"الوطني لحقوق الانسان": العام الماضي تميز بانفراج في الحريات مقابل قصور في التشريعات
جو 24 : اعتبر المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان د. موسى بريزات، أن العام 2011 كان "عام الحراكات"، وأنه أحدث "واقعا جديدا للأردن أفرزته ثورات الربيع العربي وكسر فيه حاجز الخوف".
وقال بريزات إن هذا العام "طاله انفراج في حالة الحريات، قابلته مخالفات وقصور في التشريعات، إضافة إلى انتهاكات".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المركز صباح أمس، في مقره، للإعلان عن التقرير السنوي للمركز لأوضاع حقوق الإنسان، والذي يتكون من مائتي صفحة وعدة أبواب، موزعة حسب الحقوق الشخصية، والحقوق المرتبطة بالقانون، والحقوق السياسية والاقتصادية والجماعية.
وشدد بريزات، على أن المركز لم يخضع لأي تدخل خارجي أو محاولة تأثير في سير عمله على التقرير الذي، وبالرغم من تأخر صدوره في موعده المتعارف عليه سنويا، إلا أنه لم يتعرض لأي محاولة تعيق عمل القائمين عليه.
وقال "أنا لست راضيا بشكل كامل عن التقرير، لكن لا شك أنه من أهم الوثائق الوطنية التي تصدر"، لافتا الى أن ما يتضمنه التقرير بين ثناياه هو "توثيق لعمليات رصد الانتهاكات والتحقيق فيها ونتائج معالجتها".
وأشار بريزات الى أن التقارير السنوية السابقة للمركز كانت تركز فقط على الانتهاكات، ولم تهتم بمبادئ باريس، كما جرى عليه التقرير الحالي، الذي يعد تقريرا دبلوماسيا.
وانتقد المفوض العام في حديثه عن حالة الحريات، تجاوزات بعض وسائل التعبير، والتي يرى أنها تجاوزات "تتغاضى عنها الدولة في كثير من الأحيان"، خصوصا تلك التجاوزات التي تقوم بها بعض المواقع الالكترونية، لافتا الى أن التقرير كشف عن تحسن في حالة الحريات، لكن دون أن ترافقها تشريعات أو سياسات واضحة توثقها.
وحول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل، بين بريزات أن حالات التعذيب أصبحت "شبه معدومة" في مراكز الاصلاح، منوها الى أنه ما تزال هناك ممارسات ترقى إلى التعذيب في مراكز الاحتجاز الأولية، وأثناء الاحتجاجات السلمية، وهو أمر تجب معالجته.
وفي باب الحقوق المدنية والسياسية، كشف التقرير عن أن العام 2011، شهد جملة تعديلات دستورية مهمة، تمثل تطوراً إيجابياً َتَمثل في النص صراحة، ولأول مرة في النص الدستوري، على حظر التعذيب، وحماية كرامة الإنسان، كما أكدت التعديلات الدستورية ذاتها، الحق في الحرية والأمان الشخصي، من خلال النص على انه" لا يجوز ان يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون".
وقال إنه تمت إضافة كلمتي "القبض" و"تقييد الحرية" الى نص المادة الأساسي، الذي تمثل في النص التالي: "لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون".
كما أن التعديلات الدستورية في فقرة مضافة للمادة السابعة، جرمت كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين، إضافة الى التعديل المهم الذي تضمنته الفقرة الاولى من المادة 128، التي منعت من أن تنص القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور، أي تأثير أو مساس على جوهر هذه الحقوق وأساسياتها.
وينظر المركز الى أن هذه التعديلات جاءت منسجمة مع توصياته الواردة في تقاريره السابقة، ومراعية للتوصية العاشرة الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب، التي أكدت ضرورة إدماج منع التعذيب في الدستور، من أجل إظهار رفضه بكل أشكاله وصوره.
وعلى الرغم من أهمية هذا التعديل الدستوري، بحسب التقرير، غير أن الأمر يتطلب استكماله باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية والقضائية، لحظر جميع أشكال التعذيب الواردة في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفي مقدمتها تعديل المادة 208 من قانون العقوبات، ومراجعة آليات التظلم والتحقيق في شكاوى التعذيب، ودراسة مدى فاعلية هذه الآليات لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجريمة وعدم إفلاتهم من العقاب.
