ردّ العجارمة على الانتقادات بشأن تعيينه رئيسا لديوان المظالم
قال رئيس ديوان المظالم بالوكالة الدكتور نوفان العجارمة أن تعيينه في منصبه الحالي بالاضافة الى كونه رئيسا لديوان التشريع لا يوجد به مخالفة للقانون.
وأبدى العجارمة في رده على ما يوجه من انتقادات قانونية بحق تعيينه استغرابه من قيام مراكز غير متخصصة للفصل في مسائل قانونيه - حسب قوله-.
وتاليا نص الرد كما وردنا:
بالإشارة إلى ما نشرت بعض وسائل الاعلام نقلا عن بعض المراكز بان تعيين رئيس ديوان المظالم مخالف للقانون ، في الوقت الذي استغرب فيه تصدي بعض المراكز غير المتخصصة للفصل في مسائلة قانونية خالصة خارج الاطار الطبيعي لاختصاصها ، اود ان ابين بان تعييني رئيساً لديوان المظالم بالوكالة متفق وأحكام القانون وروعي فيه تحقيق الصالح العام وللأسباب التالية :
1. استناداً إلى نص المادة (9/ب) من قانون ديوان المظالم والتي تنص على "إذا شغر مركز الرئيس يتولى أقدم مساعديه مهام الرئيس إلى حين تعيين رئيس جديد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر"، فقد تولى أقدم المساعدين مهام الرئيس هذه المدة. وحيث أن قانون ديوان المظالم خلا من بيان الحكم في حال شغور مركز رئيس الديوان لأكثر من ثلاثة أشهر، يتوجب في هذه الحالة الرجوع إلى نظام الخدمة المدنية باعتباره الشريعة العامة التي تنظم المسائل المتعلقة بالوظيفة العامة (عدل عليا رقم 24/1995) لأن رئيس ديوان المظالم موظف عام( قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لسنة 2008) يشغل وظيفة عامة توازي وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا بدلالة المادة (5) من قانون ديوان المظالم، والمواد (17) و (19/أ) من نظام الخدمة المدنية . وقد عالجت المادة (92) من نظام الخدمة المدنية حالة الشغور المؤقت للوظيفة العامة وأجازت إشغال الوظيفة بالوكالة من موظف آخر من موظفي الدائرة نفسها أو من دائرة أخرى ليقوم الموظف الوكيل بمهام وأعمال الوظيفة الشاغرة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية .
2. لا يجوز لمساعد رئيس ديوان المظالم ان يتولى مهام رئيس ديوان المظالم لمدة تزيد على (3) اشهر لان المشرع حددا اطارا زمنيا لا يجوز مخالفته ، وان ممارسة الاختصاص لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من قبل مساعد رئيس الديوان مخالف للقانون ، وتكون القرارات الصادرة عنه بعد انقضاء هذه المدة معيبة بعيب عدم الاختصاص الزمني ( حكم محكمة العدل العليا في الدعوى رقم 167/1987 حيث تقول : استقر الفقه والقضاء في مجال عيب الاختصاص الزمني على أن انقضاء المدة المحددة بالقانون لمزاولة رجل الإدارة اختصاصه خلالها يؤدي إلى زوال اختصاصه أو اعتباره منتهيا إذا ما انقضت المدة المحددة لإصداره...)).
3. تم مراعاة متطلبات المادة (92) من نظام الخدمة المدنية عند تعييني رئيساً لديوان المظالم بالوكالة، حيث أن المستوى الوظيفي (لرئيس ديوان التشريع والراي) يعادل المستوى الوظيفي لرئيس ديوان المظالم بدلالة المواد (17) و(19) من نظام الخدمة المدنية والمادة (5) من قانون ديوان المظالم، كما صدر قرار تعييني رئيساً لديوان المظالم بالوكالة من دولة رئيس الوزراء.
4. إن شرط التعيين الوارد في الفقرة (ز) من المادة (4) من قانون ديوان المظالم هو شرط خاص لمن يعين رئيساً أصيلاً للديوان وليس شرطاً لمن يعين رئيساً بالوكالة، والقول بخلاف ذلك يترتب عليه استحالة ضمان سير هذا المرفق بانتظام في حالة الشغور المؤقت لمركز رئيسه.
5. ان تطبيق نصوص نظام الخدمة المدنية لا يخالف مبدا تدرج القاعدة القانونية، فالأصل تطبيق نصوص نظام الخدمة المدنية على الموظفين العموميين و ليس احكام القانون ، واذا كانت ثمة تعارض ما بين نص في القانون و نظام الخدمة المدنية ، فان نظام الخدمة المدنية هو الواجب التطبيق سندا لأحكام المادة (120) من الدستور (حكم محكمة العدل العليا بالدعوى رقم 27/1968 حيث تقول : ان النص الوارد في المادة الثالثة من قانون مجلس الاعمار على تحديد مدة تعيين نائب رئيس مجلس الاعمار لخمس سنوات قابلة للتجديد هو نص يتعلق بكيفية تعيينه، وكان يقتضي بحسب المادة 120 من الدستور ان يتم ذلك بموجب نظام وليس بموجب قانون، وبالتالي يكون هذا النص مخالفا للدستور ولا يعمل به...)).
6. إن عدم تعيين رئيس أصيل لديوان المظالم يهدف إلى تحقيق الصالح العام وتوفير النفقات في ضوء الوضع الانتقالي للديوان حيث وضعت الحكومة مشروع قانون لإنشاء المركز الوطني للنزاهة الذي سيحل محل ديوان المظالم إذا نال موافقة مجلس الأمة ولكن بصلاحيات ومهام أوسع وبإدارة مختلفة وسيقدم هذا القانون إلى مجلس الأمة خلال فترة قصيرة.