التمييز تؤيد حبس أيمن صندوقة 5 سنوات
خاص – أصدرت محكمة التمييز حكمًا قطعيًا يقضي بتأييد قرار محكمة أمن الدولة بحبس الأستاذ أيمن ناصر صندوقة مدة خمس سنوات، بعد إدانته بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي.
وكانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت بتاريخ 7/1/2025 حكمًا بتجريم صندوقة استنادًا إلى المادة (149/1) من قانون العقوبات، وقضت بمعاقبته بالأشغال المؤقتة والحبس خمس سنوات.
وفي 28/1/2025 تم الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز، التي أصدرت بتاريخ 11/7/2025 حكمًا قضائيًا اعتبرت فيه أن الأفعال المسندة إليه تشكل جنحة إطالة لسان على الملك، لا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي، وأعادت القضية إلى محكمة أمن الدولة لاتباع النقض والامتثال لقرارها.
وبتاريخ 3/9/2025 قررت محكمة أمن الدولة اتباع النقض والسير على هدي حكم محكمة التمييز، إلا أنها عادت بتاريخ 15/9/2025 وأصدرت حكمًا مطابقًا لحكمها السابق، الأمر الذي أثار جدلًا قانونيًا حول مدى التزامها بقرار محكمة التمييز.
وبعد الطعن مجددًا أمام محكمة التمييز، أصدرت الأخيرة حكمها النهائي بتأييد قرار محكمة أمن الدولة، ليصبح الحكم بالحبس خمس سنوات قطعيًا واجب التنفيذ، فيما قال عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات المحامي لؤي عبيدات إنه سيتقدم بطلب لإبطال الحكم القضائي لدى قلم محكمة التمييز.
ولفت عبيدات إلى أن الفقرة (ج) من قانون محكمة أمن الدولة رقم (17) لسنة 1959 تُلزم "أمن الدولة" باتباع النقض وتمنعها من الإصرار على حكمها السابق، فيما تنص الفقرة (د) على أن حكم "التمييز" الأول يصبح قطعيا وملزما.
وتنصّ الفقرة (ج) من المادة (10) في قانون محكمة أمن الدولة رقم (17) لسنة 1959 على أنه "إذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطأ في الإجراءات أو مخالفة للقانون، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة امن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التي تقررها". فيما تنصّ الفقرة (د) من المادة نفسها على أن قرارات محكمة التمييز تكون قطعية في جميع الأحوال.