وثبت أنه، وعلى الرغم من تبني الحكومة لعدد من الآليات الوطنية المعنية باستقبال الشكاوى المتعلقة بالتعذيب ومتابعتها، سواء من قبل المركز أو من خلال وزارة العدل، بالتعاون مع النيابة العامة، أو من قبل مكتب المظالم وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام، إلا أنه لم تتمكن أي من هذه الآليات الوطنية من إعمال مبدأ عدم إفلات مرتكبي جرائم التعذيب من العقوبة، أو إنصاف الضحايا وإعادة تأهيلهم.
وأعرب المركز عن قلقه من استمرار تلقيه لشكاوى خاصة بالتعذيب وسوء المعاملة المرتكبة من قبل موظفي إنفاذ القانون، والإدارات الامنية المختلفة، إضافة الى العدد المحدود من التحقيقات في شكاوى التعذيب في مثل هذه الحالات، التي جرى التحقيق فيها، والعدد المحدود جداً من الإدانات في تلك الحالات، التي يتم التحقيق فيها.
وتلقى المركز العام 2011، 73 شكوى مقارنة بـ85 بحق المراكز والإدارات الأمنية خلال العام 2010، كما تلقى شكويين بخصوص الضرب والتعذيب في مراكز الإصلاح والتأهيل، مقارنة بأربع خلال العام 2010.
وبحسب الإحصاءات المتوفرة في المركز، شهد العام 2011 انخفاض عدد الشكاوى المتعلقة بالضرب في أماكن التوقيف المؤقت، التابعة للمراكز الأمنية ومديريات الشرطة، كما انخفضت شكاوى الضرب والتعذيب في السجون، مقارنة مع العام 2010، علما أنه لم يحاكم أي شخص خلال العامين 2011 و2010 بموجب المادة 208 معدلة من قانون العقوبات.
وكان المركز رصد خلال زيارته لمراكز التوقيف المؤقتة خلال العام 2011، ارتفاع الشكاوى الفردية الخاصة بسوء معاملة النزلاء والموقوفين.
كما رصد خلال زياراته لمراكز التوقيف المؤقت والتقائه الموقوفين أو أفراد أسرهم، ومن خلال الشكاوى الواردة إليه خلال العام 2011، استمرار ارتكاب تجاوزات من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في بعض الإدارات الأمنية باشكال متنوعة، أهمها: الذم والتحقير، والضرب بالفلقة، والشبح وغيرها، وذلك بهدف الحصول على إفادة أو اعتراف. وقال إنه يصعب، عادة، إثبات هذه التجاوزات، ما يسهم في إفلات العديد من مرتكبي جريمة التعذيب من العقاب لأسباب عديدة، من أهمها: طول مدة التوقيف بموجب قرارات التوقيف الإدارية، واختفاء آثار العنف الجسدي مع مرور الزمن، وصعوبة وجود الشهود أو التقارير الطبية الشرعية، وصعوبة معرفة الضحايا لشخصية من مارس التعذيب من أفراد الضابطة العدلية.
كما يسهم غياب الرقابة القضائية الفعالة على أماكن التوقيف الإداري في النظارات إلى حد كبير، بتعريض المحتجزين إلى سوء المعاملة، و للإكراه البدني والنفسي، بالإضافة الى حرمانهم من الحق في التظلم لدى الجهات المختصة، وتقديم الشكاوى خلال فترة التحقيق الأولي لدى الشرطة.
وأكد التقرير أن ذلك يعود إلى السرية التي تسود التحقيق، علاوة على خوف المعتقلين من انتقام أفراد الشرطة منهم ثانية إن هم تقدموا بشكوى بحقهم، فضلا عن قناعة بعضهم بعدم جدوى تقديم الشكاوى لدى الأجهزة الأمنية، كونها صاحبة الاختصاص بإجراء التحقيق، وفي النظر في شكاوى التعذيب.
وشهد العام 2011 انخفاضا ملحوظا في أعداد الموقوفين الإداريين، بحسب التقرير، حيث بلغ 11345 شخصا، مقارنة مع الأعوام السابقة.
وعلى الرغم من انخفاض أعداد الموقوفين إداريا، إلا أنه ما تزال إشكاليات التوقيف الاداري ونتائجه، سواء الاجتماعية او النفسية او حتى الاقتصادية، مستمرة، في ضوء عدم التصدي لجملة الإشكاليات القانونية والإجرائية الناتجة عن تطبيقات قانون منع الجرائم، وعلى رأسها مشكلة التوقيف الإداري.
وأكد التقرير أن الجهات المعنية، ممثلة بالحكام الإداريين، تسوق مبررات للاستمرار في تطبيق هذا القانون، مثل الحاجة الوطنية لحماية أمن وسلامة المجتمع، والمحافظة على النظام العام والآداب العامة، وبخاصة في القضايا العشائرية وقضايا الثأر وغيرها.
