الادارية ترد الطعن ضد قرار لمجلس الوزراء
جو 24 : حازم عكروش - ردت المحكمة الادارية الطعن الذي تقدم به أحمد عبد الحليم النجداوي ضد قرار مجلس الوزراء المتضمن انهاء خدماته من مديرية الدفاع المدني كونه وفق صلاحيات المجلس ولم يخطئ في تطبيق القانون.
وكان المستدعي ووكيله المحامي سامر إستيتية تقدم بالدعوى للطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضده (مجلس الوزراء) ويمثله رئيس النيابة العامة الادارية القاضي محمد مبيضين المتضمن انهاء خدمات النجداوي لفراره من الخدمة طالبا الغائه للاسباب التالية أن القرار الطعين مشوب بعيب التعسف في استخدام السلطة ومجحف بحق موكله ويشوبه الخطا في تطبيق القانون وتأويله وبعيب الاخلال بحق الدفاع.
ووجدت المحكمة التي عقدن جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين الدكتور نشأت الاخرس والدكتور سعد اللوزي أن المستدعي يعمل في مرتب مديرية الدفاع المدني وتدرج في الخدمة الى أن اصبح برتبة ملازم ثاني وبعد أن انتهاء إجازته الرسمية الا انه لم يعد لمركز عمله وتجاوز المدة القانونية للتغيب والبالغة 21 يوما.
وأضافت لأنه تم إحالته للمحاكمة عن جرم الفرار من الخدمة العسكرية خلافا لأحكام المادة 7 / ب من قانون العقوبات العسكري مشيرة أن محكمة الشرطة أصدرت قرارا غيابيا بحق المستدعي بالحبس لمدة سنة واحدة الا انه طلب من رئيس المحكمة بكتاب خطي تنفيذ الحكم عليه كونه لا يرغب بالاعتراض إختصارا للوقت واصبح القرار قطعيا بعد تصديقه من المدير العام للدفاع المدني.
ووبينت المحكمة أن مدير العام للدفاع المدني أوصى لوزير الداخلية بالتنسيب لمجلس الوزراء بإنهاء خدمات المستدعي من تاريخ فراره من الخدمة العسكرية كما وافق وزير الداخلية على التوصية ونسب بها لمجلس الوزراء الذي الذي اصدر القرار الطعين استنادا لاحكام المواد (72 ،و 73 ) من قانون الامن العام رقم 38 لشنة 1965 المطبق على افراد الدفاع المدني بموجد احكام المادة (24) من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999 وتعديلاته.
وقالت المحكمة انه وبتطبيق القانون على وقائع الدعوى وجدت أن مجلس الوزراء أصدر قراره استنادا على قرار محكمة الشرطة المشار إليه واستنادا للصلاحيات المخولة اليه وفقا لاحكام المواد (72 و 73 ) من قانون الامن العام وبناء على توصية مدير عام الدفاع المدني وبتنسيب من وزير الداخلية وعليه يكون القرار قد صدر وفق صلاحيات مجلس الوزراء وضمن الاجراءات والشكل الذي حدده القانون ولم يخطئ في تطبيقه أو أنه أساء استعمال سلطاته التي منحها له القانون مضيفة أنه وبما ان المستدعي لم يقدم اية بينة تثبت ما نعاه على القرار الطعين من أسباب فإن دعواه تغدو مستوجبة الرد.
وكان المستدعي ووكيله المحامي سامر إستيتية تقدم بالدعوى للطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضده (مجلس الوزراء) ويمثله رئيس النيابة العامة الادارية القاضي محمد مبيضين المتضمن انهاء خدمات النجداوي لفراره من الخدمة طالبا الغائه للاسباب التالية أن القرار الطعين مشوب بعيب التعسف في استخدام السلطة ومجحف بحق موكله ويشوبه الخطا في تطبيق القانون وتأويله وبعيب الاخلال بحق الدفاع.
ووجدت المحكمة التي عقدن جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين الدكتور نشأت الاخرس والدكتور سعد اللوزي أن المستدعي يعمل في مرتب مديرية الدفاع المدني وتدرج في الخدمة الى أن اصبح برتبة ملازم ثاني وبعد أن انتهاء إجازته الرسمية الا انه لم يعد لمركز عمله وتجاوز المدة القانونية للتغيب والبالغة 21 يوما.
وأضافت لأنه تم إحالته للمحاكمة عن جرم الفرار من الخدمة العسكرية خلافا لأحكام المادة 7 / ب من قانون العقوبات العسكري مشيرة أن محكمة الشرطة أصدرت قرارا غيابيا بحق المستدعي بالحبس لمدة سنة واحدة الا انه طلب من رئيس المحكمة بكتاب خطي تنفيذ الحكم عليه كونه لا يرغب بالاعتراض إختصارا للوقت واصبح القرار قطعيا بعد تصديقه من المدير العام للدفاع المدني.
ووبينت المحكمة أن مدير العام للدفاع المدني أوصى لوزير الداخلية بالتنسيب لمجلس الوزراء بإنهاء خدمات المستدعي من تاريخ فراره من الخدمة العسكرية كما وافق وزير الداخلية على التوصية ونسب بها لمجلس الوزراء الذي الذي اصدر القرار الطعين استنادا لاحكام المواد (72 ،و 73 ) من قانون الامن العام رقم 38 لشنة 1965 المطبق على افراد الدفاع المدني بموجد احكام المادة (24) من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999 وتعديلاته.
وقالت المحكمة انه وبتطبيق القانون على وقائع الدعوى وجدت أن مجلس الوزراء أصدر قراره استنادا على قرار محكمة الشرطة المشار إليه واستنادا للصلاحيات المخولة اليه وفقا لاحكام المواد (72 و 73 ) من قانون الامن العام وبناء على توصية مدير عام الدفاع المدني وبتنسيب من وزير الداخلية وعليه يكون القرار قد صدر وفق صلاحيات مجلس الوزراء وضمن الاجراءات والشكل الذي حدده القانون ولم يخطئ في تطبيقه أو أنه أساء استعمال سلطاته التي منحها له القانون مضيفة أنه وبما ان المستدعي لم يقدم اية بينة تثبت ما نعاه على القرار الطعين من أسباب فإن دعواه تغدو مستوجبة الرد.