اقرار مسودة نظام الخدمة القضائية.. وإعادة تشكيل محكمة صيانة أموال الدولة "تفاصيل"
جو 24 : حازم عكروش - أقر المجلس القضائي اليوم مسودة مشروع نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين الصادر بموجب قانون إستقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014 والموافقة عليه ورفعه إلى وزير العدل لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره حسب الأصول.
وجاء فيه يُسمى هــــذا النظـــام (نظــــام الخدمـــــــة القضائيــــة للقضــــاة النظامييــــن لسنة 2015 ) الصادر بموجـــب المادتيــــــن (98 و120) من الدستــــور والمـــــــــادة (49) من قانـــــون
استقـــــــــلال القضـــــــاء رقــــــــــم (29) لسنــــــــــــــة 2014.
ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما تسري أحكام هذا النظام على جميع قضاة المحاكم النظامية المعرفين بمقتضى قانون استقلال القضاء ويتولى المجلس القضائي جميع الشؤون المتعلقة بهم.
وحدد النظام الرواتب الأساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل على النحو التالي:-
أ. وظائف الفئـة العليـا .
1. رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الإدارية العليا ويتقاضى كل منهما راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته الأخرى وبدل تمثيل مقداره (50%) من الراتب الأساسي.
2. نواب رئيس محكمة التمييز ويتقاضى كل منهم راتباً أساسياً مقداره (2000) دينار وعلاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الأساسي.
3. قضاة الفئة العليا ويتقاضى كل منهم راتباً أساسياً مقداره (1400) دينار وعلاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الأساسي وبزيادة سنوية مقدارها (20) ديناراً.
ب. تُحدد درجات باقي القضاة ورواتبهم وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على النحو التالي :-
الدرجة الراتب الأساسي الشهري
بالدينار الزيادة السنوية
بالدينار
الخاصـة 1110 20
الأولــى 1010 20
الثانيــة 910 20
الثالثــة 810 20
الرابعــة 710 20
الخامسة 610 20
السادسـة 510 20
السابعـة 410 20
جـــ. يتقاضى القضاة من الدرجة الخاصة الرتبة الأولى علاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الأساسي ويتقاضى باقي القضاة وحتى الدرجة السادسة علاوة قضائية مقدارها (100%) من الراتب الأساسي وبزيادة سنوية مقدارها (20) ديناراً.
د. يُعين القاضي المتدرج بأدنى مربوط الدرجة السابعة ويتقاضى علاوة قضائية مقدارها (80%) من الراتب الأساسي وبزيادة سنوية مقدارها (20) ديناراً .
هـ. يُصرف للقاضي الذي يُشغل وظيفة مدعي عام مبلغ مقداره (200) دينار شهرياً بدل مناوبة واستخدام سيارة وهاتف خلوي.
المــادة (4) :-
يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها (135) ديناراً شهرياً وعلاوة عائلية للقاضي المتزوج مقدارها (20) ديناراً وعلاوة غلاء المعيشة مقدارها (90) ديناراً.
المــادة (5) :-
أ. إذا انتهت خدمة القاضي لأي سبب من الأسباب باستثناء العزل يُصرف له ما يُعادل راتبه الأساسي الشهري عن كل سنة من سنوات خدمته القضائية الفعلية داخل المملكة وتُعتبر كسور السنة سنة لهذه الغاية .
ب. ينتقل الحق المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى ورثة القاضي المتوفى وتوزع على عائلته بالمعنى الوارد في قانون التقاعد المدني بالتساوي أو لمن يُسميه القاضي أثناء حياته منهم خطياً لدى رئيس المجلس القضائي وتُحفظ في ملفه الوظيفي.
المــادة (6) :-
تدرج وظائف القضاة ودرجاتهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية.
المــادة (7) :-
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وقانون استقلال القضاء المعمول به تسري على القضاة النظاميين أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وأي تشريع آخر يتعلق بالموظفين على أن يمارس المجلس القضائي صلاحية مجلس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحية رئيس الوزراء والوزير والوزير المختص .
المــادة (8) :-
يصدر المجلس القضائي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
المــادة (9) :-
يلغى نظام الخدمة القضائية رقم (121) لسنة 2007.
وقرر المجلس إعادة تشكيل محكمة صيانة أموال الدولة برئاسة رئيس محكمة إستئناف عمان القاضي قاسم المومني وعضوية كل من قاضيي الإستئناف فايز الملاحمة سليم الحباشنة
كما قرر تشكيل هيئة قضائية إستناداً لأحكام المادة 10 من قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014 برئاسة قاضي محكمة التمييز محمد أمين حوامدة وعضوية كل من قاضيي محكمة التمييز محمود المرازقة وخضر مشعل.