وأشار إلى أن التجاوزات والمخالفات التي سبق للمركز أن أشار إليها في تقريره حول التوقيف الإداري تحت بند (صلاحيات قضائية بأيد تنفيذية)، العام 2010، ما تزال مستمرة ولم تتخذ الحكومة أي مبادرات لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، الأمر الذي أدى إلى استمرار الإشكاليات الوارد ذكرها في ذلك التقرير، وأهمها:
استمر الحكام الإداريون في توقيف الأشخاص إداريا، وإطالة أمد هذا التوقيف، وخصوصا لحملة الجنسيات الأجنبية، والتي وصل بعضها إلى ثلاث سنوات، بسبب عدم التمكن من تقديم الكفالة، وتأخر اتخاذ إجراءات الإبعاد أو البت بأمر الموقوف، ما يسهم بشكل رئيس في اكتظاظ السجون ووقوع الاضطرابات.
وفي ضوء ذلك، أوصى المركز بإلغاء قانون منع الجرائم لسنة 1954، والإسراع بإغلاق سجن الجويدة، بسبب تردي الأوضاع الإنسانية فيه، نتيجة قدم المباني، وتردي البنى التحتية فيه، وإيجاد حلول لمشكلة الاكتظاظ في السجون، ومن ضمنها سن تشريعات خاصة بالتدابير البديلة غير الاحتجازية، وتفعيل النص التشريعي الخاص بوقف تنفيذ العقوبة (المادة 54 مكرر من قانون العقوبات).
وأوصى بتحديث أماكن الاحتجاز في المراكز الأمنية القائمة، ضمن معايير تضمن توفير الرعاية والحماية للمحتجزين، وبما ينسجم مع المعايير الدولية ذات العلاقة.
وأوصى المركز، في باب الحق في المحاكمة العادلة، وضع هيكل إداري جديد للمجلس القضائي، ومنح القاضي المزيد من الضمانات والامتيازات، والعمل على تغيير مفهوم العمل القضائي، إضافة الى إيجاد نظام محاسبي فعال في إدارات التنفيذ القضائي في المحاكم النظامية والشرعية.
كما أوصى بالإسراع في بناء دار القضاء العالي، واستكمال بناء قصور عدل في المحافظات والألوية، وتجهيزها بالبنية التحتية لاستيعاب الوسائل التكنولوجية اللازمة للعمل القضائي، وإزالة جميع المعوقات التي تواجه المحاكم الدينية (القضاء الشرعي والكنسي) بشكل يضمن تحقيق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
وفيما يتعلق بحقوق الأفراد في الجنسية والإقامة واللجوء، أوصى المركز في تقريره، على أهمية تنفيذ التوصيات التي وردت في تقاريره السابقة، ومن أهمها تفعيل نص المادة 5 من الدستور، بحيث لا يتم منح الجنسية أو نزعها من أي شخص، إلا وفقاً لأحكام القانون وتشكيل لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين حول سحب أرقامهم الوطنية، وإعادتها لمن سحبت منه بطريق غير قانوني.
كما طالب بتعديل نص المادة 37 من قانون الإقامة وشؤون الأجانب، التي تعطي الحكام الإداريين وغيرهم من المسؤولين التنفيذيين صلاحية إصدار قرار الإبعاد للأجانب، وعدم إبعاد زوج الأردنية وزوجة الأردني بقرارات إدارية، ضماناً لاستقرار الأوضاع الأسرية والمعيشية، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية وآلية اللجوء مع المعايير الدولية.
كما دعا التقرير إلى النظر في التصديق على اتفاقية جنيف بشأن المركز القانوني للاجئين للعام 1951، وبروتوكول جنيف للعام 1967 المكمل لها، وإيجاد آلية وطنية للجوء إلى المملكة تتلاءم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوصى بمنح اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين معاملة فضلى، فيما يتعلق بالتعليم العالي والعمل والصحة، وإيلاء اللاجئين السوريين اهتماماً وعناية أكبر وتكثيف جهود المساعدة والحماية لهم.
وحول الحق في حرية التعبير والصحافة والإعلام، أوصى المركز بتعديل نص المادة 15 من الدستور، بحيث تتضمن تأكيد حق الإنسان في التعبير عن رأيه، والتماس مختلف ضروب المعلومات وتلقيها وبثها، وعدم اقتصارها على عبارة "لكل أردني".
