2024-12-23 - الإثنين
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

"مسودة البلديات" تحصنها من الحجز على ممتلكاتها

مسودة البلديات تحصنها من الحجز على ممتلكاتها
جو 24 : حصنت مسودة مشروع قانون البلديات لعام 2015 البلديات من الحجز على عقاراتها والمنقولات التي تكون مخصصة لتقديم خدماتها باستثناء المبالغ النقدية العائدة للبلدية والتي يجوز الحجز عليها.

واكدت المسودة المتوقع احالتها رسميا من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب بجلسته المقبلة ،ان أموال البلدية غير المنقولة تسجل باسم البلدية ولا تباع ولا تخصص ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر مدة تزيد على خمس سنوات إلا بقرار من المجلس البلدي بناء على تنسيب لجنة الاستثمار المشكلة في البلدية وتحصيل موافقة الوزير عليها.

ومنحت المسودة البلديات جميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

وتضمنت المسودة ايضا الى جانب تشكيل مجالس محلية يكون من خلالها رؤساء المجالس تشكيلة المجلس البلدي الرئيسي ، تضمنت ان يزيد عدد سكان المنطقة الراغبة بالاستحداث او الفصل عن بلدية أخرى على عشرة آلاف نسمة ، وان تكون بلدية قائمة قبل سنة 2001 ،وأن لا تقل الايرادات السنوية الذاتية للسنة التي تسبق تقديم العريضة لتلك المنطقة او البلدية السابقة عن مليون ونصف المليون دينار مع اضافة ما نسبته 10بالمئة عن كل سنة بعد نفاذ هذا القانون، مبينة عدم تعارض الفصل فنيا مع الامتداد الجغرافي لباقي منطقة البلدية المفصولة عنها.

وفيما يلي نص مشروع القانون .

مسودة قانون"البلديات" تحصنها من الحجز على ممتلكاتها
وفيما يلي نص مشروع القانون:
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2015 قانــون البلديــــات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة1- يسمى هذا القانون (قانون البلديات لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الـــــــوزارة : وزارة الشؤون البلدية.

الوزيـــــــــر : وزير الشؤون البلدية ورئيس الوزراء فيما يتعلق بأمانة عمان الكبرى.

المجلــــــس : المجلس البلدي أو لجنة البلدية التي تشكل وفقا لأحكام هذا القانون أو اللجان المؤقتة على مستوى منطقة البلدية أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو مجلس أمانة القدس.

المجلس المحلـي : المجلس المحلي المنتخب وفقا لأحكام هذا القانون.

الرئيـــــــــس : رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية أو أمين عمان أو أمين القدس.

المديـــــــــر : المدير التنفيذي للبلدية الذي يتم تعيينه وفقا لأحكام هذا القانون .

المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للمحافظة المشكل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة .

الحاكـم الإداري : المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء المعين وفقا لأحكام نظام التشكيلات الإدارية.

الهيئـــــــــة : الهيئة المستقلة للانتخاب .

البطاقــــــــة : البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة.

الدائـــــــــرة : دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب التابعة لها.

المكلــــــف : أي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر.

المقيـــــــــــم : الشخص الذي يقيم عادة ضمن حدود المجلس المحلي وان كان له بيت سكن في مكان آخر يقيم فيه احيانا على أن لا يستعمل حقه الانتخابي في أكثر من منطقة بلدية أو مجلس محلي واحد.

مجلس المفوضين : مجلس مفوضي الهيئة.

المادة3-أ- البلدية مؤسسة أهلية تتمتع بالشخصية المعنوية ذات استقلال مالي وإداري تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام هذا القانون.

ب-1- باستثناء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي ، يتولى إدارة البلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون رؤساء المجالس المحلية وعدد من اعضاء هذه المجالس الحاصلين على أعلى الأصوات يحدده الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية شريطة ان لا يقل عدد اعضاء المجلس عن سبعة اعضاء بمن فيهم الرئيس.

2- اذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة الى مجالس محلية يتولى إدارة البلدية مجلس يتألف من رئيس وعدد من الاعضاء يحدد الحد الأعلى لعددهم بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.

3- يجوز تقسيم منطقة البلدية إلى مجالس محلية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية كما يحدد القرار حدود المجلس المحلي و عدد الأعضاء الذين ينتخبون فيه على أن لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء، ويكون العضو الحاصل على أعلى الأصوات رئيساً للمجلس المحلي .

ج-1- يتولى إدارة أمانة عمان مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد أعضائه على أن ينتخب (75% ) منهم انتخابا مباشراً وفقا لأحكام هذا القانون ويعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ما لا يزيد على (25%) من عدد اعضائه.

2- يقسّم مجلس الوزراء أمانة عمان الكبرى إلى مجالس محلية يحددها ويحدد عدد الأعضاء في كل منها على أن لا يقل عن خمسة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس المحلي ويعتبر رئيساً للمجلس المحلي العضو الذي حصل على أعلى الأصوات.

3- يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين أعضاء مجلس الأمانة بتنسيب من الوزير.

المادة4-أ-1- يجتمع المجلس في دار البلدية جلسة عادية مرة واحدة على الأقل كل أسبوع بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه باستثناء مجلس أمانة عمان الكبرى الذي يجتمع مرة واحدة على الأقل في الشهر.

2- للرئيس دعوة المجلس لعقد جلسة غير عادية على أن تدرج في هذه الدعوة الموضوعات المراد بحثها.

3- لثلث أعضاء المجلس على الأقل الطلب من الرئيس عقد جلسة غير عادية على ان تدرج في الطلب الموضوعات المراد بحثها و يلتزم الرئيس بتوجيه الدعوة وعقد هذه الجلسة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

4- يبلغ أعضاء المجلس عن موعد كل جلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الأقل ويعلن الموعد وجدول الأعمال في مكان ظاهر من دار البلدية، ولا يجوز بحث أي موضوع خارج جدول الأعمال إلا إذا اتفق عليه الأعضاء.

5- إذا تغيب الرئيس ونائبه يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا.

6- تكون جلسات المجلس علنية ويحق لكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في أي موضوع مدرج على جدول الأعمال أن يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على أن تؤخذ القرارات في اجتماع سري، ويجوز عقد جلسات سرية في القضايا التي يراها المجلس ضرورية.

7- تدون قرارات المجلس ووقائع الجلسات في محاضر ويوقع عليها كل من الرئيس والأعضاء.

8- يتكون النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثرية أعضائه فإذا لم يتوافر هذا النصاب في جلستين متتاليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية على أن لا يقل الحضور عن ثلث أعضاء المجلس.

9- تتخذ قرارات المجلس بالإجماع أو بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطيا.

10- للمجلس تأليف لجان من بين أعضائه لمعالجة أي أمر من الأمور المعروضة عليه وتكون قراراتها نافذة حال إقرارها من المجلس.

ب- تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المجلس المحلي.

ج- يمارس المجلس ورئيسه جميع المهام المناطة بالمجلس المحلي ورئيسه إذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة الى مجالس محلية.

المادة5- أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، تناط بالمجلس ضمن حدود منطقة البلدية الوظائف والسلطات والصلاحيات التالية:- 1- إعداد الخطط الاستراتيجية والتنموية واعداد دليل احتياجات منطقة البلدية واولوياته منها ورفعها للمجلس التنفيذي .

2- اعداد الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية وادارة جميع الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المناطة بها من خلال موظفيه ومستخدميه او بالتشارك مع بلديات أخرى أو أي جهة أخرى ذات اختصاص او من خلال تأسيس شركات تملكها البلديات سواء لوحدها او بالتشارك مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي شريطة موافقة الوزير المسبقة على ذلك.

3- اقرار مشاريع تنموية وانشاؤها تعود بالنفع على سكان منطقة البلدية، واطلاع المجلس التنفيذي عليها.

4- تخطيط البلدية وفتح الشوارع والغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتعبيدها وإنشاء ارصفتها وصيانتها وتنظيفها وإنارتها وتسميتها او ترقيمها وترقيم بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الأراضي المكشوفة وتكليف أصحابها بإقامة الأسوار حولها.

5- التعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بانشاء المدارس ودور العبادة وتحديد مواقعها وصيانتها وادارة انشطتها.

6- التنسيق مع الجهات المعنية في إدارة توزيع المياه بين السكان وتنظيم توزيعها ومنع تلويث الينابيع والأقنية والأحواض والآبار.

7- التنسيق مع الجهات المعنية في إدارة تزويد السكان بالكهرباء و الغاز والمشاركة في تحديد مواقع محطات التحويل.

8- التنسيق مع المعنيين لإنشاء شبكات الصرف الصحي وانشاء دورات المياه وإدارتها ومراقبتها.

9- تنظيم الأسواق العامة وإنشاؤها وتعيين أنواع البضائع التي تباع في كل منها أو حظر بيعها خارجها.

10- تنظيم الحرف والصناعات وتعيين أحياء خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة بالتنسيق مع الحاكم الإداري .

11- المساهمة في تطوير شبكات النقل العام ضمن حدود البلدية وفي إنشاء مواقف مركبات النقل وتعيينها وتنظيمها و تعيين مساراتها والمشاركة في تحديد مقدار تعرفتها عند الاقتضاء ضمن حدود البلدية مع مراعاة احكام القوانين الأخرى .

