الاعفاء من كامل غرامات «الدخل والمبيعات » لغاية 20 الجاري
دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين بالاستفادة من قرار مجلس الوزراء رقم (516) المتعلق بالإعفاء من الغرامات والفوائد المترتبة على مكلفي ضريبة الدخل والمبيعات عن الفترات الضريبية التي تخص السنة 2009 وما قبلها بالنسبة لمكلفي ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وكذلك الفترة الضريبية 12 لعام 2009 والتي تشمل شهري كانون أول 2009 وكانون الثاني 2010 بالنسبة لضريبة المبيعات ضرورة الاسراع في مراجعة الدائره قبل العشرين من اب الحالي لتقديم طلبات الاعفاء من الغرامات حيث تنتهي في العشرين من هذا الشهر صلاحية منح الاعفاء من كامل الغرامات بواقع 100% .
و يبدأ بعد هذا التاريخ تناقص نسبة الاعفاء بواقع 20% شهريا حيث تصبح قيم الاعفاءات بنسبة 80% اعتباراً من 21/8 ولغاية 20/9/2012 ثم بنسبة 60% خلال الفترة من 21/9 ولغاية 20/10 وبنسبة 40% خلال الفترة ما بين 21/10 ولغاية 20/11 وبنسبة 20% خلال الفترة ما بين 21/11ولغاية 31/12/2012.
ودعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات رياض الشريده المكلفين الذين تنطبق عليهم أسس القرار والراغبين بالاستفادة من هذا القرار ضرورة اغتنام الفرصه المتبقيه لمنح كامل الاعفاء من الغرامات بمراجعة المديرية أو المركز الذين يتبعون له لتعبئة النموذج الخاص بطلب الاستفادة من هذا الإعفاء وتقديمه إلى الموظف المختص ليصار إلى تطبيق القرار عليه. واشار الشريده انه يترتب على المكلف بموجب هذا القرار دفع أصل المطالبة فقط ويعفى من الغرامات والفوائد المترتبة عليه لغاية تاريخ 30/6/2012 بنسبة 100% إذا تم الدفع خلال الشهرين الأولين من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء مما يعني أن فترة الإعفاء بنسبة 100% من الغرامات والفوائد تستمر لغاية 20/8/2012 وتتناقص نسبة الإعفاء 20% بعد هذا التاريخ بحيث تكون بنسبة 80% اعتباراً من 21/8 ولغاية 20/9/2012 ثم بنسبة 60% خلال الفترة من 21/9 ولغاية 20/10 وبنسبة 40% خلال الفترة ما بين 21/10 ولغاية 20/11 وبنسبة 20% خلال الفترة ما بين 21/11ولغاية 31/12/2012.
وبين ان قرار مجلس الوزراء اتاح للمكلفين الراغبين بالاستفادة من القرار بتقسيط المبالغ المترتبة عليهم لمدة 12 شهراً شريطة دفع 25% من الأرصدة الضريبية الواجبة الدفع عند تقديم الطلب وتقديم كفالة عدلية بقيمة الأقساط المترتبة على المكلف، علماً بأن التخلف عند تسديد الإقساط أو أي جزء منها سيلغي عملية التقسيط ويتم احتساب الإعفاء على المبالغ التي تم دفعها فقط.
وتضمن القرار شمول القضايا المنظورة بالاعتراض أو لدى المحاكم الجزائية بحيث يتم تنفيذ قرار الإعفاء من الغرامات في حال رد الاعتراض بموافقة المكلف وإسقاط القضايا المقامة من قبل المكلفين لدى المحاكم إسقاطاً نهائياً وإبراز ما يثبت الإسقاط النهائي للمديرية المختصة، في حين أن القضايا المقامة من قبل الدائرة تستوجب موافقة النيابة العامة الضريبية في ضوء المخاطبات التي تجريها مع المديريات المختصة.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء تضمن أن يشمل الإعفاء غرامات ضريبة الدخل وضريبة المبيعات التي تخص سنة 2009 وما قبلها وغرامات المطالبات التي تصدر خلال فترة تطبيق القرار والتي تخص سنة 2009 وما قبلها ، كما ويشمل القرار الغرامات المعلقة قبل صدور القرار أو إذا كان المبلغ المستحق غرامات فقط بحيث تعفى من 75% على أن يتم تسديد الباقي وفقاً للأسس الواردة في القرار. الدستور