وأكد التقرير ضرورة مراجعة التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي بما يتفق مع التعديلات الدستورية للعام 2011، والمعايير الدولية لحق الإنسان في إتاحة حرية الرأي والتعبير، وأهمها: قانون المطبوعات والنشر، وقانون العقوبات، وقانون حماية وثائق وأسرار الدولة رقم 50 لسنة 1971 وغيرها، بما يضمن إلغاء المواد التي تتضمن عقوبات سالبة للحرية (عقوبة الحبس).
وطالب أيضا بإعادة مراجعة وتبني معايير موضوعية وواضحة وشفافة، لتصنيف الوثائق، والغرامات الباهظة على جرائم النشر بواسطة المطبوعات، وإلغاء شرط الترخيص المسبق لتأسيس الصحف، ونزع اختصاص محكمة أمن الدولة، وإنهاء مُلكية الحكومة أو القطاع العام في أسهم الصحف، وكفالة أعمال مبدأ الحد الأقصى للكشف عن المعلومات.
ودعا إلى تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية للأعوام 2011-2015، والاسترشاد برؤيتها في رفع سوية العمل الإعلامي، وتحريره من أية قيود تعوق تطوره، بخاصة عند تعديل التشريعات الناظمة لحرية الرأي والتعبير، والعمل الصحفي والإعلامي.
ولضمان احترام الحق في التجمع، أوصى المركز في تقريره، بقيام أجهزة إنفاذ القانون بحماية المسيرات والاعتصامات، كونها أحد الحقوق المكتسبة التي كفلها الدستور للمواطنين، وتأكيد عدم مشاركة أي من منتسبي الأجهزة الأمنية في حماية المسيرات والاعتصامات أو فضها، إلا بعد تلقيه تدريباً كافياً على المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبضوابط استخدام القوة أثناء عمليات إنفاذ القانون.
كما أكد أهمية الدور الذي يقوم به الإعلاميون من تقص وتوثيق للحقائق، الأمر الذي يتطلب من أجهزة إنفاذ القانون تسهيل مهامهم، وتوفير الأمن والحماية اللازمة لهم، وضرورة اتباع المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة من جانب الأشخاص المكلفين بإنفاذ القوانين، وفي التحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها الأشخاص المكلفون بإنفاذ القانون.
كما دعا المركز في بند "الحق في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها"، إلى تطوير البيئة القانونية بما يتوافق مع المعايير الدولية لهذا الحق، ومنحها مزيداً من الضمانات لنشر مبادئها، وأن يناط بها تسجيل الأحزاب السياسية في هيئة مستقلة وحيادية.
وطالب بتطوير مناهج مدرسية وجامعية في مجال التربية المدنية والسياسية، وإزالة أي مواد تتعارض مع حرية الرأي والتعبير، وحرية والتعددية السياسية.
وفي مضمار الحق في تأسيس النقابات والانضامام إليها، أوصى المركز بتعديل قانون العمل بما يجعله منسجماً وأحكام الدستور والمعايير الدولية، وأهمية بلورة رؤى توافقية بين جميع الجهات حول مضامين التعديلات، قبل المضي في إجراءاتها الدستورية.
وأوصى التقرير ، ولغاية تعديل قانون العمل، بمخاطبة اللجنة الثلاثية، بضرورة إعادة النظر في تصنيف المهن التي يجوز لها تشكيل النقابات، والسماح لأصحاب المهن التي ظهرت حديثاً بتشكيل نقابات تعنى بشؤونها، والسماح بتشكيل نقابات مستقلة جديدة حسب الأصول بالإضافة الى النقابات الموجودة حالياً، ومنحها فرصةً لإثبات وجودها في حال ثبت أن هناك عدداً كبيراً من المنتسبين إليها، إذ لا يوجد ما يمنع في المعايير الدولية من تعددية النقابات للعاملين في المهنة ذاتها.
وطالب، أيضا، بإيجاد قانون عام يكفل حق التنظيم النقابي العمالي لكل قطاع بصورة حقيقية، ويضمن تمثيل أفراده بطريقة عادلة، تساهم النقابات العمالية في صياغته، بحيث لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي صادق عليها الأردن.
وكذلك الأمر بالنسبة للحق في تأسيس الجمعيات والانضمام إليها، إذ دعا المركز إلى حرية تكوين الجمعيات بإشعار إلى الإدارة التي لها الحق في الاعتراض على ذلك لدى القضاء، وأن لا يتوقف تكوين الجمعية على موافقة الإدارة الحكومية.