12- مخاطبة المجلس التنفيذي بالتقارير التي ترد اليه من المجالس المحلية حول اداء المرافق العامة ضمن حدود منطقته.

13- إنشاء الساحات والحدائق والمتنزهات والحمامات والأماكن المخصصة للسباحة.

14- اتخاذ الاحتياطات لمنع الحرائق، بالتنسيق مع الحاكم الاداري.

15- اتخاذ الاحتياطات لمنع أضرار الفيضانات والسيول والثلوج وإغاثة منكوبي الحرائق والفيضانات والزلازل والكوارث العامة الأخرى وجمع التبرعات لهم وتوزيعها عليهم،والمساهمة في انشاء الملاجئ وتحديد أماكنها واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على أرواح المواطنين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

16- اتخاذ جميع الاحتياطات والاجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الأوبئة بين الناس بالتنسيق مع الجهات المختصة والمساهمة في تنفيذ اعمال ومشاريع المستشفيات العامة والمراكز الصحية وغير ذلك من المنشآت الصحية.

17- إنشاء المتاحف والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية.

18- إنشاء المسالخ وأسواق بيع الحيوانات والمواشي وفحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات لمنع إصابتها بالأمراض.

19- تدوير النفايات ومعالجتها واتلافها وتحديد بدلاتها .

20- إنشاء المقابر ووقف الدفن فيها وتعيين مواقعها ومواصفاتها والمحافظة على حرمتها ونقل الموتى ودفنهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

21- ترخيص اللوحات والاعلانات وتحديد بدلاتها.

22- اتخاذ القرارات اللازمة لهدم الأبنية المتداعية التي يخشى سقوطها واتخاذ القرارات اللازمة بخصوص الأبنية المضرة بالصحة العامة أو التي تنبعث منها روائح كريهة ومؤذية وذلك بعد انذار صاحبها أو شاغلها أو المسؤول عنها.

23- مراقبة الأوزان والمكاييل في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات.

24- إقرار الميزانية العمومية و الموازنة السنوية للبلدية وتصديقها من الوزير.

25- إدارة أملاك البلدية وأموالها والإنفاق منها لتأدية المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه وإقامة الأبنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها وبيعها والتبرع بها وشراء غيرها وفقا لاحكام هذا القانون وقبول الهبات والوصايا والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني .

26- استثمار أموال البلدية المنقولة وغير المنقولة وتحديد بدلات استثمارها و توفير بيئة استثمارية من خلال ازالة أي عوائق أمام الاستثمار وتشجيع المنافسة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية عن طريق تبسيط الاجراءات لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد.

27- المساهمة في رعاية المرافق السياحية والتراثية الواقعة ضمن منطقة البلدية وكيفية ادارتها واستغلالها واستثمارها.

28- تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وطرق استيفاء رسوم على بيع تذاكرها.

29- التعاقد مع البلديات والجهات الأخرى والقيام بأي عمل آخر يتوجب عليه القيام به بمقتضى هذا القانون او أي تشريع آخر.

ب- يحق للمجلس ان يمارس الصلاحيات المبينة اعلاه مباشرة من خلال موظفيه ومستخدميه او بالتشارك مع بلديات أخرى أو أي جهة أخرى ذات اختصاص ، أو أن يعهد بها او ببعضها الى متعهدين او ملتزمين أو مقاولين .

ج- يعتبر الموظفون الذين يحددهم الوزير بناءً على تنسيب الرئيس من افراد الضابطة العدلية وفقا للاحكام المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ.

د- للمجلس بموافقة الوزير أن يفوض اياً من صلاحياته او وظائفه لأي مجلس محلي وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

هـ-إذا تولت احدى الدوائر الحكومية أي عمل من الاعمال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة باعتباره جزءاً من اعمالها فيتم ذلك بالتنسيق مع البلدية.

و- للوزير بتنسيب من المحافظ انشاء مجلس خدمات مشترك لمجموعة متقاربة من المجالس البلدية او القرى أو التجمعات السكانية يتمتع بالشخصية المعنوية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول وذلك فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع المشتركة التي يقوم بها وللوزير بناء على تنسيب المحافظ حل مجلس الخدمات المشتركة أو ضم اي بلدية او قرية او تجمع سكاني له.

ز- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (و) من هذه المادة وذلك فيما يتعلق بالامور التالية:- 1- تحديد وظائف مجلس الخدمات المشترك وصلاحياته في ادارة المشاريع المشتركة وتشغيلها.

2- تعيين رئيس المجلس وأعضائه على أن لايقل عدد الأعضاء الممثلين الذين تسميهم المجالس البلدية في المجلس عن ثلثي اعضائه .

3- جمع الضرائب والرسوم والعوائد والأجور عن المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس وتحديد طريقة تحصيلها.

4- شؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم .

5- المساهمة في تمويل مجلس الخدمات واعداد ميزانيته واقرارها .

6- تصفية اعمال مجلس الخدمات المشترك وحقوقه والتزاماته عند حله.

ح- للمجلس ان يستوفي عن الخضار والفواكه التي تعرض في الأسواق وكذلك عن الأعمال والأمور المبينة في هذه المادة رسوما تعين مقاديرها او نسبها وكيفية استيفائها بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.

ط- 1- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة التي يجوز للمجلس أو المجلس المحلي بمقتضاها ان يستوفي عند تعبيد الطرق او تزفيتها لأول مرة من أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق جزءا من نفقات التعبيد والتزفيت يعينه المجلس بنسبة طول واجهة املاكهم على تلك الطرق شريطة ان لا تزيد على (50%) من مجموع النفقات.

2- تعتبر النفقات التي فرضت بمقتضى البند (1) من هذه الفقرة قبل العمل بهذا القانون وكأنها مفروضة بمقتضاه سواء استوفيت ام لم تستوف عند صدوره.

المادة 6- مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر، تناط بالمجلس المحلي ضمن حدود منطقته الوظائف والسلطات والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح اقامة المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام ورفعها للمجلس.

ب- المساهمة في اعداد الخطط الاستراتيجية والتنموية واعداد دليل الاحتياجات ضمن حدوده بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني ورفعها للمجلس.

ج- تحديد الشوارع المراد فتحها او تعديلها والتنسيب بذلك للمجلس ومراقبة الطرق وصيانتها وتنظيف شوارع البلدية وإنارتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الأراضي المكشوفة وتكليف اصحابها بإقامة الاسوار حولها .

د- المشاركة في تحديد اماكن المدارس الحكومية والمهنية ودور العبادة ومدى حاجة المنطقة لانشائها.

هـ- المشاركة في تحديد مسار شبكة توزيع المياه والكهرباء والغاز.

و- تحديد المناطق التي تحتاج الى صرف صحي ومخاطبة المجلس بذلك والمشاركة في تحديد مسار شبكات الصرف الصحي.

ز- مراقبة الاسواق العامة وانواع البضائع التي تباع فيها ومراقبة الأوزان والمكاييل في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات.

ح- مراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة او المضرة بالصحة بالتنسيق مع الحاكم الإداري.

ط- مراقبة مواقف مركبات النقل.

ي- تحديد احتياجات المنطقة من المتنزهات والحدائق وتزويد المجلس بذلك ومراقبتها وتنظيمها.

ك- مراقبة بيع الوقود والمواد المشتعلة وخزنها والتأكد من وجود المطافىء فيها وصيانتها.

ل- المشاركة في تحديد اماكن المستشفيات العامة والمراكز الصحية وغيرها من المنشآت الصحية ومدى حاجة المنطقة لانشائها واعداد تقارير سير عمل انشائها ورفعها للمجلس ومراقبة المواد الغذائية واتخاذ الاجراءات لمنع الغش فيها واتلاف الفاسد منها.

م- مراقبة المتاحف والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية وفق التشريعات المعمول بها.

ن- تعيين مواقع المسالخ واسواق بيع الحيوانات والمواشي ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها وحظر بيعها خارج هذه الاسواق ومراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر.

س- جمع النفايات والفضلات من المنازل والمحلات العامة ونقلها وتنظيم ذلك ومراقبة المساكن والمحلات الأخرى للتأكد من تصريف نفاياتها بصورة منتظمة واتخاذ التدابير اللازمة لإبادة الحشرات والقوارض فيها.

ع- المشاركة في تعيين مواقع المقابر ومراقبتها والمحافظة على حرمتها.

ف- مراقبة الالتزام بشروط اللوحات والاعلانات ومدى حصولها على التراخيص اللازمة .

ص- تحديد الأبنية المتداعية ومخاطبة المجلس بشأنها لاتخاذ القرار المناسب وتنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بهدم الابنية المتداعية التي يخشى سقوطها او القرارات المتعلقة بالأبنية المضرة بالصحة العامة او التي تنبعث منها روائح كريهة ومؤذية وذلك بعد التأكد من انذار صاحبها أو شاغلها أو المسؤول عنها وبالتنسيق مع الحاكم الإداري.

ق- اعداد الموازنة الفرعية للمجلس المحلي ورفعها للمجلس لاقرارها.

ر- اقتراح الخطط والبرامج لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية واعداد تقارير عن سير عمل تنفيذ هذه الخطط ورفعها للمجلس .

