مجلس النواب يحيل قانون الأموال الأميرية إلى لجنته القانونية
جو 24 : أحال مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، مشروع قانون معدل لقانون تحصيل الأموال الأميرية إلى اللجنة القانونية.
وكانت الحكومة أعادت قانون الاموال الاميرية إلى مجلس النواب بعد ان سحبته العام الماضي.
وعدلت الحكومة اسم القانون ليصبح اسمه قانون "الاموال العامة" بدلا من اسمه السابق "الأموال الأميرية".
وتضمن القانون غرامة مقارها (9%) سنويا عن كل مطالبة مالية قائمة غير مسددة ولم يتم تسويتها وذلك بدل نفقات تحصيل ومتابعة ادارية على أن لا يتجاوز مجموع هذه الغرامات (50%) من مقدار المطالبة.
ومنع القانون عدم التنفيذ على المكلفين الذين تترتب عليهم مبالغ مالية للخزينة إلا بعد حسم المبالغ المستحقة لهم في ذمتها، ولتحصيل الاموال العامة المحكوم بها بمقتضى قانون الجرائم الاقتصادية.
وجاء بحسب الأسباب الموجبة للقانون أنه لتبسيط اجراءات تحصيل الاموال العامة بشكل يوفر سرعة التبليغ وضمان الوصول إلى المكلف عن طريق النشر في الصحف المحلية بدل النشر في الجريدة الرسمية واشترط النشر في صحيفتين يوميتين محليتين الاكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوزام العامة على ان يتحمل المكلف كلفة النشر في حال صحة المطالبة.
وأضافت الأسباب الموجبة له أنه جاء لإلزام المكلفين بتسديد المطالبات المستحقة بذمتهم بالسرعة الممكنة وتعزيز الموارد المالية للخزينة من خلال فرض غرامات بدل نفقات تحصيل ومتابعات إدارية على المكلفين المتخلفين عن التسديد.
وكانت الحكومة أعادت قانون الاموال الاميرية إلى مجلس النواب بعد ان سحبته العام الماضي.
وعدلت الحكومة اسم القانون ليصبح اسمه قانون "الاموال العامة" بدلا من اسمه السابق "الأموال الأميرية".
وتضمن القانون غرامة مقارها (9%) سنويا عن كل مطالبة مالية قائمة غير مسددة ولم يتم تسويتها وذلك بدل نفقات تحصيل ومتابعة ادارية على أن لا يتجاوز مجموع هذه الغرامات (50%) من مقدار المطالبة.
ومنع القانون عدم التنفيذ على المكلفين الذين تترتب عليهم مبالغ مالية للخزينة إلا بعد حسم المبالغ المستحقة لهم في ذمتها، ولتحصيل الاموال العامة المحكوم بها بمقتضى قانون الجرائم الاقتصادية.
وجاء بحسب الأسباب الموجبة للقانون أنه لتبسيط اجراءات تحصيل الاموال العامة بشكل يوفر سرعة التبليغ وضمان الوصول إلى المكلف عن طريق النشر في الصحف المحلية بدل النشر في الجريدة الرسمية واشترط النشر في صحيفتين يوميتين محليتين الاكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوزام العامة على ان يتحمل المكلف كلفة النشر في حال صحة المطالبة.
وأضافت الأسباب الموجبة له أنه جاء لإلزام المكلفين بتسديد المطالبات المستحقة بذمتهم بالسرعة الممكنة وتعزيز الموارد المالية للخزينة من خلال فرض غرامات بدل نفقات تحصيل ومتابعات إدارية على المكلفين المتخلفين عن التسديد.