215 حالة عمل أطفال رصدتها وزارة العمل خلال تسعة أشهر
بلغ عدد الأطفال الذين ضبطتهم وزارة العمل خلال التسعة أشهر الأول من العام الحالي 215 طفلا، فيما وجهت الوزارة 134 إنذارا لأصحاب عمل لتشغيلهم أطفالا.
ووفق تقرير مديرية التفتيش المركزي بوزارة العمل ، فإن عدد المخالفات لأصحاب العمل الذي ضبط لديهم عمالة أطفال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 131 مخالفة.
وخلال الربع الثالث من العام الحالي، ضبطت وزارة العمل 83 طفلا عاملا، مقارنة مع 64 طفلا في الربع الثاني، و68 طفلا في الربع الأول من العام الحالي.
فيما وجهت الوزارة 49 إنذارا لأصحاب عمل ضبطوا لتشغيلهم أطفالا خلال الربع الثالث من العام الحالي، و42 إنذارا في الربع الثاني و43 إنذارا في الربع الأول من العام الحالي.
وعن المخالفات التي حررتها مديرية التفتيش المركزي في الوزارة، حررت 41 مخالفة في الربع الثالث، و50 مخالفة في الربع الثاني، و40 مخالفة في الربع الأول من العام الحالي لأصحاب عمل ضبطوا لتشغيلهم أطفالا.
وخلال العام الماضي 2023، ضبطت وزارة العمل 507 أطفال عاملين، وحررت 259 إنذارا لأصحاب عمل و242 مخالفة لأصحاب عمل ضبطوا لتشغيلهم أطفالا.
- تبليغ عن العمالة -
والأردن من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي وهي اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين التابعين لها والاتفاقيات التابعة لمنظمة العمل الدولية (اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم 138، واتفاقية أسوء أشكال عمل الأطفال 182).
ولدى وزارة العمل آلية للتبليغ عن حالات عمالة الأطفال من خلال رابط إلكتروني على موقع الوزارة عبر بوابة التفتيش "Childlabor.mol.gov.jo"، يعمل بالتنسيق والتعاون بين وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم.
وأوضحت الوزارة أنها تضبط من خلال حملات التفتيش الخاصة بها الأطفال العاملين، وتدرج حالتهم على هذا الرابط، لتتمكن بعد ذلك وزارة التنمية الاجتماعية من إدارة الحالة لدراسة البرامج الخاصة بها وتدرس الدعم الذي قد توفره لأسرة هذا الطفل من خلال صندوق المعونة الوطنية.
وتعمل وزارة التربية والتعليم على التأكد من وجود حالة تسرب مدرسي لدى هذا الطالب وتصويب أوضاعه.
- قوانين وعقوبات -
وعن الإجراءات القانونية، فإن المادة (73) من قانون العمل تنص على أنه "لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور"، فيما تنص المادة (74) من القانون ذاته أنه "لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة وتحدد هذه الأعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة".
ويحظر قانون العمل المادة (75)، تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة، كما يحظر تشغيله بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا، وفي أيام الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الأسبوعية.
ووفق المادة (76)، فإن على صاحب العمل قبل تشغيل أي حدث أن يطلب منه أو من وليه تقديم مستندات عدة؛ صورة مصدقة عن شهادة الميلاد، شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة.
ويشترط أيضا موافقة ولي أمر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة، وتحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث مع بيانات كافية عن محل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره وإجازته.
وعن المخالفات والعقوبات، فإن المادة (77) حددت عقوبة مخالفة لتشغيل الأطفال، حيث "يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة في حالة ارتكابه أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا الفصل أو أي نظام أو قرار صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (500) دينار، ولا يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة عن حدها الأدنى أو الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية".
إضافة إلى أي عقوبة ورد النص عليها في التشريعات النافذة "يعاقب صاحب العمل عن أي مخالفة يرتكبها باستخدام أي عامل بصورة جبرية أو تحت التهديد أو بالاحتيال أو بالإكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره بغرامة لا تقل عن (500) دينار (ولا تزيد على (1000) دينار، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك والمحرض والمتدخل في هذا الاستخدام، وتضاعف الغرامات المنصوص عليها في حالة التكرار".