jo24_banner
jo24_banner

العجارمة يدافع عن قرار تعيينه رئيساً للمظالم بالوكالة

العجارمة يدافع عن قرار تعيينه رئيساً للمظالم بالوكالة
جو 24 :

دافع د. نوفان العجارمة عن قرار رئيس الوزراء الصادر بتاريخ (31/12/2014) بتعيينه رئيساً لديوان المظالم بالوكالة بالإضافة إلى وظيفته الحالية رئيساً لديوان التشريع والرأي، وقد جاء هذا الدفاع من خلال ما نشره على صفحته على الفيسبوك بتاريخ 13/1/2015 الساعة 11:03 مساءاً، حيث قال:

ديوان المظالم..

١- عندما قرأت قانون ديوان المظالم في عام ٢٠٠٨ كتبت مقالا في جريدة الراي قلت فيه انه مؤسسه غير فاعلة ومنزوعة الدسم ، وانه مجرد ساعي بريد بين دوائر الدولة مجرد من صلاحياته القانونية ، وقد ثار نقاش طويل في مجلس الأمة الموقرة عند مناقشة قانون الهيكلة وكان اتجاه يدفع بإلغاء الديوان ، مع ان الحكومة لم تتقدم بفكرة الالغاء ، وقد انتهى مجلس الأمة الى الإبقاء عل الديوان .

٢- وقد تزامن الامر مع استكمال منظومة النزاهة من قبل اللجنة الملكية والتي انتهت الى ضرورة تأطير ما ورد في المنظومة بموجب قانون.

٣- قبل شهر تقريبا تم تقديم مشروع قانون لإنشاء المركز الوطني للنزاهة ليحل محل ديوان المظالم ومازال المشروع قيد الدراسة في ديوان التشريع ، وفكرة المركز رائدة تبني عل الأفكار ألي جاء بها ديوان المظالم وتضيف اليها الكثير ، لكن بادرة مختلفة ومهام وصلاحيات مختلفة ، تتلاقي كل العيوب التي تعتري ديوان المظالم .ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من قانون المركز الوطني خلال هذا العام ٢٠١٥.

٤- اي ان ديوان المظالم يمر لمرحلة انتقالية قصيرة لا تستحق ان يتم تعين شخص بمنصب رئيس الديوان بهذه الفترة القصيرة يتقاضى راتب الوزير العامل وعلاواته ، فهذا الامر فيه كلفة مالية عل خزينة الدولة.

٥- تم تعيني بالوكالة ( وليس تعيين ) سندا لأحكام المادة ٩٢ من نظام الخدمة المدنية. وشروط واحكام تلك المادة متوافرة في هذا التعيين.

٦ - حسب المادة ١٢٠ من الدستور فان كافة الأمور المتعلقة بالموظف العام ابتداء وانتهاء تتم بموجب نظام و ليس بموجب قانون ، وحيث ان قانون ديوان المظالم لم يعالج شغور منصب رئيس الديوان بعد مرور ٣ شهور ، فلابد من تطبيق نظام الخدمة المدنية الشريعة العامة التي تحكم الموظف العام .

وختاما، لقد أقسمت عل كتاب الله عند تعييني بان احترم القانون وان لا اخالفه، ولا يمكن اقبل اي تكليف يخالف القانون، علما بان تعييني رئيسا بالوكالة هو بالإضافة الى وظيفتي رئيسا لديوان التشريع والراي هو عمل مجاني لا يكلف الخزينة اي نفقات مالية، وهي ادارة انتقالية حتى نسلم الادارة لإدارة المركز الوطني للنزاهة .....

