القوانين المؤقتة



أجمع الفقه الدستوري على أن تعريف القوانين المؤقتة هي ذاتها القوانين والتشريعات التي تصدر عن السلطة التنفيذية في ظل غياب السلطة التشريعية وفي ظل اتخاذ تدابير سريعة في ظروف لا تحتمل التأخير على أن تعرض على البرلمان في أول اجتماع له.

قبل فترة طالب رئيس مجلس النواب الأمانة العامة بحصر القوانين المؤقتة المتواجدة في عهدة المجلس لعرضها على المكتب التنفيذي للبدء بمناقشتها، حيث يطل علينا كل فترة أعضاء من السلطة التشريعية يطالبون بإنهاء القوانين المؤقتة التي أقرت من قبل الحكومات المتعاقبة، ويذكر أن إحدى الحكومات أصدرت ما يتجاوز المائتي قانون مؤقت تقريباً، والتي ما يزال العديد منها دون إقرار بشكل دستوري، علماً أن الحكومات قامت بإرسالها إلى مجلس النواب.

التعديلات الدستورية في العام 2011 كانت قد حصرت حالات الضرورة التي تجيز للحكومة إصدار القوانين المؤقتة عند حل مجلس النواب بتعديل المادة (94) من الدستور بحيث أصبحت القوانين المؤقتة محددة ومحصورة بالكوارث العامة وحالة الحرب والطوارئ، والحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل، وهذا التعديل أعاد حصر الحالات المذكورة في المادة (94) لإصدار القوانين المؤقتة، وأعيدت المادة كما كانت عليه في النص الأصلي عند إقرار دستور العام 1952، حيث عدل هذا النص في العام 1958 والذي أعطى إمكانية إصدار قوانين مؤقتة بسبب وجود تدابير ضرورية، والحاجة إلى نفقات مستعجلة كانت الحكومات المتعاقبة قد توسعت في تفسيرها لصالح إصدار القوانين المؤقتة، والذي انتهى لغاية العودة إلى الحصر الذي جاء في تعديلات العام 2011.

إن إقرار هذه القوانين بصفة مؤقتة وفق الحالات المنصوص عليها بالمادة (94) من الدستور التي يجب أن تعرض على مجلس النواب في أول اجتماع يعقده، للبت فيها خلال دورتيْن عاديتيْن متتاليتيْن من تاريخ إحالتها، وحال عدم الإقرار أو انقضاء المدة المنصوص عليها، ولم يبت بها وَجَب على مجلس الوزراء بموافقة الملك إعلان بطلان نفاذها.

آن الأوان للانتهاء من إقرار القوانين المؤقتة وإصدارها بشكل دستوري كونه قد توقفت منذ التعديلات الدستورية لعام 2011 أي منذ ما يزيد على إثني عشر عاماً.