نقابة الصحفيين تخاطب ديوان تفسير القوانين لازالة لبس المادة 11
جو 24 : قرر مجلس نقابة الصحفيين في جلسته التي عقدها أمس برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني نقل جميع الزملاء غير المسددين للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة حتى تاريخ 31/آذار الى سجل الصحفيين غير الممارسين وذلك استناداً الى المادة (14/ب) من قانون نقابة الصحفيين.
وأهاب المجلس بجميع الزميلات والزملاء الاسراع بدفع الالتزامات المالية المترتبة عليهم خاصة وأن الانتقال من سجل غير الممارسين الى سجل الممارسين يتطلب دفع رسوم تقدر بنحو خمسين ديناراً اضافة الى دفع جميع الالتزامات والرسوم المترتبة عليهم.
وأشار نقيب الصحفيين الى أن المجلس كان وطوال الفترة السابقة في حال انعقاد متواصل وبالتشاور مع المستشار القانوني للبحث عن تفسير قانوني يوضح ما جاء في نص المادة (11/د) من القانون والتي يلغى انتساب العضو حكماً في حال عدم التسديد لرسوم وأي التزامات مالية مترتبة عليه للنقابة في موعد أقصاه 31/آذار من كل عام .
الا أن المادة (14/ب) من القانون اشارت الى أن مجلس النقابة يستطيع وفق هذه المادة ان يقوم بنقل اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين الى سجل الصحفيين غير الممارسين بقرار منه في حال عدم دفع الرسوم السنوية والعوائد المتحققة عليه في موعد أقصاه 31/آذار من كل عام.
كما أشارت المادة (14/د) الى نقل الصحفي من سجل غير الممارسين الى سجل الممارسين بناء على طلبه الخطي بعد زوال الاسباب التي أدت لنقل اسمه الى سجل غير الممارسين ودفع الرسوم المقررة.
كما اشارت المادة (14/هـ) الى أن عضوية الصحفي تلغى اذا استمر تسجيله في سجل غير الممارسين لأكثر من خمس سنوات متتالية.
وبناء عليه اتخذ المجلس قراره بتحويل جميع الزملاء غير المسددين حتى نهاية دوام يوم 31/آذار الى سجل غير الممارسين دون فقدان للعضوية مع عدم تمتعه بالخدمات التي تقدمها النقابة ويعود لسجل الممارسين في حال زوال الاسباب ودفع كامل الرسوم اضافة الى رسم خمسين ديناراً.
وأكد نقيب الصحفيين أن المجلس قرر مخاطبة ديوان تفسير القوانين لتوضيح النصوص القانونية الخاصة في هذا الأمر وازالة اللبس الذي أحدثته المادتين (11) و(14) من القانون وسيعمل المجلس على مراجعة القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بما يحافظ على عضوية الزميلات والزملاء في النقابة .
وأهاب المجلس بجميع الزميلات والزملاء الاسراع بدفع الالتزامات المالية المترتبة عليهم خاصة وأن الانتقال من سجل غير الممارسين الى سجل الممارسين يتطلب دفع رسوم تقدر بنحو خمسين ديناراً اضافة الى دفع جميع الالتزامات والرسوم المترتبة عليهم.
وأشار نقيب الصحفيين الى أن المجلس كان وطوال الفترة السابقة في حال انعقاد متواصل وبالتشاور مع المستشار القانوني للبحث عن تفسير قانوني يوضح ما جاء في نص المادة (11/د) من القانون والتي يلغى انتساب العضو حكماً في حال عدم التسديد لرسوم وأي التزامات مالية مترتبة عليه للنقابة في موعد أقصاه 31/آذار من كل عام .
الا أن المادة (14/ب) من القانون اشارت الى أن مجلس النقابة يستطيع وفق هذه المادة ان يقوم بنقل اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين الى سجل الصحفيين غير الممارسين بقرار منه في حال عدم دفع الرسوم السنوية والعوائد المتحققة عليه في موعد أقصاه 31/آذار من كل عام.
كما أشارت المادة (14/د) الى نقل الصحفي من سجل غير الممارسين الى سجل الممارسين بناء على طلبه الخطي بعد زوال الاسباب التي أدت لنقل اسمه الى سجل غير الممارسين ودفع الرسوم المقررة.
كما اشارت المادة (14/هـ) الى أن عضوية الصحفي تلغى اذا استمر تسجيله في سجل غير الممارسين لأكثر من خمس سنوات متتالية.
وبناء عليه اتخذ المجلس قراره بتحويل جميع الزملاء غير المسددين حتى نهاية دوام يوم 31/آذار الى سجل غير الممارسين دون فقدان للعضوية مع عدم تمتعه بالخدمات التي تقدمها النقابة ويعود لسجل الممارسين في حال زوال الاسباب ودفع كامل الرسوم اضافة الى رسم خمسين ديناراً.
وأكد نقيب الصحفيين أن المجلس قرر مخاطبة ديوان تفسير القوانين لتوضيح النصوص القانونية الخاصة في هذا الأمر وازالة اللبس الذي أحدثته المادتين (11) و(14) من القانون وسيعمل المجلس على مراجعة القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بما يحافظ على عضوية الزميلات والزملاء في النقابة .