ورأى ضرورة أن تتمتع الجمعيات بحق وضع مواثيقها وأنظمتها الخاصة وتعديلها، بدون أية قيود سوى تلك الضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة، مع عدم التوسع في تفسير مفهوم "النظام العام".(الغد- غادة الشيخ)
وقال بريزات إن هذا العام "طاله انفراج في حالة الحريات، قابلته مخالفات وقصور في التشريعات، إضافة إلى انتهاكات".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المركز صباح أمس، في مقره، للإعلان عن التقرير السنوي للمركز لأوضاع حقوق الإنسان، والذي يتكون من مائتي صفحة وعدة أبواب، موزعة حسب الحقوق الشخصية، والحقوق المرتبطة بالقانون، والحقوق السياسية والاقتصادية والجماعية.
وشدد بريزات، على أن المركز لم يخضع لأي تدخل خارجي أو محاولة تأثير في سير عمله على التقرير الذي، وبالرغم من تأخر صدوره في موعده المتعارف عليه سنويا، إلا أنه لم يتعرض لأي محاولة تعيق عمل القائمين عليه.
وقال "أنا لست راضيا بشكل كامل عن التقرير، لكن لا شك أنه من أهم الوثائق الوطنية التي تصدر"، لافتا الى أن ما يتضمنه التقرير بين ثناياه هو "توثيق لعمليات رصد الانتهاكات والتحقيق فيها ونتائج معالجتها".
وأشار بريزات الى أن التقارير السنوية السابقة للمركز كانت تركز فقط على الانتهاكات، ولم تهتم بمبادئ باريس، كما جرى عليه التقرير الحالي، الذي يعد تقريرا دبلوماسيا.
وانتقد المفوض العام في حديثه عن حالة الحريات، تجاوزات بعض وسائل التعبير، والتي يرى أنها تجاوزات "تتغاضى عنها الدولة في كثير من الأحيان"، خصوصا تلك التجاوزات التي تقوم بها بعض المواقع الالكترونية، لافتا الى أن التقرير كشف عن تحسن في حالة الحريات، لكن دون أن ترافقها تشريعات أو سياسات واضحة توثقها.
وحول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل، بين بريزات أن حالات التعذيب أصبحت "شبه معدومة" في مراكز الاصلاح، منوها الى أنه ما تزال هناك ممارسات ترقى إلى التعذيب في مراكز الاحتجاز الأولية، وأثناء الاحتجاجات السلمية، وهو أمر تجب معالجته.
وفي باب الحقوق المدنية والسياسية، كشف التقرير عن أن العام 2011، شهد جملة تعديلات دستورية مهمة، تمثل تطوراً إيجابياً َتَمثل في النص صراحة، ولأول مرة في النص الدستوري، على حظر التعذيب، وحماية كرامة الإنسان، كما أكدت التعديلات الدستورية ذاتها، الحق في الحرية والأمان الشخصي، من خلال النص على انه" لا يجوز ان يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون".
وقال إنه تمت إضافة كلمتي "القبض" و"تقييد الحرية" الى نص المادة الأساسي، الذي تمثل في النص التالي: "لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون".
كما أن التعديلات الدستورية في فقرة مضافة للمادة السابعة، جرمت كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين، إضافة الى التعديل المهم الذي تضمنته الفقرة الاولى من المادة 128، التي منعت من أن تنص القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور، أي تأثير أو مساس على جوهر هذه الحقوق وأساسياتها.
وينظر المركز الى أن هذه التعديلات جاءت منسجمة مع توصياته الواردة في تقاريره السابقة، ومراعية للتوصية العاشرة الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب، التي أكدت ضرورة إدماج منع التعذيب في الدستور، من أجل إظهار رفضه بكل أشكاله وصوره.
وعلى الرغم من أهمية هذا التعديل الدستوري، بحسب التقرير، غير أن الأمر يتطلب استكماله باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية والقضائية، لحظر جميع أشكال التعذيب الواردة في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفي مقدمتها تعديل المادة 208 من قانون العقوبات، ومراجعة آليات التظلم والتحقيق في شكاوى التعذيب، ودراسة مدى فاعلية هذه الآليات لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجريمة وعدم إفلاتهم من العقاب.
وثبت أنه، وعلى الرغم من تبني الحكومة لعدد من الآليات الوطنية المعنية باستقبال الشكاوى المتعلقة بالتعذيب ومتابعتها، سواء من قبل المركز أو من خلال وزارة العدل، بالتعاون مع النيابة العامة، أو من قبل مكتب المظالم وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام، إلا أنه لم تتمكن أي من هذه الآليات الوطنية من إعمال مبدأ عدم إفلات مرتكبي جرائم التعذيب من العقوبة، أو إنصاف الضحايا وإعادة تأهيلهم.
