النواب يقر "الجرائم الإلكترونية" والحبس لمن يقصد الذم او القدح في المواد المنشورة
أقر مجلس النواب اليوم قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015، وبموجبه يعاقب كل من دخل قصداً إلى موقع إلكتروني للاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس بالأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني، بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500 دينار).
ويتضمن القانون عقوبة لكل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالاً إباحية يشارك فيها أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن عام، وبغرامة من (300-5000) دينار.
وبموجب القانون يعاقب بغرامة لا تزيد عن 2000 دينار وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلوماتي تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص.
كما نص القانون على أن تفرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن (200 دينار) ولا تزيد عن (1000 دينار) ، لكل من دخل قصداً إلى موقع إلكتروني لتغييره أو إلغائه أو إتلافه او تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه.
ونص القانون الذي أقر كما عدلته اللجنة القانونية بالعقوبة لكل من دخل قصداً إلى الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يتجاوز القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة، في حال كان الدخول بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إئتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو توقيف أو تعطيل عمل نظام معلومات.