مجلس الوزراء يقرّ انشاء محطة كهرباء في الطفيلة.. ويوافق على مشروع قانون نقابة الأطباء
جو 24 : قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على انشاء محطة تحويلية للكهرباء في محافظة الطفيلة وتوفير المخصصات المالية المقدرة ب 7 ملايين دينار.
ويأتي قرار انشاء المحطة التحويلية للكهرباء في محافظة الطفيلة في اطار الاجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجة الانقطاعات الكهربائية التي حصلت في محافظات الجنوب وبالأخص محافظة الطفيلة خلال العاصفة الثلجية الاخيرة وفي اطار خطة عمل لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في محافظات الطفيلة والكرك ومعان.
ومن شان انشاء هذه المحطة ايجاد حل جذري لوقف الانقطاعات الكهربائية حيث ستقوم شركة الكهرباء الوطنية بإنشاء محطة تحويل رئيسية 132/33 كيلو فولت في مدينة الطفيلة بالقرب من مراكز الاحمال كما ستقوم شركة توزيع الكهرباء وخلال انشاء هذه المحطة بإنشاء المغذيات اللازمة وبكابلات ارضية 33 كيلو فولت لتغذية احمال مناطق الطفيلة والعيص والعين البيضاء.
اما فيما يخص محافظتي الكرك ومعان فسيتم اعداد دراسة فنية متكاملة لمعالجة مشكلات انقطاع التيار الكهربائي في لواء المزار الجنوبي / محافظة الكرك ووادي موسى / محافظة معان والتي تكتسب اولوية لاحقة لمعالجة مشكلة محافظة الطفيلة .
وتتضمن محطة التحويل الرئيسية في محافظة الطفيلة محولات وخلايا بقدرة عالية اضافة الى استملاك ارض بمساحة 10 دونمات والاعمال المدنية لمبنى الخلايا والاعمال الاخرى الخارجية.
اما بالنسبة لخطوط النقل 132 كيلو فولت فنظرا لوجود مشروعين للطاقة المتجددة بالقرب من الموقع المقترح لمحطة التحويل فسيتم الاستفادة من هذين المشروعين وتركيب خط 132 ك .ف من احد المشروعين وبطول 6 كيلومترات تقريبا لتغذية المحطة.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون نقابة الاطباء الاردنية لسنة 2015 وارساله الى مجلس النواب.
وجاء مشروع القانون بهدف ضمان حصول المرضى على اعلى درجات الخدمة الصحية ووضع ضوابط تحدد العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها ما يسهم في تعزيز ريادية المملكة في هذا المجال.
ويحدد المشروع بعض الاحكام المتعلقة بشروط التسجيل في النقابة وشطب اسم الطبيب من سجل الاطباء وتجميد عضويته فيها وحالات التأخر عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة.
وبموجب مشروع القانون تصبح مدة دورة مجلس النقابة ثلاث سنوات بدلا من سنتين وزيادة عدد اعضاء المجلس لتمكينه من تحقيق اهدافه بحيث يصبح عدد اعضاء المجلس 12 عضوا بدلا من 10 اعضاء.
وسيتم تشكيل مجلس تأديبي برئاسة النقيب وعضوية اربعة اطباء وطبيبين احتياط بحيث تكون قراراته بحضور الكافة والتصويت بالأغلبية.
كما سيتم تشكيل لجنة فنية تتولى تقديم الخبرة الفنية للمحاكم والنيابة العامة ووزارة الصحة والنقابة بشان الاخطاء الطبية المنسوبة للأطباء بحيث تتولى اللجنة تحديد المسؤولية الطبية بناء على مدى الالتزام بالقواعد المهنية.
ونص المشروع على انه وعلى الرغم مما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يجوز توقيف اي طبيب مشتكى عليه بجرم ارتكاب خطأ طبي ادى الى وفاة احد المرضى او اصابته او عجزه الا بعد صدور قرار الحكم واكتسابه الدرجة القطعية.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم توريد ايرادات الدولة لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي.
ويهدف المشروع الى معالجة التشوهات والاختلالات التي تصاحب عمليات الصرف خارج الموازنة العامة وايجاد اطار تشريعي لتوحيد جميع الاحكام المتعلقة بقبض الايرادات والغاء الاقتطاع او التخصيص المباشر خارج الموازنة بحيث تقوم الوحدات بتوريد ما تقتطع للخزينة مباشرة ولا تحتفظ بشيء.
وتسري احكام هذا القانون على الدائرة والوحدة الحكومية بما في ذلك تلك التي تضمنت تشريعاتها النافذة اقتطاع او تخصيص جزء من ايرادات الدولة لصالحها او لصالح موظفيها او لأي جهة اخرى بشكل مباشر او غير مباشر.