ش- المساهمة في تقديم الخدمات للمرافق السياحية والتراثية الواقعة ضمن اختصاصه.

ت- مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب و المسارح ودور السينما والملاهي العامة الأخرى.

ث- منح رخص البناء ومراقبة انشاء الأبنية وهدمها وتغيير اشكالها وتركيب مصاعد كهربائية فيها وتحديد موقع البناية وشكلها ونسبة مساحتها الى مساحة الارض المنوي انشاؤها عليها وضمان توافر الشروط الصحية فيها .

خ- مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والمصورين المتجولين والحمالين والبسطات والمظلات .

ذ- ترخيص اقتناء الحيوانات ومراقبة الضالة منها والوقاية من اخطارها.

ض- مراقبة أداء المرافق العامة واعداد تقارير عن سير العمل فيها ورفعها للمجلس.

المادة7- أ- الرئيس هو المسؤول الاول في البلدية ومرجع دوائرها ويرأس جهاز الموظفين فيها ويتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1- دعوة المجلس إلى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول الأعمال ويبلغها إلى الأعضاء ويرأس جلسات المجلس ويتولى إدارتها ويشرف على عمل اللجان المنبثقة عن المجلس أو أي لجان أخرى لها علاقة بعمل البلدية.

2- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس.

3- تمثيل البلدية في الاجتماعات والمؤتمرات.

4- المحافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية .

5- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والتوأمة مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة التي يوافق عليها المجلس. أما إذا كانت الجهات ذات العلاقة خارج المملكة فيتم ذلك بموافقة الوزير.

6- عرض مشروع موازنة البلدية وخطتها الاستراتيجية ومشروع دليل الاحتياجات المحلية على المجلس لإقراره.

7- عرض المراسلات المرفوعة له من المدير على المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

8- أي مهام أخرى تناط به بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- يمارس نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه أو شغور مركزه لأي سبب من الاسباب.

ج- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي عضو من أعضاء المجلس أو للمدير شريطة أن يكون هذا التفويض خطيا ومحددا ومقترنا بقرار من المجلس وموافقة الوزير.

المادة8-أ- يلتزم رئيس المجلس المحلي بقرارات المجلس والمجلس المحلي ويعمل على تنفيذها ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- دعوة المجلس المحلي إلى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول أعماله ويبلغها للاعضاء ويرأس جلساته ويتولى إدارتها.

2- تمثيل المجلس المحلي لدى المجلس والجهات الرسمية وفي الاجتماعات والمؤتمرات .

3-توجيه المراسلات الخاصة بعمل المجلس المحلي.

4- منح التراخيص اللازمة لمباشرة اعمال حفر الطرق لمد شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها لقاء كفالة تضمن إعادة الحال الى ما كان عليه وعلى نفقة طالب الترخيص.

ب- يتولى نائب رئيس المجلس المحلي مهام رئيس المجلس المحلي وصلاحياته عند غيابه أو شغور مركزه لأي سبب من الاسباب.

المادة9- أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، يشترط فيمن يعين مديرا تنفيذيا للبلدية أن يكون:- 1- أردني الجنسية.

2- حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى حداً أدنى في الهندسة المدنية أو المعمارية أو إدارة المشاريع أو تخطيط المدن لبلديات الفئتين الأولى والثانية.

3- من ذوي الخبرة و الدراية في العمل البلدي لمدة لا تقل عن سبع سنوات تتفق مع متطلب الوظيفة لبلديات الفئتين الأولى والثانية ولا تقل عن خمس سنوات لبلديات الفئة الثالثة.

4- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.

ب- يعين المدير بعقد سنوي بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس وتنتهي خدماته ويتم تجديد العقد بالطريقة ذاتها ويحدد القرار راتب المدير وعلاواته وشروط استخدامه وسائر حقوقه المالية على أن يتقاضى ذلك من صندوق البلدية بموجب الأنظمة المعمول بها.

ج- المدير هو المسؤول عن مراقبة وضمان حسن سير عمل الجهاز الاداري في البلدية ويتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1- تنفيذ قرارات المجلس بإشراف الرئيس ومتابعة تنفيذ العقود التي تبرمها البلدية مع الغير.

2- إعداد مشروع جدول أعمال المجلس وحضور اجتماعاته والاشتراك في مناقشتها دون أن يكون له حق التصويت .

3- الإشراف على صيانة أملاك البلدية وأموالها والمحافظة عليها.

4- متابعة تنفيذ خطة عمل البلدية السنوية.

5- إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي ونصف السنوي والبيانات المالية الختامية ورفعها إلى الرئيس في الوقت المحدد .

6- مراقبة تحصيل ايرادات البلدية ومتابعتها والأمر بصرف النفقات وإصدار الحوالات المالية وفقا للقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

7- تأهيل كوادر البلدية وتدريبها بهدف رفع قدراتهم وكفاءاتهم فنيا واداريا وتقديم الخدمة المثلى لافراد المجتمع المحلي.

د- يكون المدير مسؤولاً أمام الرئيس عن الاعمال المكلف بها.

هـ- على المدير الالتزام ببنود الموازنة السنوية المصادق عليها.

المادة10-أ- لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون، تصنف البلديات إلى الفئات الثلاث التالية:- الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائة ألف نسمة.

الفئة الثانية: بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر ألف نسمة ولا يتجاوز مائة ألف نسمة.

الفئة الثالثة: البلديات الأخرى غير الواردة ضمن الفئات الأولى والثانية.

ب- لغايات تصنيف البلديات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يصدر الوزير في الوقت الذي يراه مناسبا قرارا بتصنيف أي بلدية استنادا إلى الإحصاءات الرسمية الفعلية أو التقديرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

ج- تحقيقا للغايات المقصودة من تصنيف البلديات تحدد الحقوق التي تعود للبلدية والالتزامات المترتبة عليها بمقتضاه بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.

د-1- تستمر المجالس البلدية والمجالس المحلية في أعمالها الى حين انتهاء مدة دورتها ما لم يتم حلها وفقا لاحكام هذا القانون.

2- يجري انتخاب رؤساء المجالس البلدية وأعضاء المجالس المحلية في الموعد المحدد وفقا لاحكام هذا القانون كل اربع سنوات وإذا حل مجلس بلدي أو مجلس محلي وفق أحكام القانون قبل إكماله مدته، تعين لجنة مؤقتة للبلدية أو لمنطقة المجلس المحلي للمدة المتبقية إذا كانت أقل من سنة. أما إذا كانت المدة المتبقية أكثر من ذلك فتقوم اللجنة المؤقتة بعمل أي منهما لمدة لا تزيد على سنة إلى حين انتخاب مجلس أو مجلس محلي جديد حسب مقتضى الحال لإكمال مدة المجلس السابق.

3- على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة، للوزير أن يؤجل الانتخاب في اي مجلس بلدي أو مجلس محلي أو أكثر أو لجميع المجالس والمجالس المحلية لمدة لا تزيد على ستة اشهر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو سلامة الانتخاب على أن تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس أو المجلس المحلي ، واذا انتهت مدة التأجيل وتعذر اجراء الانتخابات فيها يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأنها.

المادة11-أ- إذا رغبت أكثرية ناخبي بلدة في إحداث بلدية في بلداتهم أو ضم البلدية القائمة إلى بلدية أخرى أو فصل بلدية أو مجموعة بلديات سابقة، يقدم مجموعة عنهم عريضة بذلك إلى الحاكم الإداري الذي عليه أن يرسلها مع ملاحظاته إلى الوزير.

ب- يشترط في طلب فصل منطقة او بلدية سابقة عن بلدية قائمة توافر مايلي :- 1- أن يزيد عدد سكان تلك المنطقة على عشرة آلاف نسمة .

2- ان تكون بلدية قائمة قبل سنة 2001 .

3- أن لاتقل الايرادات السنوية الذاتية للسنة التي تسبق تقديم العريضة لتلك المنطقة او البلدية السابقة عن مليون ونصف مليون دينار على أن يضاف اليها ما نسبته (10%) عن كل سنة بعد نفاذ هذا القانون.

4- أن لايتعارض فصلها فنيا مع الامتداد الجغرافي لباقي منطقة البلدية المفصولة عنها.

ج-1- في حال تحقق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يؤلف الوزير لجنة يكون من بين أعضائها ثلاثة على الأقل من سكان منطقة البلدية من غير الموظفين تتولى التثبت من رغبات ناخبيها فإذا تبين للجنة أن أغلبيتهم مع الطلب يصدر الوزير قراره ويحدد عدد أعضاء المجلس ويعتبر قراره نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

2- تحدد منطقة البلدية الجديدة بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزير المالية.

د- عند إحداث بلدية يعين الوزير لجنة تقوم مقام المجلس تمارس صلاحياته ويعين لها رئيساً من بين أعضائها على أن ينتهي عمل اللجنة حال اجراء اول انتخابات بلدية.

هـ- إذا تمت الموافقة على الفصل وفقا لأحكام هذه المادة يبقى المجلس المحلي المنتخب في تلك المناطق قائماً بأعماله ويعتبر مجلساً بلدياً وفقاً لأحكام هذا القانون ويعتبر رئيس مجلسها المحلي رئيس المجلس، ويستمر المجلس في القيام بأعماله إلى حين إجراء أول انتخابات بلدية واذا لم تشتمل المنطقة الموافق على فصلها على اكثر من مجلس محلي فانها تبقى قائمة الى حين أجراء أول انتخابات بلدية عامة على أن يشكل المجلس البلدي لهذه المنطقة وفقاً لأحكام البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون وعلى أن يتم انتخاب رئيس المجلس من بين أعضائه في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من الوزير.

