النواب يقر معدل خدمة العلم والخدمة الاحتياطية

أقر مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.

وينص تعريف وثيقة خدمة العلم، وفقا لمشروع القانون، على أنه المستند أو القيد الذي يقوم بتفعيله المكلف من خلال الوسائل الإلكترونية المخصصة لهذه الغاية أو من خلال أي وسيلة أخرى تقررها المديرية حسب مقتضى الحال وتحتوي على التفاصيل المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.

وحدد مجلس النواب الحد الأدنى لمدة خدمة العلم بأن لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنتين.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون؛ لتمكين القوات المسلحة الأردنية من مواكبة التطورات التكنولوجية وأتمتة خدماتها بما فيها وثيقة خدمة العلم لتصبح إلكترونية إضافة إلى أي وسيلة أخرى تقررها القوات المسلحة الأردنية، ولتحديد الحد الأدنى لمدة خدمة العلم.