"الدستورية" تبطل فقرة في قانون التحكيم
جو 24 : قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية العبارة الأولى من الفقرة (ب) من المادة 54 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001، ورد الطعن بالمادة 52 من القانون موضوعاً وعدم قبوله بحسب الناطق الرسمي باسم المحكمة القاضي أحمد طبيشات.
وقال القاضي طبيشات أن الفقرة "ب" من المادة "54" تنص على عدم جواز الطعن في قرار محكمة الاستئناف الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم.
وأضاف وبناء على قرار المحكمة الدستورية أصبح من الجائز الطعن في قرار محكمة الاستئناف الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم لدى محكمة التمييز بعد اعتبار العبارة المذكورة باطلة.
وأكد أن القرار صدر بأغلبية ثمانية أعضاء مقابل ثلاثة.
وكانت محكمة التمييز أحالت إلى المحكمة الدستورية طلب الدفع بعدم دستورية النص استناداً لقضية منظورة أمام القضاء.
وقال القاضي طبيشات أن الفقرة "ب" من المادة "54" تنص على عدم جواز الطعن في قرار محكمة الاستئناف الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم.
وأضاف وبناء على قرار المحكمة الدستورية أصبح من الجائز الطعن في قرار محكمة الاستئناف الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم لدى محكمة التمييز بعد اعتبار العبارة المذكورة باطلة.
وأكد أن القرار صدر بأغلبية ثمانية أعضاء مقابل ثلاثة.
وكانت محكمة التمييز أحالت إلى المحكمة الدستورية طلب الدفع بعدم دستورية النص استناداً لقضية منظورة أمام القضاء.