الجمارك: لا وجود للمزاجية في عملية التخمين ونستند إلى مواد القانون
- أكد مدير القيمة في دائرة الجمارك عقيد جمركي وائل الشقيرات، أن التعرفة الجمركية الأردنية المطبقة تنسجم تماما مع التعرفة العالمية وتلبي متطلبات اتفاقية الجات والشراكات مع الدول والمجموعات والهيئات الدولية التي يرتبط معها الأردن بمثل هذا النوع من الاتفاقيات.
وأشار ، إلى أن أي تعديل على التعرفة الجمركية يخضع لمعايير وشروط هذه الاتفاقيات، إضافة إلى كون نسبة الرسوم المستوفاة على البضائع المستوردة حسب جداول التعرفة ثابتة بقرار من مجلس الوزراء ولا يمكن تعديلها إلا بقرار مماثل من المجلس.
وأوضح الشقيرات، أن الدائرة ألغت العمل بالقوائم الاسترشادية في عملية التقدير لسلع الألبسة والسجاد المستورد، لما في ذلك لمخالفة لبنود اتفاقية الجات والتي وقع عليها الأردن، بالإضافة إلى وجود تشوهات في هذه القوائم لتعدد أصناف الألبسة والموديلات، وإحداث حالة من التوازن بين التجار لمختلف القطاعات ولمنع التلاعب بالفواتير.
وأشار إلى أن عملية التقدير لا تحكمها المزاجية من قبل الموظفين وإنما يحكمها بنود قانون الجمارك من المادة 28- 31 بالإضافة إلى المادة رقم 7 من اتفاقية الجات والتي جاءت جميعها لتنصف التاجر والدائرة المعنية على حد سواء، موضحا أن أي تقدير لسعر أي سلعة يجب أن يستند إلى إحدى مواد القانون.
وبين أن عملية التقدير تعتمد أولا على قيمة الصفقة والتي يثبتها التاجر من خلال المراسلات التجارية والعقد الموقع بين الطرفين والإثباتات التي تؤكد قيمة السلعة المستوردة، ففي هذه الحالة لا يتم تعديل على الأسعار التقديرية للسلع، وفي حال تعذر تقديم ما يثبت ماهية انخفاض سعر السلعة الذي يكون أقل من معدله بالعادة، يتم حينها توقيع التاجر على قرار بعدم وجود أوراق ثبوتية لهذا الشأن، فيصار الى تعديل الأسعار وإجراء التقدير ضمن معدلات الأسعار المعتمدة والتي تكون مسعرة لنفس السلعة ونفس البلد وبنفس المواصفات.
واستطرد : أن القانون ضمن للتاجر حقه بالاعتراض على السعر المقدر للسلعة من المركز الجمركي المختص ومن ثم إلى المديرية المعنية وبالتالي تحويل اعتراضه إلى اللجنة الخاصة والتي تدرس كل قضية على حدة وتستدعي الموظف المسؤول عن التقدير وما هي المواد المستند إليها قانونيا في عملية التقدير، لينتقل التاجر فيما بعد إلى محكمة الجمارك لتكون الفيصل في قرار تقدير سعر السلعة.
وأكد أن الأردن يستورد مئات الآلاف من السلع والتي لا يتم تعديل الأسعار فيها إلا بمعدل 20 بالمئة منها.
وقال إن قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 نص على أن التاجر الذي يثبت سعر الصفقة من خلال أوراق ثبوتية من المنشأ يعتمد السعر الذي يتقدم به وتحسب الرسوم على أساسه، لافتا إلى أن غالبية التجار والمستوردين لا يثبتون السعر الحقيقي للصفقة ويقدمون أسعارا أقل بكثير من الحقيقية، مبينا أن للدائرة من الوسائل ولموظفيها من الخبرة ما يكفي للتأكد من الأسعار الحقيقية للبضائع.
وأوضح الشقيرات أن تصنيفات البضاعة وترقيمها ومقاساتها تخضع للمعايير العالمية حسب منظومة التعرفة الجمركية المعمول بها عالميا، مؤكدا أن الإجراءات الجمركية من معاينة وتقدير وتخمين تهدف بالدرجة الأولى إلى إيجاد حالة من العدالة والتوازن بين جميع المستوردين والتجار تكفل المنافسة الحرة للجميع من جهة، وتضمن قيام الدائرة بمهامها فيما يتعلق بالحماية وخفض نسبة المخاطر إلى الحد الأدنى لحماية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وأكد أن دائرة الجمارك تعمل بصورة مستمرة على تحديث أنظمتها وأدواتها للمحافظة على سمعتها كإحدى الدوائر الجمركية عالميا وبما يكفل انسياب حركة المسافرين والبضائع ومكافحة التهريب والغش والمحافظة على الأمن الاجتماعي ورفع سوية الموارد البشرية وتشجيع الاستثمار.
-- (بترا)