وجاء فيه يُسمى هــــذا النظـــام (نظــــام الخدمـــــــة القضائيــــة للقضــــاة النظامييــــن لسنة 2015 ) الصادر بموجـــب المادتيــــــن (98 و120) من الدستــــور والمـــــــــادة (49) من قانـــــون
استقـــــــــلال القضـــــــاء رقــــــــــم (29) لسنــــــــــــــة 2014.
ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما تسري أحكام هذا النظام على جميع قضاة المحاكم النظامية المعرفين بمقتضى قانون استقلال القضاء ويتولى المجلس القضائي جميع الشؤون المتعلقة بهم.
وحدد النظام الرواتب الأساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل على النحو التالي:-
أ. وظائف الفئـة العليـا .
1. رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الإدارية العليا ويتقاضى كل منهما راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته الأخرى وبدل تمثيل مقداره (50%) من الراتب الأساسي.
2. نواب رئيس محكمة التمييز ويتقاضى كل منهم راتباً أساسياً مقداره (2000) دينار وعلاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الأساسي.
3. قضاة الفئة العليا ويتقاضى كل منهم راتباً أساسياً مقداره (1400) دينار وعلاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الأساسي وبزيادة سنوية مقدارها (20) ديناراً.
ب. تُحدد درجات باقي القضاة ورواتبهم وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على النحو التالي :-
الدرجة الراتب الأساسي الشهري
بالدينار الزيادة السنوية
بالدينار
الخاصـة 1110 20
الأولــى 1010 20
الثانيــة 910 20
الثالثــة 810 20
الرابعــة 710 20
الخامسة 610 20
السادسـة 510 20
السابعـة 410 20
جـــ. يتقاضى القضاة من الدرجة الخاصة الرتبة الأولى علاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الأساسي ويتقاضى باقي القضاة وحتى الدرجة السادسة علاوة قضائية مقدارها (100%) من الراتب الأساسي وبزيادة سنوية مقدارها (20) ديناراً.
د. يُعين القاضي المتدرج بأدنى مربوط الدرجة السابعة ويتقاضى علاوة قضائية مقدارها (80%) من الراتب الأساسي وبزيادة سنوية مقدارها (20) ديناراً .
هـ. يُصرف للقاضي الذي يُشغل وظيفة مدعي عام مبلغ مقداره (200) دينار شهرياً بدل مناوبة واستخدام سيارة وهاتف خلوي.
المــادة (4) :-
يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها (135) ديناراً شهرياً وعلاوة عائلية للقاضي المتزوج مقدارها (20) ديناراً وعلاوة غلاء المعيشة مقدارها (90) ديناراً.
المــادة (5) :-
أ. إذا انتهت خدمة القاضي لأي سبب من الأسباب باستثناء العزل يُصرف له ما يُعادل راتبه الأساسي الشهري عن كل سنة من سنوات خدمته القضائية الفعلية داخل المملكة وتُعتبر كسور السنة سنة لهذه الغاية .
ب. ينتقل الحق المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى ورثة القاضي المتوفى وتوزع على عائلته بالمعنى الوارد في قانون التقاعد المدني بالتساوي أو لمن يُسميه القاضي أثناء حياته منهم خطياً لدى رئيس المجلس القضائي وتُحفظ في ملفه الوظيفي.
المــادة (6) :-
تدرج وظائف القضاة ودرجاتهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية.
المــادة (7) :-
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وقانون استقلال القضاء المعمول به تسري على القضاة النظاميين أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وأي تشريع آخر يتعلق بالموظفين على أن يمارس المجلس القضائي صلاحية مجلس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحية رئيس الوزراء والوزير والوزير المختص .
المــادة (8) :-
يصدر المجلس القضائي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
المــادة (9) :-
يلغى نظام الخدمة القضائية رقم (121) لسنة 2007.
وقرر المجلس إعادة تشكيل محكمة صيانة أموال الدولة برئاسة رئيس محكمة إستئناف عمان القاضي قاسم المومني وعضوية كل من قاضيي الإستئناف فايز الملاحمة سليم الحباشنة
كما قرر تشكيل هيئة قضائية إستناداً لأحكام المادة 10 من قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014 برئاسة قاضي محكمة التمييز محمد أمين حوامدة وعضوية كل من قاضيي محكمة التمييز محمود المرازقة وخضر مشعل.