2024-12-23 - الإثنين
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

الحرحشي: قرارات الحكومة بإحالة الموظفين على التقاعد مخالفة للدستور

الحرحشي: قرارات الحكومة بإحالة الموظفين على التقاعد مخالفة للدستور
جو 24 : مؤيد المجالي- بَيَّن المحامي إسلام الحرحشي في دراسة أعدها مركز إحقاق للدراسات والاستشارات أنه في كل شهر يصدر مجلس الوزراء العشرات من القرارات الإدارية القاضية بإحالة موظفي الحكومة على التقاعد، وتستند هذه القرارات إلى أحكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لعام 1959 وتعديلاته، ولكن السؤال الذي يجب إثارته هو:

ما مدى دستورية هذا القانون (قانون التقاعد المدني رقم 34 لعام 1959 وتعديلاته)؟

وما مدى دستورية قرارات الإحالة على التقاعد المستندة إلى هذا القانون؟؟

وبَيَّن الحرحشي أن قانون التقاعد المدني رقم 34 لعام 1959 وتعديلاته هو قانون غير دستوري، وأن قرارات الإحالة على التقاعد المستندة إلى هذا القانون غير دستورية وباطلة بطلاناً مطلقاً ومنعدمة قانونياً، حيث قال أن المادة (120) من الدستور تنص على ما يلي:

(التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها واسماؤها ومنهاج ادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك).

وتقضي هذه المادة بأن كيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك، أي أن كل ما يتعلق بالأحكام الخاصة بالموظفين ابتداءاً من كيفية تعيينهم في الوظيفة العامة مروراً بحقوقهم وواجباتهم والإشراف عليهم وانتهاءاً بنهاية خدمتهم العامة يجب أن تُعَيَّن بموجب أنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك، أي أن الأداة القانونية التي يجب أن تنظم وتحدد هذه الاحكام هي (أنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك)، وهي ما تعرف بـ (الانظمة المستقلة) أو بـ (الانظمة التشريعية) التي تصدر استناداً للدستور مباشرة، وعليه فإن تنظيم الأحكام الخاصة بإنهاء خدمات الموظفين العموميين وإحالتهم على التقاعد بموجب (قانون التقاعد المدني رقم 34 لعام 1959 وتعديلاته) يكون مخالفاً لأحكام المادة (120) من الدستور مخالفة صريحة، ويكون قانون التقاعد المشار إليه قانوناً مخالفاً للدستور وباطلاً بطلاناً مطلقاً.

وقد جاء في القرار التفسيري رقم 2 لسنة 2014 الصادر عن المحكمة الدستورية ما يلي:

(..... وقد بَيَّنَت المادة (120) من الدستور أن كيفية تعيين الموظفين وعزلهم أو الاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك، وما ذلك إلا تكريس لاستقلال السلطة التنفيذية وحفاظ على ارتباط الموظف بها، فهي التي تصدر الأنظمة التي تحدد المركز القانوني للموظف بدءاً من القواعد التي تحكم تعيينه بالوظيفة العامة وانتهاءاً بالكيفية التي تنتهي فيها وظيفته بالعزل أو التقاعد أو الوفاة أو بغير ذلك، وهي التي تحدد حقوقه المالية وأبرزها تحديد راتب دوري له في مقابل تفرغه التام للعمل الوظيفي وعدم ممارسة أي عمل آخر .....).

وأضاف المحامي الحرحشي في هذه الدراسة أن ما يترتب بالضرورة على اعتبار (قانون التقاعد المدني رقم 34 لعام 1959 وتعديلاته) قانوناً مخالفاً للدستور على نحو ما تقدم، هو بطلان هذا القانون بطلاناً مطلقاً وفق مبدأ المشروعية ومبدأ سمو الدستور، وعليه فإن أي تشريع أو قرار صادر بموجب هذا القانون الباطل يكون باطلاً بالضرورة، فما يبنى على الباطل يكون باطلاً، وتكون قرارات الإحالة على التقاعد الصادرة عن مجلس الوزراء استناداً لأحكام هذا القانون (قانون التقاعد الباطل) باطلة بالضرورة، لا بل تكون هذه القرارات منعدمة قانونياً.

إلى ذلك وضحت هذه الدراسة القانونية أنه بموجب (قانون القضاء الإداري رقم 27 لعام 2014) يحق لكل موظف صدر قرار من قبل مجلس الوزراء بإحالته على التقاعد أن يطعن بهذا القرار لدى المحكمة الإدارية وفق أحكام القانون، وله المطالبة بإلغاء قرار الإحالة على التقاعد وإعادته إلى وظيفته.
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير