمل وعلى ما اعتقد اننا غير مشمولين بالضمان الاجتماعي.؟).

ذكرت في مرات سابقة بأن كل من يلتحق بالعمل كعامل منتظم أو كعامل متدرب لدى أي جهة عمل وكان قد أكمل سن السادسة عشرة ويتلقّى أجراً مقابل عمله يجب شموله بالضمان وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ذلك أن شروط شمول أي مُشتغِل بالضمان ما يلي:

١) أن يكون قد أكمل سن السادسة عشرة، وأن لا يكون قد أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى إذا كان شموله لأول مرة.
٢) أن يؤدي عملاً لدى منشأة.
٣) أن يتقاضى أجراً مقابل العمل.
٤) أن يكون تابعاً لإدارة المنشأة وخاضعاً لتوجيهها وإشرافها.

وعليه فإن أي شخص أكمل السادسة عشرة من عمره ويلتحق بالعمل متدرّباً لدى أي منشأة ويتقاضى أجراً خلال فترة عمله وتدرّبه لديها فإن من حقه الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وهذا ينطبق تماماً على أطبّاء الامتياز الذين يلتحقون بالعمل كعاملين متدربين في المستشفيات سواء العامة أو الخاصة، ويتقاضون أجوراً ولو بسيطة، سيما وأن هؤلاء الأطباء يمزجون بين العمل والتدرّب في آنٍ واحد في المستشفيات التي يلتحقون بها، وفي هذه الحالة يجب شمولهم على أجر لا يقل عن الحد الأدنى المعتمد للأجور في المملكة.

وفيما يتعلق بالرسالة التي وصلتني من طبيب الامتياز وذكرتها أعلاه، فإن السؤال المطروح؛ مَنْ يحمي الطبيب في هذه الحالة عند تعرضه لإصابة عمل، وربما تكون هذه الإصابة بليغة في حال لم يكن مشمولاً وخاضعاً لأحكام قانون الضمان؟!

من هنا فإنني أعيد الاقتراح بدعوة وزارة الصحة والمجلس الصحي ووزارة العمل ونقابة الأطباء إلى ضرورة وضع بروتوكول خاص بعمل وتدرّب أطباء الامتياز بحيث يتم منحهم أجراً/راتباً خلال مدة الامتياز لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة، وأن يُترَك للمنشآت الصحية الخيار بإعطاء أجر أعلى في حال ارتأت ذلك، أو إذا نصّت أنظمتها الداخلية على مثل هذا الأمر. وأود هنا أن أؤكّد في اجتهادي القانوني بأن شمول طبيب الامتياز بالضمان إلزامي، وما يؤكد ذلك أن تعليمات تدريب وتوزيع أطباء الامتياز الصادرة عن المجلس الطبي الأردني تنص على:

( على طبيب الامتياز الالتزام بالدوام الرسمي للمستشفى وتعليمات الوظيفة ويشمل ذلك الإجازات، ويتم ذلك حسب التسلسل الإداري المعتمد بالمستشفى وبالتنسيق مع مشرف التدريب).

كما تنص على: (تكون الإجازة السنوية لطبيب الامتياز أسبوعين فقط على أن لا تكون من فترة تدريب الطوارئ ).

ومن هنا أيضاً فإنني أكرر الدعوة لمؤسسة الضمان الاجتماعي بأن تبدأ فوراً بشمول أطباء الامتياز بأحكام قانون الضمان امتثالاً للقانون وتحقيقاً للعدالة وحماية لهم من الأخطار الاجتماعية التي جاءت نظم الضمان لحماية العاملين منها.‎