دمتم بود

لقد جاء دفاع العجارمة هذا إثر ما نشر على لسان الباحث القانوني مؤيد المجالي من أن تعيين العجارمة رئيساً لديوان المظالم بالوكالة مخالف لقانون ديوان المظالم حيث جاء فيه:

يذكر أن آخر رئيس لديوان المظالم كان عبد الاله الكردي الذي انتهت المدة القانونية لرئاسته لديوان المظالم في شهر حزيران من العام 2013 وبعد ذلك قرر مجلس الوزراء تكليف السيد علاء الدين العرموطي مساعد رئيس ديوان المظالم بالقيام بمهام رئيس الديوان بالوكالة، حيث تنص المادة (9) من (قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008) على ما يلي:

أ. تنتهي خدمة الرئيس في اي من الحالات التالية:

1. الاستقالة.
2. انتهاء المدة القانونية المحددة لعمله وفق احكام الفقرة (د) من المادة (5) من هذا القانون.
3. الاعفاء من الخدمة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون.

ب. في جميع الاحوال التي تنتهي فيها خدمة الرئيس او اعفائه منها يتولى أقدم مساعدي الرئيس مهامه الى حين تعيين رئيس جديد على أن لا تزيد هذه المدة على ثلاثة أشهر.

وبالفعل باشر العرموطي عمله رئيسا لديوان المظالم بالوكالة منذ شغور منصب رئيس الديوان السابق الكردي، ومن المفترض وبحكم الفقرة (ب) من المادة (9) من (قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008) أن تنتهي ولاية العرموطي في رئاسة الديوان بالوكالة عندما يتم تعيين رئيس جديد للديوان في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ (12/6/2013)، لكن ذلك لم يحصل فمجلس الوزراء لم يعيّن أحداً لرئاسة الديوان خلال ثلاثة أشهر، بل ذهب إلى إصدار قرار في نهاية شهر أيلول من عام 2013 (قرار مخالف للفقرة (ب) من المادة (9) من قانون الديوان) يقضي بإعادة تكليف السيد علاء الدين العرموطي مساعد رئيس ديوان المظالم بالقيام بمهام رئيس الديوان بالوكالة دون تحديد مدة امتدت إلى يوم الأربعاء الموافق (31/12/2014) حيث قرر رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تعيين الدكتور نوفان العجارمة رئيساً لديوان المظالم بالوكالة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية رئيساً لديوان التشريع والرأي.

وبعد ارتكاب مجلس الوزراء مخالفة للفقرة (ب) من المادة (9) من قانون الديوان بتعيين العرموطي رئيساً للديوان بالوكالة على نحو ما تقدم بيانه، يأتي اليوم رئيس الوزراء عبدالله النسور ويرتكب مخالفة أخرى لقانون الديوان بتعيين الدكتور نوفان العجارمة رئيساً لديوان المظالم بالوكالة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية رئيساً لديوان التشريع والرأي، فبعد الاطلاع على قانون ديوان المظالم نجد أن هذا القانون لا يعطي صلاحية لرئيس الوزراء أو حتى مجلس الوزراء بتعيين الدكتور العجارمة أو غيره رئيساً لديوان المظالم بالوكالة، فعلى ماذا استند قرار رئيس الوزراء؟؟ أي ما هو السند القانوني الذي يخول رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء بتعيين الدكتور نوفان العجارمة أو غيره رئيساً لديوان المظالم بالوكالة؟؟ الجواب بكل بساطة ... لا يوجد نص تشريعي في قانون الديوان أو غيره يخول رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء بإصدار قرار تعيين الدكتور نوفان العجارمة أو غيره رئيساً لديوان المظالم بالوكالة، فرئيس الوزراء قد ارتكب مخالفة صارخة للقانون، وقرار تعيين الدكتور العجارمة رئيساً لديوان المظالم ما هو إلا قرار منعدم قانوناً لأنه قرار صادر عن جهة لا تملك حق إصداره وفق المبادئ الفقهية الإدارية وما استقر عليه قضاء المحاكم الإدارية.