و- مع مراعاة ما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر:- 1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية الحاكم الإداري اصدار قرار بتوسيع حدود أي بلدة أو تضييقها أو تعديلها أو ضم أي بلديات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لها بعضها إلى بعض وأن يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في هذا القانون أو فصل أي منها أو جزء منها في أي تشكيل مقرر، وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية ويبلغ القرار إلى وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية.

2- تتم تسمية أي بلدية احدثت وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة بقرار من الوزير وتسري عليها أحكام هذا القانون.

3- يحدد الوزير فئة البلدية المحدثة وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة وفقا للتصنيف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا القانون ويؤلف لها لجنة تقوم مقام المجلس تمارس صلاحياته ويعين لها رئيساً من بين أعضائها وتعقد اجتماعاتها وفقا لأحكام هذا القانون وتستمر في عملها الى حين انتخاب المجلس في أول انتخابات تجري وفقا لأحكام هذا القانون .

4- تصبح البلدية المحدثة وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت إليها، وتعتبر تلك البلديات منحلة وتنتقل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها الى البلدية المحدثة، كما يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالا لدى البلدية المحدثة وينقلون إليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدماتهم لديها استمراراً لخدماتهم السابقة.

المادة12-أ- تعتبر (أمانة عمان الكبرى) بلدية وتسري عليها أحكام التشريعات التي تنطبق على البلديات والمجالس المحلية باستثناء ما نص عليه بغير ذلك بشأن (أمانة عمان الكبرى) في هذا القانون أو في أي تشريع آخر.

ب- على الرغم مما ورد في المادة (11) من هذا القانون، تبقى البلديات التي ضمت إلى أمانة عمان الكبرى قبل سنة 1990 على وضعها.

المادة13-أ- تطبق على منطقة اختصاص (أمانة عمان الكبرى) التشريعات التي يتم إصدارها لهذا الغرض وتحقيقا للغايات المقصودة من هذه الفقرة يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه حيثما وردت في هذا القانون أو أي تشريع آخر ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- أمانة العاصمة : أمانة عمان الكبرى.

أمين العاصمة : أمين عمان الكبرى.

مجلس أمانة العاصمة : مجلس أمانة عمان الكبرى.

ب- لمجلس أمانة عمان الكبرى تأليف لجنة أو أكثر من بين أعضائه وتفويض تلك اللجان القيام بأي من مهامه وصلاحياته بموجب هذا القانون أو أي تشريع آخر بالشروط والقيود ضمن المدة التي يقررها وذلك باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في المواد (14) و(16) و (24) و(25) و(26) من هذا القانون التي لا يجوز للمجلس تفويضها لأي جهة من الجهات في أي حالة من الحالات وللمجلس إلغاء التفويض أو تعديله وتسري أحكام هذه الفقرة على أي لجنة تؤلف لتقوم مقام المجلس في ممارسة وظائفه وصلاحياته.

ج- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:- 1- يمارس المجلس في بلديات الفئتين الاولى والثانية صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والأبنية اللوائية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وله تفويض هذه الصلاحيات إلى لجنة يشكلها من بين أعضائه ، على أن يكون مدير الشؤون البلدية المختص عضواً في كلتا اللجنتين.

2- يعتبر كل من المجالس المحلية ضمن اختصاصها لجنة محلية للتنظيم والأبنية ويعين المجلس أحد مهندسي البلدية سكرتيراً لها، وتعتبر كل من هذه اللجان ضمن اختصاصها من لجان تنظيم المدن المحلية من الوجوه جميعها والأغراض المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به ويترتب عليها إرسال نسخة من كل قرار أو أمر أو إخطار أو تعليمات أو رخصة تصدرها إلى الرئيس وذلك فور صدورها وللرئيس حق الاعتراض عليها لدى هذه اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه لها إذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من لجنة التنظيم اللوائية فإذا أصرت اللجنة على قرارها يحال الخلاف إلى المجلس بصفته لجنة تنظيم لوائية أو إلى اللجنة المفوضة منه بذلك للفصل فيه.

المادة14-أ-1- تسجل أموال البلدية غير المنقولة باسم البلدية ولا تباع هذه الأموال ولا تخصص ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر مدة تزيد على خمس سنوات إلا بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة الاستثمار المشكلة وفقاً لاحكام البند(2) من هذه الفقرة شريطة أن يخضع القرار لموافقة الوزير عليها.

2- تشكل في البلدية لجنة للاستثمار برئاسة الرئيس وعضوية كل من مدير البلدية ومدير الاستثمار في البلدية إن وجد ومدير وحدة التنمية في البلدية إن وجد ومدير الدائرة القانونية في البلدية ومندوب عن الوزارة يسميه الوزير وترفع هذه اللجنة تنسيباتها الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ب- تعتبر أموال البلدية من الأموال العامة لغايات تحصيلها بالطريقة التي تحصل بها الاموال الأميرية أو بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية المنصوص عليها في هذا القانون.

ج- لا يجوز الحجز على العقارات التي تعود للبلدية وعلى المنقولات التي تكون مخصصة لتقديم خدماتها باستثناء المبالغ النقدية العائدة للبلدية والتي يجوز الحجز عليها.

د- تتمتع البلدية بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة15-أ- تتكون الموارد المالية للبلدية مما يلي :- 1- الضرائب والرسوم وأي أموال أخرى مفروضة بموجب أحكام هذا القانون وأي نظام صادر بمقتضاه أو أي قانون أو نظام آخر نص على استيفاء ضرائب أو رسوم للبلديات.

2- ريع المشاريع الاستثمارية .

3- الايرادات الذاتية .

4- المساعدات والهبات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

ب- يجري تحصيل الضرائب والرسوم وأي أموال أخرى مفروضة لمصلحة البلدية من المجلس أو المجلس المحلي أو من الحكومة أو بوساطة متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين يتم التعاقد معهم لهذه الغاية وفقاً لأحكام هذا القانون.

ج- تبقى الضرائب والرسوم المتحققة بمقتضى القوانين والأنظمة التي كان معمولا بها قبل نفاذ احكام هذا القانون واجبة التحصيل كما لو كانت متحققة بمقتضاه.

المادة16-أ- للمجلس أن يقترض أموالا من أي جهة شريطة موافقة الوزير على الجهة المقرضة والغاية التي سينفق من أجلها ومقدار الفائدة وكيفية السداد وأي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على هذا القرض.

ب- إذا كانت معاملة الاقتراض المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تستلزم كفالة الحكومة فيجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

المادة17-أ- تخضع الأبنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الأبنية والأراضي على الرغم من اعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى أمانة القدس تخمين قيمة الإيجار السنوي الصافي وفق الأسس المتبعة في قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات.

ب- تخضع الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأحكام قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل والإعفاءات والغرامة.

ج- تكون فئة الضريبة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة كما يلي:- 1- (7%) من صافي قيمة الإيجار السنوي للمباني بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها أو تحيط بها.

2- (5%) من صافي قيمة الإيجار السنوي للأراضي التي ليست ساحة للمباني.

المادة18-أ- يستوفي المجلس المحلي من مشتري الأموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن حدود منطقته رسما بنسبة (5%) من بدل المزايدة الأخيرة. ب- تجري جميع البيوع بالمزاد العلني بوساطة دلالين يعينهم الرئيس وللبلدية تلزيم رسوم الدلالة في مطلع كل سنة مالية بالمزاد العلني.

المادة19- أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تفرض رسوم بنسبة (8%) من قيمة المشتقات النفطية المستوردة أو المنتجة في المملكة قبل حساب الضرائب والرسوم عليها.

ب- تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن المشتقات النفطية الخاضعة للضريبة .

ج- توزع الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (22) من هذا القانون أو أي تشريع يحل محله.

المادة20- يخصص للبلديات (40%) من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات.

المادة21- تخصص للبلديات الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير وعن المخالفات الصحية والبلدية.

المادة22- أ- تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد (19) و(20) و(21) من هذا القانون أمانة للبلديات لدى وزارة المالية.

ب- توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن تراعى الاعتبارات التالية عند تعيين حصة كل بلدية:-
1- فئة البلدية .

2- مساحتها وعدد سكانها.

3- نسبة مساهمتها في تحصيل الإيراد.

4- موقعها وطبيعتها الجغرافية.

5- مدى احتياجاتها من المشاريع التنموية.

6- محدودية مواردها . 7- ما يترتب عليها من مسؤوليات ليس لها طابع محلي .

8- التميز في تأدية المهام والواجبات الملقاة على عاتقها.

ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يخصص قسما من حصيلة هذه الواردات للأمور التالية:- 1- دفع مساعدات مالية لمجالس الخدمات المشتركة والقرى التي لا توجد فيها مجالس لتمكينها من القيام بمشاريع ذات اهمية تستلزم المساعدة.

2- دفع نفقات فحص حسابات البلديات.

3- دفع النفقات والمصاريف التي تتحملها الوزارة لقاء قيامها بالإشراف والرقابة على البلديات أو تقديم خدمات ذات طابع فني لها.

المادة23-أ- إذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون ولم يدفع خلال شهر من تاريخ استحقاقه يبلغ المكلف إنذارا خطياً يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها، ووجوب دفعه خلال اسبوعين من تاريخ التبليغ.

ب- يبلغ المكلف الإنذار بتسليمه إياه بالذات فإذا لم يعثر عليه أو رفض التبليغ يعتبر التبليغ واقعاً إذا بلغ الإنذار لمكان إقامته الأخير المعروف أو أرسل بالبريد المسجل إلى عنوانه الأخير المعروف.

ج- إذا لم يدفع المبلغ خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة فللرئيس تحصيل الأموال المستحقة للبلدية بوساطة دائرة التنفيذ بالطريقة التي تحصل بها الديون العادية المحكوم بها نهائياً.

د- يحق لكل مكلف يعترض على صحة التكليف أن يرفع بذلك دعوى لدى المحكمة المختصة خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يدفع المبلغ المطلوب منه أو أن يقدم تأميناً بشأن اعتراضه توافق عليه المحكمة الى ان يتم الفصل في دعواه إلا إذا كانت قد أجلت رسوم الدعوى عليه بسبب فقره.

هـ- لا تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب والرسوم التي نص عليها في هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه أو في أي قانون أو نظام آخر والتي تتولى الحكومة استيفاءها أو جبايتها لمنفعة البلديات.

المادة24- لمجلس الوزراء بناء على قرار المجلس وتنسيب الوزير أن يقرر شطب أي مبلغ مستحق للبلدية إذا ثبت بعد مرور خمس سنوات على استحقاقه تعذر تحصيله كما يحق له بالطريقة ذاتها أن يقرر شطب أي قسم من مبلغ مستحق للبلدية إذا تبين له أن ذلك أقرب إلى تحقيق العدالة والإنصاف أو اقتنع بأنه لمصلحة البلدية.

المادة25-أ- يعد المجلس الموازنة السنوية للبلدية متضمنة موازنات المجالس المحلية ولا يعمل بها الا بعد اقرارها من المجلس ومصادقة الوزير عليها، على أن لا تتجاوز فيها رواتب الموظفين وعلاواتهم ما نسبته (50%) من حجم الموازنة وتصبح هذه النسبة (40%) من حجم الموازنة بعد خمس سنوات من إقرار هذا القانون ، ويحدد مجلس الوزراء مقدار هذه النسبة بعد مرور تلك المدة.

ب- يضع المجلس جدول تشكيلات الوظائف .

ج- ينفق المجلس ضمن حدود المجلس المحلي ما لا يقل عن (50%) من الايرادات المتأتية لذلك المجلس المحلي وله توزيع ما تبقى على المجالس المحلية التي تكون ايراداتها قليلة او التي لا تلبي ايراداتها اقامة مشاريع تنموية كما له ان ينفقها لإقامة مشاريع مركزية او كبرى تخدم البلدية .

د- يجوز للمجلس وضع ملحق للموازنة على ان يراعي الاحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة26- أ- يضع الرئيس حسابا ختاميا عن السنة المنتهية خلال أربعة أشهر على الأكثر من انتهائها .

ب- يقر المجلس الحساب الختامي ويرسله إلى الوزير لتصديقه .

المادة27- تدقق حسابات البلدية والمجالس المحلية من الوزارة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة28- يضع رئيس البلدية تقريرا نصف سنوي عن الأعمال التي تمت في منطقة البلدية وترسل نسخة منه الى الوزير مع ملاحظات المجلس عليه.

المادة 29- تتخذ البلدية خاتما تختم به المستندات والوثائق ويعزز الخاتم بتوقيع الرئيس أو نائبه أو أي موظف آخر يفوضه المجلس بذلك.

المادة30-أ- مدة دورة المجلس أو المجلس المحلي أربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (59) من هذا القانون ويجوز حل المجلس أو المجلس المحلي قبل انتهاء مدته وتشكيل لجنة تقوم مقامه إلى حين انتهاء مدته وانتخاب المجلس أو المجلس المحلي الجديد وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.

ب- إذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال المدة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعود المجلس المنحل إلى ممارسة أعماله إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد.

ج- إذا نقص عدد أعضاء المجلس أو المجلس المحلي عن النصاب القانوني فللوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يكمل العدد من بين المرشحين الذين يلونهم بعدد الأصوات فإن لم يتوافر ذلك فمن بين الناخبين الذين يحق لهم الترشح والانتخاب كما له وبموافقة مجلس الوزراء اعتبار المجلس منحلاً وعند ذلك يتم تأليف لجنة مؤقتة تقوم مقامه وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 31-أ- يخصص للنساء مقعد واحد فقط لعضوية المجلس المحلي من المقاعد المقررة في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون ويتم إشغاله من المرشحة التي حصلت على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ولم يحالفها الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين وإذا لم تترشح أي واحدة لانتخابات المجلس المحلي فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين لذلك المجلس المحلي.

ب-1- يخصص للنساء لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن (25%) من عدد أعضاء المجلس لإشغالها من بين النساء الأعضاء في المجالس المحلية التابعة للمجلس والحاصلات على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن مجالسهن المحلية وفي حال تساوي النسبة بين أكثر من مرشحة يجري رئيس الانتخاب القرعة بينهن، واذا لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد اعضاء المجلس لإشغالها فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية وتطبق أحكام هذه المادة على مجلس أمانة عمان باستثناء احتساب نسبة (25%) التي تكون من عدد اعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى المنتخبين. 2-إذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة الى مجالس محلية فإنه يخصص للنساء لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن (25%) من عدد أعضاء المجلس لإشغالها من النساء اللواتي حصلن على أعلى الأصوات ولم يحالفهن الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين واذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات ولم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد اعضاء المجلس لإشغالها فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية.

المادة 32-أ-1- يصدر مجلس الوزراء قرارا بإجراء انتخابات رؤساء المجالس واعضاء المجالس المحلية و تحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

2- تشرع الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة للانتخابات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة قبل اربعة اشهر من التاريخ المحدد للاقتراع.

ب-على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، للهيئة أن تعين يوما خاصا للاقتراع لبعض المجالس أو المجالس المحلية في غير الموعد المحدد وفق احكام تلك الفقرة إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة.

ج- إذا تعذر إجراء الانتخابات بعد انتهاء مدة المجلس فلمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تمديد مدة المجلس القائم إلى حين إجراء الانتخابات .

المادة 33- تدير الهيئة العملية الانتخابية بجميع مراحلها وفقاً لأحكام قانونها ويتولى مجلس المفوضين في سبيل تحقيق ذلك ما يلي:- أاعداد الموازنة الخاصة بالعملية الانتخابية ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول.

ب- تعيين رؤساء لجان الانتخاب واعضائها.

ج- تشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية.

د- اقرار الجداول الزمنية لعمليتي اعداد جداول الناخبين والترشح.

هـ- تحديد الجهات والاماكن والوسائل التي تعرض فيها او من خلالها جداول الناخبين واسماء المرشحين. و- اعتماد مواصفات صناديق واوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع والفرز ونماذج العملية الانتخابية.

ز- تحديد مراكز الاقتراع والفرز في منطقة البلدية وعدد الصناديق في كل مجلس محلي وتشكيل لجان الاقتراع والفرز وأي لجان أخرى مساندة.

ح- اعتماد جداول الناخبين النهائية.

ط- التنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة أمنية لضمان سلامة العملية الانتخابية.

ي- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والاعلاميين وأي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية ومراقبتها ومنح التصاريح اللازمة لذلك .

ك- منح التصاريح لمندوبي المرشحين لمراقبة عملية الاقتراع والفرز .

ل- النظر في أي مسألة تعرض عليها تتعلق بالعملية الانتخابية واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة بشأنها.

م- اعتماد النتائج النهائية للانتخابات واعلانها ونشرها في الجريدة الرسمية.

ن- النظر في طلبات الترشح المحالة اليها من لجان الانتخاب والبت فيها .

المادة 34- أ- تشكل بقرار من الهيئة لجنة انتخاب لكل منطقة بلدية ويعين رئيسها واعضاؤها في قرار تشكيلها .

بيقسم رؤساء لجان الانتخاب واعضاؤها قبل مباشرتهم العمل أمام رئيس مجلس مفوضي الهيئة او احد المفوضين فيها الذي يكلفه لهذه الغاية اليمين التالية:- " اقسم بالله العظيم ان اقوم بالمهام الموكولة الي بأمانة ونزاهة وحياد".

ج- تتولى لجنة الانتخاب المهام والصلاحيات التالية:- 1- تسلم جداول الناخبين من الهيئة وعرضها.

2- فتح غرفة عمليات لإدارة العملية الانتخابية في منطقة البلدية وتجهيزها.

3- استقبال طلبات المرشحين واحالتها الى الهيئة.

4- تزويد لجان الاقتراع والفرز بمستلزمات العملية الانتخابية.

5- تمديد مدة الاقتراع بموافقة الهيئة بما لا يتجاوز ساعتين.

6- اعلان النتائج الأولية في منطقة البلدية ورفع ثلاث نسخ من محضر الفرز النهائي للهيئة.

7- تزويد الهيئة بجميع أوراق العملية الانتخابية ومستلزماتها والسجلات والمحاضر.

8- أي مهام أخرى تكلفها بها الهيئة.

المادة35- أ- يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح لرئاسة المجلس أو عضوية المجلس أو المجلس المحلي إذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1- أن يكون قد أكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الاول من الشهر الاول من سنة اجراء الانتخابات.

2- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة حدا أدنى للراغب في الترشح لعضوية المجلس أو المجلس المحلي.

3- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى حدا أدنى للراغب في الترشح لرئاسة المجلس لبلديات الفئة الأولى والثانية وشهادة الثانوية العامة على الأقل لبلديات الفئة الثالثة . 4- أن تكون استقالته قد قبلت قبل شهر من بدء موعد الترشيح لمن يرغب في الترشح لرئاسة البلدية اذا كان موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو بلدية وعلى محامي البلدية إنهاء عقده معها خلال هذه المدة .

5- أن يكون غير منتمٍ لأي حزب سياسي غير أردني. 6- أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.

7- أن يكون غير مفلس احتياليا.

8- ان لا يكون عضواً في مجلس الأمة.

ب - يجب على الراغب في الترشح لرئاسة المجلس أو عضوية المجلس أو المجلس المحلي ان يكون:- 1- حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه طلب الترشح. 2- قد دفع لمحاسب البلدية مبلغا مقداره مائتا دينار للفئتين الأولى والثانية ومائة دينار للفئة الثالثة ويقيد هذا المبلغ إيراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد باستثناء من تم رفض طلب ترشحه فيسترد ما دفعه من مبالغ.

المادة 36-أ- يتم انتخاب رؤساء المجالس واعضائها واعضاء المجالس المحلية انتخابا سريا ومباشرا في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين وفي اقتراع واحد.

ب- لا يجوز للناخب أن يستعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة.

المادة 37 -أ- تتولى الدائرة بالتنسيق مع الهيئة إعداد جداول أولية باسماء المقيمين في كل مجلس محلي ممن يحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية وعلى أساس الرقم الوطني لكل منهم ويتم تسليم هذه الجداول للهيئة، واذا كانت منطقة البلدية غير مقسمة الى مجالس محلية فيتم اعداد جداول أولية باسماء الذين يحق لهم الانتخاب في تلك المنطقة.

ب- لا يجوز تسجيل الناخب في اكثر من جدول انتخابي واحد.

ج-1- تختص الهيئة بالفصل في الاعتراضات المقدمة بشأن جداول الناخبين الأولية .

2- تختص محكمة البداية التي يقع المجلس ضمن اختصاصها بالنظر في الطعون المقدمة اليها بشأن قرارات الهيئة الصادرة بموجب احكام البند (1) من هذه الفقرة وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن.

د- تحدد اجراءات عرض الجداول الأولية وصاحب الحق في الاعتراض عليها أمام الهيئة والمدد اللازمة لذلك وإلى أن تصبح نهائية واجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة أمام محكمة البداية ومدده بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

هـ - يجوز للهيئة اصدار بطاقات انتخاب، واعتمادها في الانتخابات البلدية، وتحدد اجراءات اصدارها وتسليمها للناخبين بموجب التعليمات التي يصدرها مجلس المفوضين لهذه الغاية.

المادة 38-أ- لكل أردني اتم ثماني عشرة سنة من عمره في اليوم الأول من الشهر الأول من السنة التي يجري فيها الانتخاب الحق في انتخاب رؤساء واعضاء المجالس وأعضاء المجالس المحلية اذا كان مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية.

ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب من كان:- 1- محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.

2- مجنونا او معتوها أو محجورا عليه لأي سبب ولم يرفع الحجر عنه .

ج- على المحاكم تزويد الدائرة في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة، بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والافلاس على أن تكون متضمنة الأسماء الكاملة للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ أحكام هذا القانون.

د- على الدائرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لشطب اسماء الأشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم ادراجهم في الجداول الانتخابية.

المادة 39- أ- يبدأ الترشح لرئاسة المجلس ولعضوية المجلس أو المجلس المحلي في التاريخ الذي تحدده الهيئة على ان يكون قبل اليوم المحدد للانتخاب بثلاثين يوما على الاقل ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال أوقات الدوام الرسمي بما في ذلك أيام العطل الرسمية ولا يقبل أي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

ب لا يجوز لأي ناخب ان يرشح نفسه عن مقعد الرئيس او العضو في آن واحد.

ج- تختص محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية ضمن اختصاصها بالنظر في الطعون المقدمة اليها بشأن طلبات الترشح وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن.

د- لطالب الترشح الذي رُفض طلب ترشحه ان يطعن في قرار الرفض لدى محكمة البداية التي يقع المجلس ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الرفض، مرفقاً بالطعن البينات التي تثبت صحة طعنه.

هـ- لكل ناخب حق الطعن في قرار مجلس المفوضين بقبول طلب ترشح اي من المرشحين لرئاسة مجلسه أو عضوية مجلسه المحلي، خلال ثلاثة ايام من صدور القرار لدى محكمة البداية التي يقع المجلس ضمن اختصاصها، وتصدر المحكمة قرارها خلال اسبوع من تاريخ تقديمه لها ويكون قرارها قطعيا وتبلغ الهيئة بهذا القرار .

و- تحدد الاجراءات المتعلقة بتقديم الطعون وأي أمور اخرى تتعلق بطلبات الترشح بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس المفوضين لهذه الغاية.

المادة 40- أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق أحكام هذا القانون وتنتهي قبل (24) ساعة من اليوم المحدد للانتخاب.

ب- تحدد الأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية بما في ذلك ضوابط الانفاق المالي على الدعاية الانتخابية بنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 41-أ- يجوز لأي مرشح في أي منطقة بلدية أن يسحب ترشيحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس لجنة الانتخاب قبل اربعة عشر يوما من الموعد المحدد للاقتراع.

ب- على الهيئة الإعلان عن انسحاب أي مرشح في منطقة البلدية في الصحيفتين المحليتين اليوميتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة.

المادة 42- أ-1- اذا انقضت مدة الترشح وتبين ان عدد المرشحين لعضوية المجلس أو المجلس المحلي مساو لعدد المقاعد المخصصة لها يعلن مجلس المفوضين فوز أولئك المرشحين بالتزكية مع اعلان النتائج النهائية.

2- يطبق حكم البند (1) من هذه الفقرة على مرشحي رؤساء المجالس.

ب إذا لم يتقدم للترشح العدد المطلوب في أي منطقة بلدية أو مجلس محلي فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية الحاكم الإداري تعيين العدد المطلوب من الأعضاء من المسجلين في جدول الانتخاب لذلك المجلس أو المجلس المحلي ممن تنطبق عليهم شروط الترشح.

المادة43- أ- يصدر مجلس المفوضين قرارا يحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في منطقة البلدية وعدد صناديق الاقتراع في كل مجلس محلي على ان ينشر القرار في الصحيفتين المحليتين اليوميتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة وفي أي مكان أو وسيلة تراها مناسبة.

ب- تحدد اجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضائها واجراءات عمليات الاقتراع واقتراع الأميين والمعاقين وفرز الصناديق والاوراق الصحيحة والملغاة والاجراءات المتبعة في ذلك وتدوين محاضر الاقتراع والفرز والفرز النهائي واعلان النتائج ورزم الاوراق والمحاضر ونقلها وغيرها من الاحكام والاجراءات المتعلقة بهذه العمليات بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ج- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية: 1- إذا كانت غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية.

2- إذا تضمنت عبارات أو إضافات تدل على اسم الناخب.

3- إذا تعذر قراءة الأسماء المكتوبة فيها لعدم وضوحها.

د- إذا اشتملت ورقة الاقتراع على اسماء مرشحين يزيد على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم فيخصص ما يساوي هذا العدد من تلك الأسماء ابتداءً من الاسم الأول حسب ترتيبها في الورقة ويغفل الباقي كما يغفل الاسم المتكرر.

هـ- اذا اشتملت ورقة الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس على اكثر من اسم فيؤخذ الاسم الاول.

و- إذا تكرر اسم المرشح الواحد في ورقة الاقتراع فيحتسب مرة واحدة.

ز- يعتبر قرار رئيس لجنة الاقتراع والفرز بشأن أي ورقة اقتراع نافذاً.

ح- إذا تبين بعد فرز الأصوات أن عدد الأوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق بنسبة (2%) فعليها إشعار رئيس الانتخاب بذلك والذي يقوم بدوره بإشعار رئيس الهيئة ليتخذ مجلس المفوضين القرار المناسب بشأن ذلك.

ط- يمنع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرح لهم بدخولها بموجب أحكام هذا القانون ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز الطلب من افراد الأمن العام إخراج المخالف من المركز فورا.

المادة 44- يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخابات البلدية وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته، ويجوز بقرار من مجلس المفوضين او من يفوضه تمديد مدة الاقتراع في المجلس أو أي مجلس محلي لمدة لا تزيد على ساعتين اذا توافر عدد من الناخبين لم يتح لهم الادلاء بأصواتهم او اذا توقفت العملية الانتخابية لأي سبب من الاسباب.