كما يهدف المشروع الى زيادة الشفافية في اظهار قيمة الايرادات والنفقات الحكومية وتعزيز الرقابة على اجراءات القبض والصرف للإيرادات الحكومية.
على صعيد اخر اطلع مجلس الوزراء على الالية التي اعدتها وزارة المالية / الاراضي والمساحة فيما يخص السماح لأشخاص طبيعيين ومعنويين بشراء اراض وعقارات ومتابعة تطبيقهم لقانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 يشار الى ان القانون يلزم البناء على قطعة الارض او اقامة مشروع عليها خلال خمس سنوات، واذا لم يتحقق انجاز البناء او المشروع تفرض ضريبة بنسبة 5 بالمئة على المستثمر، واذا لم يتم التصرف بها خلال 10 سنوات يتم بيعها بالمزاد العلني.
وتضمنت الالية الالتزام بإقامة المشاريع التي قاموا بشراء هذه العقارات من اجلها خلال 3 سنوات من تاريخ التملك اذا كان لغايات السكن او مزاولة العمل وخلال خمس سنوات اذا كان لأي غاية اخرى مثلما تجيز الموافقة على بيع الابنية التجارية والسكنية قبل انتهاء المدة في حال انجاز المشروع.
كما تم حصر الاراضي التي سجلت بأسماء غير الاردنيين والاشخاص المعنويين وقاربت مدة انتهاء العشر سنوات بعد المدة الاولى وذلك لغايات السير في اجراءات بيعها بالمزاد العلني بعد التأكد من عدم وجود تمديد وسيتم حصر الاملاك التي على غرارها دوريا وتباعا حال انتهاء السنوات العشر المنصوص عليها في القانون.
وتضمنت التعليمات الية متابعة محوسبة من خلال الصحيفة الالكترونية لدى دائرة الاراضي والمساحة لاستخراج كشوفات دورية للأراضي التي سجلت بأسماء غير الاردنيين والاشخاص المعنويين للتأكد من خلال الكشف الحسي او من خلال الصور الجوية من انجاز المشاريع من عدمه.
كما ستتم الاشارة على سندات التسجيل التي تصدر الى الشروط والاجراءات التي سيتم اتخاذها في حال عدم اقامة المشاريع خلال المدد الزمنية المنصوص عليها بالقانون من جانب وعدم الالتزام بالغاية من التملك من جانب اخر .
(بترا)
ويأتي قرار انشاء المحطة التحويلية للكهرباء في محافظة الطفيلة في اطار الاجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجة الانقطاعات الكهربائية التي حصلت في محافظات الجنوب وبالأخص محافظة الطفيلة خلال العاصفة الثلجية الاخيرة وفي اطار خطة عمل لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في محافظات الطفيلة والكرك ومعان.
ومن شان انشاء هذه المحطة ايجاد حل جذري لوقف الانقطاعات الكهربائية حيث ستقوم شركة الكهرباء الوطنية بإنشاء محطة تحويل رئيسية 132/33 كيلو فولت في مدينة الطفيلة بالقرب من مراكز الاحمال كما ستقوم شركة توزيع الكهرباء وخلال انشاء هذه المحطة بإنشاء المغذيات اللازمة وبكابلات ارضية 33 كيلو فولت لتغذية احمال مناطق الطفيلة والعيص والعين البيضاء.
اما فيما يخص محافظتي الكرك ومعان فسيتم اعداد دراسة فنية متكاملة لمعالجة مشكلات انقطاع التيار الكهربائي في لواء المزار الجنوبي / محافظة الكرك ووادي موسى / محافظة معان والتي تكتسب اولوية لاحقة لمعالجة مشكلة محافظة الطفيلة .
وتتضمن محطة التحويل الرئيسية في محافظة الطفيلة محولات وخلايا بقدرة عالية اضافة الى استملاك ارض بمساحة 10 دونمات والاعمال المدنية لمبنى الخلايا والاعمال الاخرى الخارجية.
اما بالنسبة لخطوط النقل 132 كيلو فولت فنظرا لوجود مشروعين للطاقة المتجددة بالقرب من الموقع المقترح لمحطة التحويل فسيتم الاستفادة من هذين المشروعين وتركيب خط 132 ك .ف من احد المشروعين وبطول 6 كيلومترات تقريبا لتغذية المحطة.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون نقابة الاطباء الاردنية لسنة 2015 وارساله الى مجلس النواب.
وجاء مشروع القانون بهدف ضمان حصول المرضى على اعلى درجات الخدمة الصحية ووضع ضوابط تحدد العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها ما يسهم في تعزيز ريادية المملكة في هذا المجال.