إن نص المادة (5) من (قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008) واضح الدلالة في طريقة تعيين رئيس ديوان المظالم:

المادة (5):

أ . يتولى ادارة الديوان رئيس يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.
ب. على الرئيس ان يتفرغ لعمله ولا يجوز له مزاولة اي عمل او وظيفة او مهنة اخرى.
ج. يقسم الرئيس اليمين القانونية التالية امام الملك:
(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بمهام وظيفتي بشرف وامانة وحيادية واخلاص).
د. يعين الرئيس لمدة أربع سنوات ويجوز تجديد تعيينه لمرة واحدة.
هـ. يعين الرئيس برتبة وراتب الوزير العامل ويمارس صلاحياته في تنظيم الديوان وادارة ومراقبة إنفاق مخصصاته.

وقد بينت المادة (4) من (قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008) الشروط الواجب توافراها فيمن يرشح رئيساً للديوان بشكل جلي:
المادة (4)
يشترط فيمن يرشح رئيسا للديوان ما يلي:
أ. ان يكون أردني الجنسية.
ب. ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل.
ج. ان تكون لديه خبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة في اي من مجالي القانون او الادارة العامة او كليهما.
د. ان يكون كامل الاهلية المدنية ومتمتعا بالحقوق المدنية والسياسية.
هـ. ان يكون مشهودا له بالنزاهة والحيدة.
و. ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
ز. ان لا يكون رئيسا لأي مجلس منتخب او غير منتخب او هيئة اهلية او مؤسسة رسمية او مؤسسة عامة ولا عضوا في اي منها عند تعيينه.
ح. ان لا يكون له انتماء حزبي.

وبذلك يتبين لنا أيضاً أن الدكتور نوفان العجارمة لا يجوز له أن يتولى رئاسة ديوان المظالم أصالة أو وكالة لأنه غير متفرغ للعمل رئيساً لديوان المظالم وهو يزاول وظيفة أخرى وهي رئاسة ديوان التشريع والرأي وهو أحد الدوائر الحكومية، وبذلك يكون قد خالف أحكام الفقرة (ز) من المادة (4) وأحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من (قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008).

إن مخالفة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء للقانون على نحو ما تقدم تستوجب مساءلتهما ومحاسبتهما عن هذه المخالفات الصارخة، مساءلتهما ومحاسبتهما من قبل المؤسسات الرقابية الرسمية (مجلس النواب، هيئة مكافحة الفساد، ديوان المحاسبة)، والمؤسسات الرسمية والأهلية التي تُعنى بمراقبة الأداء الحكومي وإعداد التقارير في مجالات الشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة ومحاربة الفساد.

وفي معرض رد المجالي على دفاع العجارمة عن صحة قرار رئيس الوزراء بتعيينه رئيساً لديوان المظالم بالوكالة قال الباحث القانوني مؤيد المجالي:
في حضرت القانون لا مجال لتطبيق النظام
أي في ظل وجود قانون ديوان المظالم وسريانه لا مجال لتطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية وفق مبدأ التدرج القانوني

تنص المادة (24) من قانون ديوان المظالم على ما يلي:
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

فهذا النص يفرض واجباً على مجلس الوزراء ورئيسه بتنفيذ وتطبيق أحكام قانون ديوان المظالم

وتنص المادة (5) من القانون على ما يلي:
أ . يتولى ادارة الديوان رئيس يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.
ب. على الرئيس ان يتفرغ لعمله ولا يجوز له مزاولة اي عمل او وظيفة او مهنة اخرى.
ج. يقسم الرئيس اليمين القانونية التالية امام الملك:
(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بمهام وظيفتي بشرف وامانة وحيادية واخلاص).
د . يعين الرئيس لمدة أربع سنوات ويجوز تجديد تعيينه لمرة واحدة.
هـ. يعين الرئيس برتبة وراتب الوزير العامل ويمارس صلاحياته في تنظيم الديوان وادارة ومراقبة إنفاق مخصصاته.

إذن يتوجب على مجلس الوزراء ورئيسه وفق أحكام القانون أن يعين رئيساً للديوان وفق أحكام القانون، وعدم قيامهم بواجبهم القانوني يعرضهم للمساءلة القانونية والسياسية لمخالفتهم الصريحة لأحكام القانون.

