jo24_banner
jo24_banner

النواب يرفض استخدام المواد الكيميائية لفض الشغب المحلي.. باستثناء الغاز المسيل

النواب يرفض استخدام المواد الكيميائية لفض الشغب المحلي.. باستثناء الغاز المسيل
جو 24 : أقر مجلس النواب مشروع قانون حظر الاسلحة الكيميائية لسنة 2015، والذي يفرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 15 سنة لكل من استخدم الاسلحة الكيميائية أو انتاجها أو حيازتها أو تخزينها.

وأعاد المجلس فتح المادة 3 في القانون التي تنص على "استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية وسيلة حرب" وإنفاذ القانون بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي".

ورفض النواب بالأغلبية اقرار المادة، وأقر مقترحاً قدمه النائب عبد الكريم الدغمي بأن يحصر استخدام المواد الكيميائية ضد الشغب المحلي بالغاز المسيل للدموع ضمن المواصفات الدولية.

وقال النائب محمد القطاطشة "إن هناك جماعات مارقة قد تكون ممولة من دول إقليمية وإقرار المادة ضرورة وطنية للأمن الوطني".

وقالت النائب عبد الكريم الدغمي إن الجميع متفق أن موضوع الغاز المسيل للدموع لفض الشغب المحلي مسموح، ولكن ترك المادة على عواهنها فإننا نسمح باستخدام الأسلحة الكيميائية".

وقال النائب يحيى السعود "إن كل مسيرة تعيق سير الحركة العامة يجب استخدام الغاز المسيل للدموع".

من جهته قال النائب محمد الحجايا إن المادة تحتاج لتقنين وضبط، وأن تحدد فقط بالغاز المسيل للدموع، وكذلك أيدت النائب رلى الحروب ووفاء بني مصطفى.

ووافق المجلس النواب على معاقبة كل من امتنع عن تقديم المعلومات والبيانات الواجب تقديمها وفق احكام القانون، أو إن كانت هذه المعلومات او البيانات مضلله او كاذبه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

واشترط النواب على الشخص الذي يتعامل بالمواد الكيميائية الواردة في الجدول المسموح التعامل بها تزويد اللجنة باي معلومات او بيانات تتعلق بهذه المواد واي معلومات او بيانات تتعلق بالمرافق والمواقع التي يتم استخدامها لهذه الغاية.

ووافق المجلس على حظر استحداث الاسلحة الكيميائية أو انتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها لصورة مباشرة او غير مباشرة إلى أي مكان بما في ذلك نقل الخبرات والمهارات المتعلقة بتلك الأسلحة ويعاقب كل من خالف هذه الشروط بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 15 سنة او بغرامة لا تقل عن 50 الف دينار أو بكلتا العقوبتين.

كما حظر المجلس بموجب القانون استعمال الاسلحة الكيميائية أو الانخراط بأي استعدادات عسكرية لاستعمالها، إضافة إلى حظر مساعدة أي شخص أو تشجيعه على القيام بأنشطة محظورة.

وكان النائب محمد شديفات نعى في بداية الجلسة الطيار استشهاد المقدم الطيار إبراهيم حسن حسونة والتلميذ المرشح ليث علي ناصر عراقي الجنسية وقرأ المجلس الفاتحة على روحهما.
تابعو الأردن 24 على google news