وأعرب المركز عن قلقه من استمرار تلقيه لشكاوى خاصة بالتعذيب وسوء المعاملة المرتكبة من قبل موظفي إنفاذ القانون، والإدارات الامنية المختلفة، إضافة الى العدد المحدود من التحقيقات في شكاوى التعذيب في مثل هذه الحالات، التي جرى التحقيق فيها، والعدد المحدود جداً من الإدانات في تلك الحالات، التي يتم التحقيق فيها.
وتلقى المركز العام 2011، 73 شكوى مقارنة بـ85 بحق المراكز والإدارات الأمنية خلال العام 2010، كما تلقى شكويين بخصوص الضرب والتعذيب في مراكز الإصلاح والتأهيل، مقارنة بأربع خلال العام 2010.
وبحسب الإحصاءات المتوفرة في المركز، شهد العام 2011 انخفاض عدد الشكاوى المتعلقة بالضرب في أماكن التوقيف المؤقت، التابعة للمراكز الأمنية ومديريات الشرطة، كما انخفضت شكاوى الضرب والتعذيب في السجون، مقارنة مع العام 2010، علما أنه لم يحاكم أي شخص خلال العامين 2011 و2010 بموجب المادة 208 معدلة من قانون العقوبات.
وكان المركز رصد خلال زيارته لمراكز التوقيف المؤقتة خلال العام 2011، ارتفاع الشكاوى الفردية الخاصة بسوء معاملة النزلاء والموقوفين.
كما رصد خلال زياراته لمراكز التوقيف المؤقت والتقائه الموقوفين أو أفراد أسرهم، ومن خلال الشكاوى الواردة إليه خلال العام 2011، استمرار ارتكاب تجاوزات من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في بعض الإدارات الأمنية باشكال متنوعة، أهمها: الذم والتحقير، والضرب بالفلقة، والشبح وغيرها، وذلك بهدف الحصول على إفادة أو اعتراف. وقال إنه يصعب، عادة، إثبات هذه التجاوزات، ما يسهم في إفلات العديد من مرتكبي جريمة التعذيب من العقاب لأسباب عديدة، من أهمها: طول مدة التوقيف بموجب قرارات التوقيف الإدارية، واختفاء آثار العنف الجسدي مع مرور الزمن، وصعوبة وجود الشهود أو التقارير الطبية الشرعية، وصعوبة معرفة الضحايا لشخصية من مارس التعذيب من أفراد الضابطة العدلية.
كما يسهم غياب الرقابة القضائية الفعالة على أماكن التوقيف الإداري في النظارات إلى حد كبير، بتعريض المحتجزين إلى سوء المعاملة، و للإكراه البدني والنفسي، بالإضافة الى حرمانهم من الحق في التظلم لدى الجهات المختصة، وتقديم الشكاوى خلال فترة التحقيق الأولي لدى الشرطة.
وأكد التقرير أن ذلك يعود إلى السرية التي تسود التحقيق، علاوة على خوف المعتقلين من انتقام أفراد الشرطة منهم ثانية إن هم تقدموا بشكوى بحقهم، فضلا عن قناعة بعضهم بعدم جدوى تقديم الشكاوى لدى الأجهزة الأمنية، كونها صاحبة الاختصاص بإجراء التحقيق، وفي النظر في شكاوى التعذيب.
وشهد العام 2011 انخفاضا ملحوظا في أعداد الموقوفين الإداريين، بحسب التقرير، حيث بلغ 11345 شخصا، مقارنة مع الأعوام السابقة.
وعلى الرغم من انخفاض أعداد الموقوفين إداريا، إلا أنه ما تزال إشكاليات التوقيف الاداري ونتائجه، سواء الاجتماعية او النفسية او حتى الاقتصادية، مستمرة، في ضوء عدم التصدي لجملة الإشكاليات القانونية والإجرائية الناتجة عن تطبيقات قانون منع الجرائم، وعلى رأسها مشكلة التوقيف الإداري.
وأكد التقرير أن الجهات المعنية، ممثلة بالحكام الإداريين، تسوق مبررات للاستمرار في تطبيق هذا القانون، مثل الحاجة الوطنية لحماية أمن وسلامة المجتمع، والمحافظة على النظام العام والآداب العامة، وبخاصة في القضايا العشائرية وقضايا الثأر وغيرها.
وأشار إلى أن التجاوزات والمخالفات التي سبق للمركز أن أشار إليها في تقريره حول التوقيف الإداري تحت بند (صلاحيات قضائية بأيد تنفيذية)، العام 2010، ما تزال مستمرة ولم تتخذ الحكومة أي مبادرات لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، الأمر الذي أدى إلى استمرار الإشكاليات الوارد ذكرها في ذلك التقرير، وأهمها:
استمر الحكام الإداريون في توقيف الأشخاص إداريا، وإطالة أمد هذا التوقيف، وخصوصا لحملة الجنسيات الأجنبية، والتي وصل بعضها إلى ثلاث سنوات، بسبب عدم التمكن من تقديم الكفالة، وتأخر اتخاذ إجراءات الإبعاد أو البت بأمر الموقوف، ما يسهم بشكل رئيس في اكتظاظ السجون ووقوع الاضطرابات.
وفي ضوء ذلك، أوصى المركز بإلغاء قانون منع الجرائم لسنة 1954، والإسراع بإغلاق سجن الجويدة، بسبب تردي الأوضاع الإنسانية فيه، نتيجة قدم المباني، وتردي البنى التحتية فيه، وإيجاد حلول لمشكلة الاكتظاظ في السجون، ومن ضمنها سن تشريعات خاصة بالتدابير البديلة غير الاحتجازية، وتفعيل النص التشريعي الخاص بوقف تنفيذ العقوبة (المادة 54 مكرر من قانون العقوبات).
وأوصى بتحديث أماكن الاحتجاز في المراكز الأمنية القائمة، ضمن معايير تضمن توفير الرعاية والحماية للمحتجزين، وبما ينسجم مع المعايير الدولية ذات العلاقة.
وأوصى المركز، في باب الحق في المحاكمة العادلة، وضع هيكل إداري جديد للمجلس القضائي، ومنح القاضي المزيد من الضمانات والامتيازات، والعمل على تغيير مفهوم العمل القضائي، إضافة الى إيجاد نظام محاسبي فعال في إدارات التنفيذ القضائي في المحاكم النظامية والشرعية.
كما أوصى بالإسراع في بناء دار القضاء العالي، واستكمال بناء قصور عدل في المحافظات والألوية، وتجهيزها بالبنية التحتية لاستيعاب الوسائل التكنولوجية اللازمة للعمل القضائي، وإزالة جميع المعوقات التي تواجه المحاكم الدينية (القضاء الشرعي والكنسي) بشكل يضمن تحقيق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
وفيما يتعلق بحقوق الأفراد في الجنسية والإقامة واللجوء، أوصى المركز في تقريره، على أهمية تنفيذ التوصيات التي وردت في تقاريره السابقة، ومن أهمها تفعيل نص المادة 5 من الدستور، بحيث لا يتم منح الجنسية أو نزعها من أي شخص، إلا وفقاً لأحكام القانون وتشكيل لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين حول سحب أرقامهم الوطنية، وإعادتها لمن سحبت منه بطريق غير قانوني.
كما طالب بتعديل نص المادة 37 من قانون الإقامة وشؤون الأجانب، التي تعطي الحكام الإداريين وغيرهم من المسؤولين التنفيذيين صلاحية إصدار قرار الإبعاد للأجانب، وعدم إبعاد زوج الأردنية وزوجة الأردني بقرارات إدارية، ضماناً لاستقرار الأوضاع الأسرية والمعيشية، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية وآلية اللجوء مع المعايير الدولية.
كما دعا التقرير إلى النظر في التصديق على اتفاقية جنيف بشأن المركز القانوني للاجئين للعام 1951، وبروتوكول جنيف للعام 1967 المكمل لها، وإيجاد آلية وطنية للجوء إلى المملكة تتلاءم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوصى بمنح اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين معاملة فضلى، فيما يتعلق بالتعليم العالي والعمل والصحة، وإيلاء اللاجئين السوريين اهتماماً وعناية أكبر وتكثيف جهود المساعدة والحماية لهم.
وحول الحق في حرية التعبير والصحافة والإعلام، أوصى المركز بتعديل نص المادة 15 من الدستور، بحيث تتضمن تأكيد حق الإنسان في التعبير عن رأيه، والتماس مختلف ضروب المعلومات وتلقيها وبثها، وعدم اقتصارها على عبارة "لكل أردني".
وأكد التقرير ضرورة مراجعة التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي بما يتفق مع التعديلات الدستورية للعام 2011، والمعايير الدولية لحق الإنسان في إتاحة حرية الرأي والتعبير، وأهمها: قانون المطبوعات والنشر، وقانون العقوبات، وقانون حماية وثائق وأسرار الدولة رقم 50 لسنة 1971 وغيرها، بما يضمن إلغاء المواد التي تتضمن عقوبات سالبة للحرية (عقوبة الحبس).
وطالب أيضا بإعادة مراجعة وتبني معايير موضوعية وواضحة وشفافة، لتصنيف الوثائق، والغرامات الباهظة على جرائم النشر بواسطة المطبوعات، وإلغاء شرط الترخيص المسبق لتأسيس الصحف، ونزع اختصاص محكمة أمن الدولة، وإنهاء مُلكية الحكومة أو القطاع العام في أسهم الصحف، وكفالة أعمال مبدأ الحد الأقصى للكشف عن المعلومات.
ودعا إلى تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية للأعوام 2011-2015، والاسترشاد برؤيتها في رفع سوية العمل الإعلامي، وتحريره من أية قيود تعوق تطوره، بخاصة عند تعديل التشريعات الناظمة لحرية الرأي والتعبير، والعمل الصحفي والإعلامي.
ولضمان احترام الحق في التجمع، أوصى المركز في تقريره، بقيام أجهزة إنفاذ القانون بحماية المسيرات والاعتصامات، كونها أحد الحقوق المكتسبة التي كفلها الدستور للمواطنين، وتأكيد عدم مشاركة أي من منتسبي الأجهزة الأمنية في حماية المسيرات والاعتصامات أو فضها، إلا بعد تلقيه تدريباً كافياً على المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبضوابط استخدام القوة أثناء عمليات إنفاذ القانون.
كما أكد أهمية الدور الذي يقوم به الإعلاميون من تقص وتوثيق للحقائق، الأمر الذي يتطلب من أجهزة إنفاذ القانون تسهيل مهامهم، وتوفير الأمن والحماية اللازمة لهم، وضرورة اتباع المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة من جانب الأشخاص المكلفين بإنفاذ القوانين، وفي التحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها الأشخاص المكلفون بإنفاذ القانون.
كما دعا المركز في بند "الحق في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها"، إلى تطوير البيئة القانونية بما يتوافق مع المعايير الدولية لهذا الحق، ومنحها مزيداً من الضمانات لنشر مبادئها، وأن يناط بها تسجيل الأحزاب السياسية في هيئة مستقلة وحيادية.
وطالب بتطوير مناهج مدرسية وجامعية في مجال التربية المدنية والسياسية، وإزالة أي مواد تتعارض مع حرية الرأي والتعبير، وحرية والتعددية السياسية.
وفي مضمار الحق في تأسيس النقابات والانضامام إليها، أوصى المركز بتعديل قانون العمل بما يجعله منسجماً وأحكام الدستور والمعايير الدولية، وأهمية بلورة رؤى توافقية بين جميع الجهات حول مضامين التعديلات، قبل المضي في إجراءاتها الدستورية.
وأوصى التقرير ، ولغاية تعديل قانون العمل، بمخاطبة اللجنة الثلاثية، بضرورة إعادة النظر في تصنيف المهن التي يجوز لها تشكيل النقابات، والسماح لأصحاب المهن التي ظهرت حديثاً بتشكيل نقابات تعنى بشؤونها، والسماح بتشكيل نقابات مستقلة جديدة حسب الأصول بالإضافة الى النقابات الموجودة حالياً، ومنحها فرصةً لإثبات وجودها في حال ثبت أن هناك عدداً كبيراً من المنتسبين إليها، إذ لا يوجد ما يمنع في المعايير الدولية من تعددية النقابات للعاملين في المهنة ذاتها.
وطالب، أيضا، بإيجاد قانون عام يكفل حق التنظيم النقابي العمالي لكل قطاع بصورة حقيقية، ويضمن تمثيل أفراده بطريقة عادلة، تساهم النقابات العمالية في صياغته، بحيث لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي صادق عليها الأردن.
وكذلك الأمر بالنسبة للحق في تأسيس الجمعيات والانضمام إليها، إذ دعا المركز إلى حرية تكوين الجمعيات بإشعار إلى الإدارة التي لها الحق في الاعتراض على ذلك لدى القضاء، وأن لا يتوقف تكوين الجمعية على موافقة الإدارة الحكومية.
ورأى ضرورة أن تتمتع الجمعيات بحق وضع مواثيقها وأنظمتها الخاصة وتعديلها، بدون أية قيود سوى تلك الضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة، مع عدم التوسع في تفسير مفهوم "النظام العام".(الغد- غادة الشيخ)