تنص المادة (92) من نظام الخدمة المدنية على ما يلي:
أ- اذا شغرت في أي دائرة وظيفة من وظائف الفئة العليا أو ما في حكمها أو تغيب شاغلها لأي سبب ، فيجوز إشغالها بالوكالة من موظف آخر من موظفي الدائرة نفسها أو من دائرة أخرى عند الضرورة للقيام بمهام تلك الوظيفة وإعمالها بالإضافة إلى وظيفته الأصلية لمدة لا تزيد على سنة واحدة .
ب- إذا كانت الوظيفة الشاغرة من وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا فيشترط في الموظف الوكيل من الدائرة الأخرى أن لا تقل مجموعته وفئته عن مجموعة الموظف الأصيل وفئته ، أما إذا كان الموظف الوكيل من موظفي الدائرة فيشترط أن يكون من المجموعة الثانية من الفئة العليا .
ج- إذا كانت الوظيفة الشاغرة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا ، فيشترط في الموظف الوكيل من الدائرة الأخرى أن لا تقل مجموعته وفئته عن مجموعة الموظف الأصيل وفئته.
أما إذا كان الموظف الوكيل من موظفي الدائرة فيشترط أن لا تقل مجموعته وفئته عن مجموعة الموظف الأصيل وفئته أو عن الدرجة التي تلي مجموعة الموظف الأصيل مباشرة في الفئة التي تليها مباشرة.
د- 1- إذا شغرت في أي دائرة أي وظيفة من الوظائف القيادية والإشرافية من الفئة الأولى ، أو تغيب شاغلها لأي سبب فيجوز إشغالها بالوكالة من موظف آخر من موظفي الدائرة للقيام بمهام تلك الوظيفة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية لمدة لا تزيد على سنة واحدة ، ويشترط في الموظف الوكيل أن لا تقل درجته وفئته عن الدرجة والفئة المقررة للوظيفة الشاغرة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف .
2- في حال عدم وجود موظف من الفئة الأولى لإشغال الوظيفة الشاغرة المنصوص عليها في البند(1) من هذه الفقرة يجوز اشغالها من أي من موظفي الدائرة من المستوى الأول من الفئة الثانية.
هـ- تتم تسمية الموظف الوكيل بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزيرين إذا كانت الوظيفة الشاغرة في دائرة أخرى ، وبقرار من الوزير إذا كانت الوظيفة الشاغرة في الدائرة نفسها .
و- اذا كانت الوظيفة الشاغرة من وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا تتم تسمية الموظف الوكيل بقرار من رئيس الوزراء.

ويضيف المجالي .... بالإضافة لما قلناه من أن القانون هو الواجب التطبيق لا النظام أرجو الانتباه أن المادة (92) من النظام تبحث في الدوائر الحكومية وليس المؤسسات العامة المستقلة مالياً وإدارياً، فديوان المظالم بموجب المادة (3) منه يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.

المادة (3) من القانون تنص على ما يلي:
أ . يؤسس في المملكة ديوان يسمى (ديوان المظالم) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والتقاضي وله ان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني.
ب. يكون مركز الديوان الرئيس في مدينة عمان وله فتح فروع او مكاتب في اي من محافظات المملكة.
ج. لا يجوز تفتيش مقر الديوان او فروعه او مكاتبه الا بأمر قضائي وبحضور المدعي العام على ان يتم تبليغ الرئيس بذلك ويعتبر باطلا كل اجراء مخالف لذلك.

فمن هذه الناحية أيضا لا مجال لتطبيق المادة (92) من نظام الخدمة المدنية.

وقد ختم المجالي بقوله ... أما مسألة التبرع فيشكر عليها د. نوفان ولكن يجب أن لا نخالف القانون فمخالفة القانون جريمة لا يغفرها التبرع.

 

تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير