الادارية تلغي قرار نقابة المحامين القاضي بشطب محامي من سجلاتها
جو 24 : حازم عكروش-الغت المحكمة الادارية قرار نقابة المحامين إيقاع عقوبة الشطب النهائي للمحامي بهاء حرزالله من سجل النقابة للغلو في العقوبة .
وكان المستدعي حرزالله وكيله المحامي الدكتور يونس عرب طعن أمام المحكمة في قرار النقابة ويمثلها المحامي أشرف الزعبي مستندا في طعنه على أن القرار الطعين مخالف للقانون والاصول فيما يتعلق ببطلان سائر تبليغات القضية التأديبية وحرمانه من حق الدفاع في جميع المراحل ومن تقديم البينات ومنها المخالصة كما استند على أن القرار الطعين معيب بعيب الغلو والتعسف في استعمال السلطة .
وقالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين الدكتورة نوال الجوهري وصالح المر أنه وبالتدقيق في أوراق الدعوى وجدت أن المدعو عبد الرؤوف ارشيد تقدم بصفته وكيلا عن شقيقه أحمد ارشيد بشكوى لدى نقابة المحامين ضد المستدعي حرزالله مدعيا قيامه بتسليمه مبلغ (4800) دينار لغايات متابعة وانهاء وتسديد المبلغ المطالب به في احدى القضايا وأنه وبدلا من إنهاء القضية قام باستئنافها وادعى حرزالله ولدى مراجعة المستدعي له بانه قام بتسديدها بموجب إيصال محفوظ في ملف المحكمة وانه ولدى مراجعة المحكمة تبين انه لم يدفع تلك المبالغ .
واضافت أن مجلس النقابة باشر النظر في الشكوى ووجد أن ما قام به المستدعي من أفعال يؤكد عدم التزامه بآداب وقواعد سلوك مهنة المحاماة وأن تكرار مخالفاته دون اي رادع يجعله غير مؤهل لممارسة المهنة وقررإدانة المستدعي بما نسب اليه وإيقاع عقوبة الشطب النهائي من سجل المحامين .
وأشارت المحكمة الى أنه ثابت من خلال ملف الدعوى أن المستدعي أخل بواجباته التي نص القانون على مراعاتها والتقيد بها ومنها اعطاء المشتكي معلومات غير صحيحة بخصوص قيامه بتسديد المبلغ وانهاء القضية والذي ثبت عدم صحته مبينة أن ما توصل اليه مجلس النقابة من إدانة للمستدعي جاء متفقا واحكام القانون خصوصا وان المستدعي عجز عن تقديم ما يثبت ادعاءاته .
و فيما يتعلق بالعقوبة قالت المحكمة أن مجلس النقابة قرر شطب المستدعي نهائيا من سجل المحامين المزاولين وان صلاحيات مجلس النقابة في ايقاع العقوبة وفقا للمادة (63 / ج ) هي صلاحية تقديرية مضيفة ان المحكمة الادارية ووفقا لما هو مستقر عليه الاجتهاد لدى محكمة العدل العليا أن للادارة سلطة تقديرية في تقدير وملائمة المخالفة المرتكبة مع العقوبة المفروضة دون معقب عليها شريطة ان لا يشوب هذه السلطة الغلو في العقوبة التي تخرج السلطة التقديرية عن نطاق المشروعية .
واضافت المحكمة بما ان الاجتهاد درج على مراقبة المحكمة لمقدار العقوبة فاننا نجد ان الافعال التي أتى بها المستدعي وان تضمنت مخالفات مسلكية مخالفة لمهنة المحاماة ولها تأثير سلبي على سمعة المحاماة وثقة الجمهور في هذه المهنة الا ان هناك غلوا في العقوبة مشيرة الى أنه وإن سبق الحكم على المستدعي بالمنع من مزاولة المهنة لمدة خمسة سنوات في قضية تأديبية سابقة فإنه لايعني بأي حال من الاحوال أن يلجا المجلس الى عقوبة أشد في حال ارتكاب المحامي مخالفة أخرى خصوصا وان المادة (63) من قانون نقابة المحامين لم تنص على وجوب تسلسل فرض العقوبة وان الذي يحكم العقوبة الواجب فرضها خطورة الفعل المرتكب وظروف الدعوى والبينات المقدمة.
وكان المستدعي حرزالله وكيله المحامي الدكتور يونس عرب طعن أمام المحكمة في قرار النقابة ويمثلها المحامي أشرف الزعبي مستندا في طعنه على أن القرار الطعين مخالف للقانون والاصول فيما يتعلق ببطلان سائر تبليغات القضية التأديبية وحرمانه من حق الدفاع في جميع المراحل ومن تقديم البينات ومنها المخالصة كما استند على أن القرار الطعين معيب بعيب الغلو والتعسف في استعمال السلطة .
وقالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين الدكتورة نوال الجوهري وصالح المر أنه وبالتدقيق في أوراق الدعوى وجدت أن المدعو عبد الرؤوف ارشيد تقدم بصفته وكيلا عن شقيقه أحمد ارشيد بشكوى لدى نقابة المحامين ضد المستدعي حرزالله مدعيا قيامه بتسليمه مبلغ (4800) دينار لغايات متابعة وانهاء وتسديد المبلغ المطالب به في احدى القضايا وأنه وبدلا من إنهاء القضية قام باستئنافها وادعى حرزالله ولدى مراجعة المستدعي له بانه قام بتسديدها بموجب إيصال محفوظ في ملف المحكمة وانه ولدى مراجعة المحكمة تبين انه لم يدفع تلك المبالغ .
واضافت أن مجلس النقابة باشر النظر في الشكوى ووجد أن ما قام به المستدعي من أفعال يؤكد عدم التزامه بآداب وقواعد سلوك مهنة المحاماة وأن تكرار مخالفاته دون اي رادع يجعله غير مؤهل لممارسة المهنة وقررإدانة المستدعي بما نسب اليه وإيقاع عقوبة الشطب النهائي من سجل المحامين .
وأشارت المحكمة الى أنه ثابت من خلال ملف الدعوى أن المستدعي أخل بواجباته التي نص القانون على مراعاتها والتقيد بها ومنها اعطاء المشتكي معلومات غير صحيحة بخصوص قيامه بتسديد المبلغ وانهاء القضية والذي ثبت عدم صحته مبينة أن ما توصل اليه مجلس النقابة من إدانة للمستدعي جاء متفقا واحكام القانون خصوصا وان المستدعي عجز عن تقديم ما يثبت ادعاءاته .
و فيما يتعلق بالعقوبة قالت المحكمة أن مجلس النقابة قرر شطب المستدعي نهائيا من سجل المحامين المزاولين وان صلاحيات مجلس النقابة في ايقاع العقوبة وفقا للمادة (63 / ج ) هي صلاحية تقديرية مضيفة ان المحكمة الادارية ووفقا لما هو مستقر عليه الاجتهاد لدى محكمة العدل العليا أن للادارة سلطة تقديرية في تقدير وملائمة المخالفة المرتكبة مع العقوبة المفروضة دون معقب عليها شريطة ان لا يشوب هذه السلطة الغلو في العقوبة التي تخرج السلطة التقديرية عن نطاق المشروعية .
واضافت المحكمة بما ان الاجتهاد درج على مراقبة المحكمة لمقدار العقوبة فاننا نجد ان الافعال التي أتى بها المستدعي وان تضمنت مخالفات مسلكية مخالفة لمهنة المحاماة ولها تأثير سلبي على سمعة المحاماة وثقة الجمهور في هذه المهنة الا ان هناك غلوا في العقوبة مشيرة الى أنه وإن سبق الحكم على المستدعي بالمنع من مزاولة المهنة لمدة خمسة سنوات في قضية تأديبية سابقة فإنه لايعني بأي حال من الاحوال أن يلجا المجلس الى عقوبة أشد في حال ارتكاب المحامي مخالفة أخرى خصوصا وان المادة (63) من قانون نقابة المحامين لم تنص على وجوب تسلسل فرض العقوبة وان الذي يحكم العقوبة الواجب فرضها خطورة الفعل المرتكب وظروف الدعوى والبينات المقدمة.