ويحدد المشروع بعض الاحكام المتعلقة بشروط التسجيل في النقابة وشطب اسم الطبيب من سجل الاطباء وتجميد عضويته فيها وحالات التأخر عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة.
وبموجب مشروع القانون تصبح مدة دورة مجلس النقابة ثلاث سنوات بدلا من سنتين وزيادة عدد اعضاء المجلس لتمكينه من تحقيق اهدافه بحيث يصبح عدد اعضاء المجلس 12 عضوا بدلا من 10 اعضاء.
وسيتم تشكيل مجلس تأديبي برئاسة النقيب وعضوية اربعة اطباء وطبيبين احتياط بحيث تكون قراراته بحضور الكافة والتصويت بالأغلبية.
كما سيتم تشكيل لجنة فنية تتولى تقديم الخبرة الفنية للمحاكم والنيابة العامة ووزارة الصحة والنقابة بشان الاخطاء الطبية المنسوبة للأطباء بحيث تتولى اللجنة تحديد المسؤولية الطبية بناء على مدى الالتزام بالقواعد المهنية.
ونص المشروع على انه وعلى الرغم مما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يجوز توقيف اي طبيب مشتكى عليه بجرم ارتكاب خطأ طبي ادى الى وفاة احد المرضى او اصابته او عجزه الا بعد صدور قرار الحكم واكتسابه الدرجة القطعية.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم توريد ايرادات الدولة لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي.
ويهدف المشروع الى معالجة التشوهات والاختلالات التي تصاحب عمليات الصرف خارج الموازنة العامة وايجاد اطار تشريعي لتوحيد جميع الاحكام المتعلقة بقبض الايرادات والغاء الاقتطاع او التخصيص المباشر خارج الموازنة بحيث تقوم الوحدات بتوريد ما تقتطع للخزينة مباشرة ولا تحتفظ بشيء.
وتسري احكام هذا القانون على الدائرة والوحدة الحكومية بما في ذلك تلك التي تضمنت تشريعاتها النافذة اقتطاع او تخصيص جزء من ايرادات الدولة لصالحها او لصالح موظفيها او لأي جهة اخرى بشكل مباشر او غير مباشر.
كما يهدف المشروع الى زيادة الشفافية في اظهار قيمة الايرادات والنفقات الحكومية وتعزيز الرقابة على اجراءات القبض والصرف للإيرادات الحكومية.
على صعيد اخر اطلع مجلس الوزراء على الالية التي اعدتها وزارة المالية / الاراضي والمساحة فيما يخص السماح لأشخاص طبيعيين ومعنويين بشراء اراض وعقارات ومتابعة تطبيقهم لقانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 يشار الى ان القانون يلزم البناء على قطعة الارض او اقامة مشروع عليها خلال خمس سنوات، واذا لم يتحقق انجاز البناء او المشروع تفرض ضريبة بنسبة 5 بالمئة على المستثمر، واذا لم يتم التصرف بها خلال 10 سنوات يتم بيعها بالمزاد العلني.
وتضمنت الالية الالتزام بإقامة المشاريع التي قاموا بشراء هذه العقارات من اجلها خلال 3 سنوات من تاريخ التملك اذا كان لغايات السكن او مزاولة العمل وخلال خمس سنوات اذا كان لأي غاية اخرى مثلما تجيز الموافقة على بيع الابنية التجارية والسكنية قبل انتهاء المدة في حال انجاز المشروع.
كما تم حصر الاراضي التي سجلت بأسماء غير الاردنيين والاشخاص المعنويين وقاربت مدة انتهاء العشر سنوات بعد المدة الاولى وذلك لغايات السير في اجراءات بيعها بالمزاد العلني بعد التأكد من عدم وجود تمديد وسيتم حصر الاملاك التي على غرارها دوريا وتباعا حال انتهاء السنوات العشر المنصوص عليها في القانون.
وتضمنت التعليمات الية متابعة محوسبة من خلال الصحيفة الالكترونية لدى دائرة الاراضي والمساحة لاستخراج كشوفات دورية للأراضي التي سجلت بأسماء غير الاردنيين والاشخاص المعنويين للتأكد من خلال الكشف الحسي او من خلال الصور الجوية من انجاز المشاريع من عدمه.
كما ستتم الاشارة على سندات التسجيل التي تصدر الى الشروط والاجراءات التي سيتم اتخاذها في حال عدم اقامة المشاريع خلال المدد الزمنية المنصوص عليها بالقانون من جانب وعدم الالتزام بالغاية من التملك من جانب اخر .
(بترا)