jo24_banner
jo24_banner

100 دينار الحد الأدنى لغرامة التدخين في الأماكن العامة

100 دينار الحد الأدنى لغرامة التدخين في الأماكن العامة
جو 24 : اعدت الحكومة مسودة قانون معدل لقانون الصحة العامة، ترفع بموجبه الغرامة على من يدخن في الاماكن العامة من 15 دينارا إلى 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار، بحيث تصبح :«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها».


وعدلت المسودة تعريف المكان العام مضيفة كل من المطاعم والفنادق ومقاهي الإنترنت بما في ذلك المكان المغلق الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك واي مكان آخر يقرر الوزير اعتباره مكاناً عاماً، ليصبح نصه :» المكان المعد لاستقبال العامة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض مثل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب والمنشآت الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الإنترنت بما في ذلك المكان المغلق الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك واي مكان آخر يقرر الوزير اعتباره مكاناً عاماً على أن ينشر قراره في الجريدة الرسمية».
ونصت المسودة عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس في القطاعين العام والخاص أو السماح بذلك.
وتاليا نص المسودة كاملة لمشروع القانون المعدل:
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة 2014) ويقرأ مع القانون رقم (47)لسنة 2008 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
تعدل المادة (52) من القانون الأصلي بإلغاء تعريف المكان العام والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:
المكان العام: المكان المعد لاستقبال العامة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض مثل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب والمنشآت الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الإنترنت بما في ذلك المكان المغلق الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك واي مكان آخر يقرر الوزير اعتباره مكاناً عاماً على أن ينشر قراره في الجريدة الرسمية.
المادة (3)
تعدل المادة(56) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب)إليها بالنص التالي:
ب- يصدر عن مجلس الوزراء بناءا على تنسيب الوزير الاشتراطات والتعليمات اللازمة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالفصل الخاص بمنتجات التبغ.
المادة (4)
تعدل المادة(57) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:-
د- عدم السماح للعاملين في ممارسة الأعمال التي لها مساس بالصحة العامة إلا بعد الحصول على الشهادة الصحية الصادرة عن الوزارة على أن يتم تجديدها سنويا.
المادة (5)
يلغى نص المادة (63) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة(63)
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من قام بأي من الأفعال التالية:
1- سماح المسؤول عن المكان العام المحظور التدخين فيه لأي شخص بتدخين أي من منتجات التبغ فيه.
2- عدم الإعلان عن منع التدخين في المكان العام وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (53) من هذا القانون.
3- بيع السجائر بالتجزئة.
4- بيع السجائر لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر.
5- توزيع مقلدات منتجات التبغ أو بيعها.
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من قام بالأفعال التالية:
1- تدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس في القطاعين العام والخاص أو السماح بذلك.
2- عرض أي من منتجات التبغ خلافاً للشروط التي يحددها الوزير في القرار الذي يصدره لهذه الغاية.
3- طبع أو عرض أو نشر أي إعلان لأغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ أو توزيع أي نشرة أو أدوات أو مواد للتعريف به أو أنه معروض للبيع.
4- وضع ماكنات لبيع منتجات التبغ.
5- صنع أو استيراد مقلدات منتجات التبغ أو منتج تبغ مهرب مع الأخذ بعين الاعتبار التشريعات المعمول بها.
6- انتاج أو استيراد أو تسويق أي من منتجات التبغ ضمن أراضي المملكة خلافاً لأحكام المادة(56) من هذا القانون.
7- عدم تنفيذ الاشتراطات الصحية للأماكن المسموح بالتدخين فيها.
د- للوزير إغلاق المكان الذي تمت فيه المخالفة وحجز وسيلة النقل التي حصلت بها المخالفة للفترة التي يراها مناسبة أو لحين صدور قرار قطعي من المحكمة.
المادة (6)
يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (64) إليه بالنص التالي:-
المادة(64)
في حال عدم حصول العاملين في المؤسسة على الشهادة الصحية المشار إليها بالفقرة (د) من المادة (57) من هذا القانون يعاقب صاحب المؤسسة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ألف دينار عن كل مخالفة وجدت عند التفتيش وللوزير إغلاق المحل للفترة التي يراها مناسبة أو حجز المركبة التي حصلت فيها المخالفة ولحين صدور قرار قطعي من المحكمة.
المادة (7)
يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المواد من (64) إلى (75) لتصبح من (65) إلى (76) على التوالي.الراي
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير