فيديو لطبيبة مزيفة يشغل المصريين.. شككت في نسب الأطفال!




بعد يوم واحد فقط من إلقاء القبض على طبيبة الأمراض النسائية وسام شعيب، تصدر فيديو جديد وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، أمس الثلاثاء.

حيث ادعت سيدة عملها في مجال التحاليل الطبية، مشيرة إلى إجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب "DNA"، زاعمة أن أغلبية النتائج أكدت عدم نسب الأطفال لوالديهما.


"معمل تحاليل بدون ترخيص"
فيما رصدت أجهزة وزارة الداخلية المقطع المتداول. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن السيدة تقيم بمحافظة كفر الشيخ، وهي حاصلة على بكالوريوس في العلوم الزراعية وليست طبيبة، بل تدير منشأة طبية "معمل تحاليل بدون ترخيص"، وتستخدم إحدى الصفحات الطبية بمواقع التواصل للنصب والاحتيال على المواطنين.

كما تبين قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها سابقاً لإدارتها منشأة طبية "بدون ترخيص".

القبض عليها
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة من أجل الحصول على أرباح مادية.

في حين تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

ووفق قانونيين، فإن الطبيبة المزيفة تواجه 3 اتهامات مختلفة وهي "انتحال صفة طبيب"، و"إدارة منشأة طبية دون ترخيص" و"نشر الشائعات".

وسام شعيب
أتى ذلك بعد يوم من إلقاء القبض على طبيبة الأمراض النسائية وسام شعيب، حيث تم حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 
وكانت شعيب قد أثارت ضجة كبيرة على منصات التواصل، عقب نشرها فيديوهات تناولت فيها أسراراً خاصة بمرضاها، وكشفت وجود حالات حمل إثر علاقات سفاح.

إذاً ما هي عقوبة انتحال الصفة في قانون العقوبات المصري؟

المادتان 155 و156
تنص المادة 155 من قانون العقوبات على أن كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

كما تنص المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

المادتان 10 و11
ووفقاً للمادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون.

فيما شددت المادة 11 من القانون على عدد من العقوبات حال ارتكاب المخالفات.

إذ يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.

كذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، وكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.