المادة 45- لمجلس المفوضين أن يقرر استخدام الربط الالكتروني واستخدام الحبر الانتخابي في الانتخابات البلدية.

المادة 46- يكون الاقتراع على اوراق مطبوعة مسبقاً يعتمدها مجلس المفوضين، على أن توقع كل ورقة اقتراع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز وتختم بخاتم انتخاب المجلس أو المجلس المحلي.

المادة47-أ- يتولى رئيس لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو المندوبون عنهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع والفرز وفق أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويكون قرار رئيس لجنة الاقتراع والفرز نافذاً فور صدوره.

ب يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بتدوين الاعتراضات المقدمة إليه بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع والفرز في محضر خاص يعد لهذه الغاية.

المادة 48- لمجلس المفوضين تشكيل لجنة خاصة او اكثر تتولى تدقيق النتائج الأولية للانتخابات البلدية وتحدد مهامها وصلاحياتها وكيفية تشكيلها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 49- يعتبر رئيس لجان الانتخاب واعضاؤها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز ورؤساء اي لجان اخرى يشكلها مجلس المفوضين بموجب احكام هذا القانون من افراد الضابطة العدلية وفقاً للاحكام المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ، ولهم بهذه الصفة ضبط اي من الجرائم المرتكبة خلافاً لاحكام هذا القانون.

المادة 50- يعتبر فائزا بمركز الرئيس أو عضوية المجلس أو المجلس المحلي المرشح الذي نال أعلى اصوات المقترعين واذا تساوت الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين تجري لجنة الانتخاب القرعة بين المرشحين بحضورهم أو بحضور وكلائهم بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع الهيئة.

المادة51- للوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يعين عضوين إضافيين في كل مجلس بلدية ويكون لهذين العضوين حقوق الأعضاء المنتخبين نفسها.

المادة52- اذا تبين للهيئة وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أي من مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير في النتائج الأولية للانتخابات فلها إلغاء نتائج الانتخاب وإعادة الاقتراع أو الفرز أو كليهما في الوقت الذي تحدده والكيفية التي تراها مناسبة.

المادة53- مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر :- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- 1- خالف الأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية.

2- احتفظ ببطاقة لغيره دون وجه حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.

3- دخل إلى مركز الاقتراع والفرز للتأثير في العملية الانتخابية أو تأخيرها أو تعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجراءاتها .

4- أثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور أو أخل بنظام إجراءات العملية الانتخابية باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات.

5- نشر أو أذاع قبيل الانتخاب أو أثناءه بيانات كاذبة عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من:- 1- حمل سلاحا ناريا أو أي اداة وشكل بحمله خطراً على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز أو مكتب رئيس الانتخاب يوم الانتخاب حتى لو كان مرخصاً .

2- ادعى الأمية أو عدم القدرة على القراءة أو الكتابة وهو ليس كذلك.

3- انتحل شخصية او اسم غيره بقصد الاقتراع أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع.

4- عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع او الجداول الانتخابية او الاوراق المعدة للاقتراع او سرق اياً من هذه الجداول او الاوراق او اتلفها او لم يضعها في الصندوق او قام بأي عمل بقصد المس بسلامة اجراءات الانتخاب وسريته .

5- ألقى في صندوق الاقتراع او سلم رئيس لجنة الاقتراع ورقة اقتراع مزورة او محرفة.

6- تعرض بالايذاء لرئيس الانتخاب أو لأي من رؤساء اللجان أو أي من أعضائها.

7- استعمل القوة او الشدة او التهديد بضرر مادي او معنوي او الخطف او الحجز أو الاحتيال سواء أكان ذلك مباشرة أم بالوساطة لإكراه ناخب على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه .

8- استعمل أي وسيلة من وسائل الإكراه أوالإغراء لحمل شخص على ارتكاب جريمة يعاقب عليها هذا القانون.

ج- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من استولى على صندوق الاقتراع من مركز الاقتراع والفرز ويعاقب كل من المتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها بعد ان تخفض مدتها من السدس الى الثلث .

المادة54- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين أي شخص من الاشخاص المعهود اليهم اعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها او تنقيحها او إجراء عمليات الاقتراع او الفرز او احصاء الاصوات او أي من المعهود اليهم الاشراف على هذه العمليات بموجب أحكام هذا القانون اذا ارتكب أياً من الافعال التالية:- أ- تعمد ادخال اسم شخص في اي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له ان يكون ناخباً بمقتضى احكام هذا القانون او تعمد حذف أو عدم ادخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها ناخباً بمقتضى تلك الاحكام.

ب- أورد وهو عالم بياناً كاذباً في طلب الترشح او في الاعلان عنه او في بيان من البيانات الواردة فيه او في تاريخ تقديمه أو في اي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون او في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في وثيقة أخرى يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون .

ج- استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب اي تزوير فيها بما في ذلك اتلافها او تمزيقها او تشويهها .

د- أخر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك او اوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى هذا القانون او تباطأ في اجراء من اجراءاتها بقصد اعاقتها او تأخيرها .

هـ- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه .

و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها .

ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلقة بعمليات وإجراءات الاقتراع وفرز الاصوات او خالف ذلك الحكم بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.

المادة55- تسقط بالتقادم جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون جميعها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

المادة56- كل من أدين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (53) من هذا القانون لا يجوز إدراج اسمه في جداول الناخبين للمدة التي تعينها المحكمة في قرار الإدانة على أن لا تقل عن أربع سنوات ولا تزيد على ثمان وإذا كان رئيساً للبلدية أو عضواً في المجلس أو المجلس المحلي فتبطل رئاسته أو عضويته حسب مقتضى الحال اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

المادة57- تقام الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة (53) من هذا القانون من الهيئة أو النيابة العامة أو بناء على شكوى أحد الناخبين أو المرشحين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتيجة الانتخابات المدعى بوقوع الجريمة في أثنائها في الجريدة الرسمية.

المادة58- أ- لكل ناخب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية أن يقدم إلى محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها دعوى بما يلي:- 1- الطعن في صحة انتخاب رئيس البلدية أو انتخاب أي عضو من أعضاء المجلس أو المجلس المحلي وتثبيت انتخاب غيره لتلك الرئاسة أو العضوية حسب مقتضى الحال وللمحكمة في هذه الحالة إعادة فرز الأصوات من لجنة تؤلفها للتحقق من صحة الانتخاب.

2-إلغاء نتيجة الانتخاب كله أو بعضه لوقوع مخالفة فيه لأحكام هذا القانون من شأنها التأثير في نتيجته.

ب- يعتبر كل من الرئيس والعضو المطعون بصحة انتخابه والفائزين خصماً في دعاوى الطعن التي تقدم بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- تنظر المحكمة في دعوى الطعن بعد تبليغ الأطراف فيها وتستمع إلى البينات التي تقدم لها أو تطلبها ولها اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها لازمة لاقتناعها بأسباب الدعوى وتقرر رد الطعن أو قبوله وإبطال انتخاب المطعون ضده وتثبيت انتخاب غيره لرئاسة البلدية أو لعضوية المجلس المحلي حسب مقتضى الحال ولها إلغاء الانتخاب كله أو بعضه في أي منطقة انتخاب مجلس بلدي أو محلي ويكون قرارها الذي تصدره بمقتضى أحكام هذه الفقرة قطعياً ويبلغ إلى الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية.

د- إذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة يقضي بإلغاء عملية الانتخاب كلها أو بعضها تحدد الهيئة موعداً جديداً فور صدور القرار لإجراء الانتخاب وفقاً لأحكام هذا القانون وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت في الاقتراع الأول.

هـ- على المحكمة الفصل في الدعوى خلال ثلاثة أشهر حدا أعلى من تاريخ رفعها.

المادة59-أ- يتسلم الرئيس وأعضاء المجلس والمجلس المحلي مراكزهم ويباشرون أعمالهم عندما يقرر مجلس المفوضين اعتماد النتائج الاولية للانتخابات واعتبارها نهائية.

ب- يباشر العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه لأي سبب من الأسباب عضويته اعتباراً من تلقي الرئيس إشعاراً بذلك من الوزير.

المادة60- تعتبر الإجراءات التي اتخذها المجلس قبل بطلان انتخاب رئيس المجلس أو أعضاء المجلس أو المجلس المحلي لأي سبب من الأسباب صحيحة ونافذة.

المادة61-أ-1- اذا فاز أعضاء المجلس المحلي بالتزكية فينتخب أعضاؤه من بينهم في أول جلسة يعقدها رئيساً له.

2- ينتخب أعضاء المجلس المحلي نائباً للرئيس من بينهم في أول جلسة يعقدها انتخاباً سرياً لمدة سنتين،ويعتبر فائزا بهذا المركز العضو الحاصل على أعلى أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يجري رئيس المجلس المحلي القرعة بين هؤلاء المرشحين وبالطريقة التي يتفقون عليها وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية .

ب- ينتخب أعضاء المجلس من بينهم في أول جلسة يعقدها نائبا للرئيس انتخاباً سرياً لمدة سنتين ويعتبر فائزا بهذا المركز العضو الحاصل على أعلى أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يجري الرئيس القرعة بين هؤلاء المرشحين وبالطريقة التي يتفقون عليها ويبلغ الرئيس نتيجة الانتخاب إلى الحاكم الإداري وإلى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية.

