قانون يلزم كلّ أردني بالتبليغ عن مكان سكنه بعد أخذ بصمته
شهدت جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء جدلاً نيابياً حول القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية، بين من طالب بإقرار القانون خلال الجلسة، وآخر طالب بتحويله للجنة القانونية.
وأقر المجلس القانون المعدل وسط جدل نيابي، إذ قال النائب زكريا الشيخ إن الأسباب الموجبة لتعديل القانون مقنعة لتخفيف المعاناة عن الأردنيين من خلال عدم تحريك دعوى الحق العام والاكتفاء بأن تكون مالية، مطالبا بتحويله إلى اللجنة القانونية ومنحه صفة الاستعجال، إلا أن مجلس النواب باشر بمناقشة القانون في الجلسة بعد أن صوت عليه بالأغلبية إثر تقديم مقترح بذلك من النائب محمد القطاطشة.
وقالت النائب رلى الحروب أن ما بين أيدي النواب تعديلات القانون دون وجود النص الأصلي، وهو تصويب منقوص لا يستند إلى حقائق كاملة، والنواب سيعدلون على قانون لا يوجد بين أيدهم نصه الأصلي.
وقال النائب محمود الخرابشة أنه يجب دراسة القانون بشكل مستفيض، كذلك أكد النائب مصطفى شنيكات.
وقال النائب عبد الكريم الدغمي إن القانون السابق كنت مع إحالته للجنة القانونية لأهميته ولأنه خلافي، لكن القانون الحالي، والتعديلات التي تضمنها ايجابية وإصلاحية وليس بحاجة إلى تحويله إلى اللجنة القانونية، كذلك طالب النائب خليل عطية بمناقشة القانون خلال الجلسة.
وقال وزير الداخلية حسين المجالي إن التعديلات على مشروع القانون ليست تعديلات جوهرية بحاجة إلى دراسة مستفيضة، وأوضح أنه لا يوجد في متنه شيء لتغيير القانون.
وجاء في مشروع القانون المعدل اخذ بصمة الأردني أو المقيم في المملكة وتنشأ لهذه الغاية قاعدة بيانات خاصة بها.
وأشار القانون إلى انه للمحاكم والوزارات والدوائر الرسمية والهيئات العامة والبلديات وأي جهة أخرى يوافق عليها وزير الداخلية استخدام البيانات المتعلقة بالبصمة المنصوص عليها.
والزم القانون المعدل كل أردني يزيد عمره على 16 عاما أن يصرح لدى الدائرة خلال سنتين من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل عن عنوانه وان يلتزم بتبليغ دائرة الاحوال المدنية والجوازات عن أي تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال 30 يوما من تاريخ التغيير.
وبين مشروع القانون المعدل أنه تستوفي الدائرة مبلغ 10 دنانير في حال عدم الابلاغ عن العنوان.
واضاف القانون رسوم جديدة مقدارها 10 دنانير على كل اردني بلغ 18 عاما ولم يحصل على بطاقة شخصية، وعلى كل رب اسرة لم يحصل على دفتر عائلة، كما تستوفي الدائرة مبلغ 50 دينار من كل من اكتسب الجنسية الأردنية او فقدها أو تخلى عنها ولم يلتزم بأحكام الفرتين (ج) و(د) من المادة 38 من هذا القانون.
ومنح القانون المعدل مدير الاحوال صلاحية أو من يفوضه خطيا الاستعاضة عن الكفالة العدلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 51 الجديدة بتقديم تعهد خطي مقابل مبلغ لا يقل عن 10 دنانير ولا يزيد عن 50 دينار في حال طلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود.
وبينت الأسباب الموجبة للقانون أنه جاء لتخفيف العبئ عن المحاكم وعن دائرة الاحوال المدنية وذلك بعدم تحريك دعوى الحق العام بحق من يخالف المادة 38 من أحكام القانون، وحث المواطنين على الالتزام بأحكامها من خلال استيفاء مبالغ محددة من الدائرة.
وأضافت الأسباب الموجبة أن القانون جاء لمنح مدير دائرة الاحوال المدنية والجوازات صلاحية الاستعاضة عن الكفالة المصدقة لدى الكاتب العدل بتقديم تعهد خطي في حال طلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود.
وأشارت الأسباب الموجبة إلى أن القانون يلزم تثبيت العناوين المفصلة للمواطنين في قيود الاحوال لغايات التبليغات القضائية والتبليغات الإدارية والمالية الصادرة عن الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات، كما تضمن مشروع القانون تمكين دائرة الاحوال من أخذ بصمة الأردني أو المقيم في المملكة.
ووافق المجلس على مقترح النائب عبد الكريم الدغمي إن يصرح المواطن لدائرة الأحوال المدنية عن عنوانه، وأنه في حال إعطاء معلومات خاطئة عن العنوان يحال إلى المحكمة المختصة بجرم اعطاء معلومات كاذبة لجهة رسمية.