ج- في حال شغور مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب أو في حالة تغيب الرئيس اسبوعاً أو أكثر بالمرض أو الإجازة أو في مهمة رسمية خارج المملكة يتقاضى نائب الرئيس من صندوق البلدية مكافأة تعادل راتب الرئيس وعلاواته عن كامل مدة اشغاله للمنصب.

د- تحدد حقوق كل من الرئيس ورئيس المجلس المحلي وواجبات كل منهما بما في ذلك الرواتب والعلاوات والمكافآت التي يستحقها كل منهما وإجازاتهما والأمور التي يحظر عليهما القيام بها والإجراءات والعقوبات التي تتخذ بحقهما ومكافأة أعضاء المجلس وأعضاء المجلس المحلي وواجباتهم والأمور التي يحظر عليهم القيام بها والإجراءات والعقوبات التي تتخذ بحق أي منهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة62-أ- 1- تتم استقالة الرئيس بكتاب خطي يقدم إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية ويبلغ ذلك إلى الوزير.

2-تتم استقالة نائب الرئيس من مركزه بكتاب خطي يقدم إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية ويبلغ ذلك إلى الوزير.

ب- تتم استقالة رئيس المجلس المحلي أو نائبه من مركز أي منهما بكتاب خطي يقدم الى المجلس المحلي وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان المجلس المحلي ويبلغ ذلك الى الوزير.

ج- تتم استقالة عضو المجلس او عضو المجلس المحلي بكتاب خطي يقدم الى المجلس او المجلس المحلي حسب مقتضى الحال، وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية او ديوان المجلس المحلي حسب مقتضى الحال.

المادة63-أ- يفقد رئيس المجلس أو رئيس المجلس المحلي أو العضو في أي من هذين المجلسين عضويته حكما ويعتبر مقعد أي منهم شاغرا في أي من الحالات التالية:- 1- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس او المجلس المحلي حسب مقتضى الحال أو عن ما مجموعه ثلث عدد الجلسات التي عقدها المجلس او المجلس المحلي حسب مقتضى الحال خلال السنة.

2- إذا عمل محاميا أو خبيرا أو مستشارا في قضية ضد المجلس أو اصبحت له منفعة في أي من المشاريع التنموية أو الاستثمارية أو الخدمية التي يتولى المجلس اقرارها .

3- إذا عقد اتفاقا مع المجلس او المجلس المحلي أو أصبح ذا منفعة في أي اتفاق تم مع أي من هذين المجلسين أو من ينوب عنهما وتستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة عامة شريطة أن لا يكون مديرا لها أو عضوا في مجلس إدارتها أو موظفا فيها أو وكيلا او مستشاراً عنها.

4- إذا فقد أيا من الشروط التي يجب توافرها بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

5- إذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث مرات متتالية دون بيان أسباب مقنعة وقانونية.

ب- يفقد رئيس المجلس أو رئيس المجلس المحلي او العضو في أي من هذين المجلسين عضويته بقرار من الوزير اذا ارتكب خطأ أو مخالفة جسيمة او الحق ضررا بمصالح البلدية أو المجلس المحلي ويكون قرار الوزير قابلا للطعن لدى القضاء الإداري. ج- يتولى المجلس تبليغ الوزير والحاكم الإداري بفقد الرئيس أو العضو مقعده في المجلس او المجلس المحلي خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه وينشر قرار فقد العضوية في الجريدة الرسمية.

المادة64- إذا توفى الرئيس أو أي عضو في المجلس أو المجلس المحلي يبلغ المجلس ذلك للهيئة و للوزير والحاكم الإداري وينشر إعلان الوفاة في الجريدة الرسمية.

المادة 65- أ-1- اذا شغر مركز الرئيس لأي سبب فيخلفه فيه المرشح الذي يليه بعدد الاصوات اذا كان لا يزال محتفظاً بمؤهلات وشروط الترشح للرئاسة والا فالذي يليه، فاذا لم يوجد يقوم نائب الرئيس بمهام رئيس المجلس الى حين انتهاء مدة احتفاظه بمركزه نائباً للرئيس وعند انتهاء هذه المدة ينتخب المجلس من بين اعضائه رئيساً للمجلس ونائباً له للمدة المتبقية من دورة المجلس .

2- اذا شغر منصب أمين عمان لأي سبب يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير بدلا منه .

3- اذا شغر مقعد رئيس المجلس المحلي لأي سبب فيحل محله العضو الذي يليه بعدد الأصوات.

ب- إذا شغر مقعد عضو في المجلس المحلي لأي سبب فيحل محله بناء على قرار من الوزير المرشح الذي يليه بعدد الاصوات ان كان لا يزال محتفظا بشروط الترشح، وإلا فالذي يليه فإذا لم يتوافر مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة يعين الوزير من بين الناخبين عضوا لملء المقعد الشاغر ممن تتوافر فيه شروط الترشح وتنتهي العضوية المكتسبة وفقا لأحكام هذه الفقرة بانتهاء دورة المجلس المحلي التي تم التعيين خلالها.

ج- 1- إذا شغرت عضوية أي من النساء في أي مجلس محلي فتحل محلها المرشحة غير الفائزة والتي نالت أعلى عدد من الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن المجلس المحلي إذا كانت لا تزال محتفظة بشروط الترشح وإلا فالتي تليها فإذا لم تتوافر مرشحة وفقا لما هو منصوص عليه في هذا البند فتطبق الإجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

2- إذا شغرت عضوية أي من النساء في المجلس فتحل محلها العضو في المجلس المحلي والتي نالت أعلى نسبة من الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن مجلسها المحلي.

المادة66-أ- يجري تعيين موظفي البلدية وإحداث الوظائف وإلغاؤها وزيادة أو إنقاص مخصصاتها وفق جدول تشكيلات الوظائف الملحق بالموازنة السنوية.

ب- تحدد الأحكام المتعلقة بكيفية تعيين موظفي البلديات ومستخدميها وحقوقهم وواجباتهم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

ج- للبلدية انشاء صندوق إسكان لموظفيها وصندوق للتكافل الاجتماعي وصندوق للادخار يتمتع كل منها بشخصية اعتبارية وتحدد سائر الأحكام المتعلقة بأي منها بما في ذلك مواردها المالية ونسب اشتراك الموظفين فيها وطريقة إدارتها وتنظيم شؤونها واستثمار أموالها وأوجه الصرف منها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.

المادة67- للوزير الموافقة على طلب إقامة تحالف بين بلديتين او اكثر بهدف زيادة التعاون بينها وتنسيق الجهود لتبادل الخبرات بينها والتنسيق الفني ورفع مستوى الخدمات وانشاء المشاريع المشتركة على ان تحدد سائر الأحكام المتعلقة بذلك بما في ذلك موارده المالية ونسبة مساهمة كل بلدية متحالفة فيه وطريقة إدارته وتنظيم شؤونه واستثمار أمواله وأوجه الصرف منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة68-أيتحقق الوزير من مدى التزام البلديات والمجالس المحلية بتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها التى تحكم عملها، ويراقب اداء البلديات ومدى تقيدها بتنفيذ خططها السنوية والتزامها ببنود الموازنة المصادق عليها.

بللوزير أو الموظف الذي يفوضه أن يقوم في أي وقت بالتفتيش على أي بلدية أومجلس محلي وباجراء فحص فجائي على صناديقها وعلى اماكن العمل فيها والمستودعات والمكاتب التابعة لها والاطلاع على معاملاتها والقرارات الصادرة عن المجلس والمجلس المحلي وقرارات اللجان المحلية واللوائية والاستفهام من أي موظف أو مستخدم فيها عن أي أمر، وعلى الرئيس والاعضاء والموظفين والمستخدمين أن يسهلوا مهمته ويجيبوا على أسئلته . ج- يعتبر الشخص الذي يرفض او يعيق او يعارض تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة معيقا لموظفي الدولة في اجراء وظائفهم الرسمية ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات. د يكون الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة صحيحا ما لم يطعن به بالتزوير .

هـ- يلتزم المجلس وموظفو البلدية ومستخدموها حسب مقتضى الحال بتصويب المخالفات المشار اليها في الضبط المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة .

المادة69- كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه لم تعين لها فيه عقوبة خاصة يعاقب بعد إدانته بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار.

المادة70- يجري الانتخاب العام لجميع رؤساء المجالس البلدية وأعضاء المجالس المحلية لأول مرة عند نفاذ أحكام هذا القانون عند انتهاء مدة دورة المجالس البلدية القائمة قبل اقرار هذا القانون.

المادة 71 - يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ تمكين المجالس البلدية من ممارسة وظائفها وصلاحياتها المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون .

ب تنظيم جميع المسائل المتعلقة بمساءلة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية او المجالس المحلية.

ج- الشؤون المالية وشؤون اللوازم والاشغال المتعلقة بالبلدية .

المادة72-أ- يلغى قانون البلديات رقم(13) لسنة 2011 على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

ب-اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تمارس المجالس البلدية مهام المجالس المحلية وصلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون إلى حين انتخاب مجالس محلية وفقا لأحكامه .

المادة73- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير