الروابدة: بدأنا بتطبيق الأحكام الخاصة بالمهن الخطرة لحماية العاملين فيها
جو 24 : نظّم حزب الإصلاح لقاءً حول قانون الضمان الاجتماعي حضره عدد كبير من كوادره ولجانه المختلفة بحضور مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة ورئيس الحزب الدكتور كليب الفواز.
وأشاد رئيس الحزب الدكتور كليب الفواز خلال افتتاحه اللقاء الذي أداره رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب زيان زوانه بنهج الشفافية والمصارحة والحوار الذي تضطلع به مؤسسة الضمان الاجتماعي وحرصها على الاستماع لوجهات النظر المختلفة حول قضايا الضمان الاجتماعي، مضيفاً بأن تشريعات الضمان لا بد أن تراعي مصالح المواطن بالمقام الأول بما يسهم في توسيع مجالات الحماية للقوى العاملة بالمجتمع الأردني، موكداً على ضرورة عقد جلسات التوعية حول قانون الضمان بشكل مستمر لتثقيف المشتركين ومؤسسات المجتمع المدني بهذا التشريع الوطني الذي يهم كافة أفراد المجتمع.
وقالت مدير عام مؤسسة الضمان ناديا الروابدة أن الضمان الاجتماعي يهدف إلى توفير الحاجات الأساسية وظروف معيشية لائقة للمؤمن عليهم وأفراد أسرهم، والنهوض بالعمالة المنتجة، والإسهام في تعزيز بيئة العمل اللائقة، وكذلك الحفاظ على الوتيرة الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة خلال فترات الأزمات والكساد الاقتصادي، والمساهمة في تمكين وحماية الطبقة الفقيرة وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، وإعادة توزيع الدخل، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن، والمساهمة في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرضت الروابدة أبرز التحديات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي في الأردن والتي تتمثل في التهرّب التأميني بأشكاله المختلفة ، والتقاعد المبكر، وتدني نسبة المشتغلين، وارتفاع معدلات التوظيف
في القطاع غير المنظم، وارتفاع مستويات البطالة وضعف سياسات التشغيل وخاصة المرأة، وكذلك قضايا السلامة المهنية وارتفاع اعداد اصابات العمل.
وأضافت بأنّ شمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/1/2015 يصب في تعزيز مجالات الحماية الاجتماعية في المجتمع ويدعم جهود الدولة في حماية المواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأفراد أسرته، لا سيّما في الأوقات التي يفقد فيها قدرته على العمل والكسب نتيجة خروجه من سوق العمل بسبب الشيخوخـة أو العجز أو إصابة العمل أو الوفاة أو غيرها من المخاطر الاجتماعية، مشيرة بأن هذه المرحلة كانت ضرورية لاكتمال مظلة الشمول، بحيث يتم تغطية كل إنسان عامل على أرض الوطن سواء أكان عاملاً
بأجر أو عاملاً في منشأته كصاحب عمل، مبينة بأن المؤسسة استجابت لمطالب شريحة كبيرة من أصحاب العمل ممن طالبوا بضرورة شمولهم إلزامياً بالضمان لتحقيق استفادتهم من جميع التأمينات بما فيها تأمين إصابات العمل بدلاً من اقتصار شمولهم على أساس اختياري في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط، كما يشكل هذا النهج حافزاً لصاحب العمل لشمول كافة العاملين لديه بالضمان لتوفير الحماية للجميع.
وأكّدت أن إصلاح وتعديل قانون الضمان الاجتماعي جاء لتحقيق هدفين؛ يتمثل الهدف الأول برفع مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيزها من خلال التوسّع في التغطية أفقياً وعمودياً؛ أفقياً عبر شمول كافة الفئات والشرائح العمالية بمظلة الضمان، أما التوسّع العمودي فمن خلال تطبيق تأمينات جديدة، حيث بدأت المؤسسة بتطبيق تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، ليصبح لدينا أربعة تأمينات مطبّقة، وهي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، ويتمثل الهدف الثاني بضمان الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني.
وأشارت الروابدة إلى أن العدد الإجمالي للمشتركين الفعّالين وصل إلى مليون و (112) ألف مؤمن عليه تحت مظلة الضمان حالياً، يمثلون حوالي (71%) من المشتغلين، ويشكلون (62%) من قوة العمل في المملكة (مشتغلين ومتعطلين)، منهم (815) ألف مشترك من الذكور، و(297) ألف مشتركة من الإناث ويشكلن 27% من اجمالي المشتركين، كما يبلغ عدد المشتركين غير الأردنيين (128) ألفاً، يمثلون (12%) فقط من إجمالي المشتركين، في حين بلغ المتوسط العام لرواتب المشتركين (476) ديناراً شهرياً.
وأشارت الروابدة بأن عدد المشتركين بالضمان الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل منذ بداية تطبيقه في 1/9/2011 بلغ (21) ألف مشترك من مختلف محافظات المملكة، وبلغت النفقات التأمينية
المصروفة لهم كبدلات تعطل (16) مليون و (600) ألف دينار، بينما وصل عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة إلى (14) ألف مؤمناً عليها، وبمبلغ إجمالي (16) مليون دينار.
وأوضحت بأن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية بلغت مؤخراً (59) مليون دينار، من ضمنها (34) مليوناً للرواتب التقاعدية المبكّرة، مضيفة بأن المؤسسة بدأت العمل بالأحكام الخاصة بالمهن الخطرة لحماية العاملين فيها وهي المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة العامل نتيجة تعرضه لعوامل وظروف خطرة في بيئة العمل، حيث أتاح القانون للعاملين في هذه المهن إمكانية التقاعد المبكر على سن الخامسة والأربعين وبفترات اشتراك أقل، مؤكّدة أن المؤسسة تسعى لترسيخ ثقافة العمل في المجتمع وتكريس راتب تقاعد الضمان لحالات الشيخوخة والعجز والوفاة، وليس للخروج المبكر من سوق العمل.
وأضافت هناك (76) ألف متقاعد مبكر من حوالي (170) ألف متقاعد، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين (44%)، مشيراً إلى أن المتوسط العام للعمر عند التقاعد لكافة المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ (52) عاماً، بينما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر "عند تقاعدهم" (50) عاماً، مبينة أن هناك (24) ألف و (700) متقاعدة من الإناث، و(4590) متقاعداً غير أردني، كما بلغ المتوسط العام لكافة أنواع الرواتب التقاعدية (372) ديناراً، في حين بلغ متوسط الرواتب التقاعدية المبكرة (440) ديناراً.
وكشفت بأن بيانات الضمان الاجتماعي سجّلت وقوع حادثة عمل كل (33) دقيقة في الأردن خلال عام 2014، ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كل (5) أيام، كما وصلت أعداد إصابات العمل المسجّلة في الضمان الاجتماعي منذ نشأة المؤسسة (447) ألف إصابة وبكلفة إجمالية زادت على (192) مليون دينار، وبمعدل سنوي يصل إلى حوالي (14) ألف إصابة عمل.
وأكّدت الروابدة بأن المؤسسة بدأت اعتباراً من بداية العام الماضي 2014 بتفعيل النصوص القانونية التي تمنح مجلس إدارة مؤسسة الضمان صلاحية زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية لتصل بحدٍ أعلى (4%) بدلاً من (2%) من أجور جميع العاملين لديها، وذلك تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط، وبناءً على تقييم دوري لبيئة العمل لدى المنشآت تقوم به إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة، مع الأخذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة، موضحة بأن مجلس ادارة المؤسسة قرر رفع نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل من (2%) إلى (3%) و(4%) ، وذلك على (9) منشآت لم تلتزم بمعايير السلامة والصحة المهنية ضمن حدود المستوى الطبيعي لها،
بحيث تم رفع نسبة الاشتراكات تأمين اصابات العمل إلى (3%) على (8) منشآت و(4%) على منشأة واحدة.
وأشارت بأن القانون الجديد وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك)، وحدّده بـ (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحدّ من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.
وأكّدت الروابدة بأن قانون الضمان الجديد الذي دخل حيز النفاذ في 1/3/2014، تضمّن أيضاً عدداً من التعديلات المتوازنة التي راعت مصلحة المؤمن عليهم وعزّزت ديمومة الضمان ومركزه المالي، معرباً عن أمله في يسهم هذا القانون في رفع كفاءة النظام التأميني ودعم فرص العدالة الاجتماعية بين الأجيال، حيث تضمن رفع علاوة الإعالة من (20%) إلى (24%) عن ثلاثة معالين، بينما كانت في القانون المؤقت السابق (20%) وتتراوح ما بين (20) ديناراً إلى (100) دينار، فأصبحت تتراوح ما بين (30) ديناراً إلى (150) ديناراً، وتشمل رواتب الشيخوخة والمبكر، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفّى من الثلث لأحدهما أو كليهما إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل منفعة (2.5%) بدلاً من (1.87%) لمتقاعدي المبكر عند سن الـ(45) سنة، مع خصم يبدأ من (20%) عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل.
وبيّنت أنه تم إعادة العمل بالتقاعد المبكر بعد أن أوقفه القانون المؤقت السابق تماماً عن المشتركين الجدد، وسيكون هذا التقاعد ضمن خيارين؛ يتمثل الخيار الأول بإكمال سن الـ(45) سنة مع مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (25) سنة للذكور والإناث، ويتمثل الخيار الثاني بإكمال سن الـ(50) سنة مع مدة اشتراك لا تقل عن (21) سنة للذكور، و (19) سنة للإناث.
وأوضحت أنه تم إضافة (28) مرضاً مهنياً جديداً إلى قائمة الأمراض المهنية التي تضمّنها القانون ضمن ملحق خاص به، حيث كان عددها في القانون السابق (30) مرضاً مهنياً فقط، فأصبح عددها في القانون الجديد (58) مرضاً مهنياً، بالإضافة إلى تعزيز قضايا السلامة والصحة المهنية، ورفع نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية ومعاييرها من (2%) لتصل بحد أقصاه (4%).
وأشاد رئيس الحزب الدكتور كليب الفواز خلال افتتاحه اللقاء الذي أداره رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب زيان زوانه بنهج الشفافية والمصارحة والحوار الذي تضطلع به مؤسسة الضمان الاجتماعي وحرصها على الاستماع لوجهات النظر المختلفة حول قضايا الضمان الاجتماعي، مضيفاً بأن تشريعات الضمان لا بد أن تراعي مصالح المواطن بالمقام الأول بما يسهم في توسيع مجالات الحماية للقوى العاملة بالمجتمع الأردني، موكداً على ضرورة عقد جلسات التوعية حول قانون الضمان بشكل مستمر لتثقيف المشتركين ومؤسسات المجتمع المدني بهذا التشريع الوطني الذي يهم كافة أفراد المجتمع.
وقالت مدير عام مؤسسة الضمان ناديا الروابدة أن الضمان الاجتماعي يهدف إلى توفير الحاجات الأساسية وظروف معيشية لائقة للمؤمن عليهم وأفراد أسرهم، والنهوض بالعمالة المنتجة، والإسهام في تعزيز بيئة العمل اللائقة، وكذلك الحفاظ على الوتيرة الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة خلال فترات الأزمات والكساد الاقتصادي، والمساهمة في تمكين وحماية الطبقة الفقيرة وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، وإعادة توزيع الدخل، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن، والمساهمة في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرضت الروابدة أبرز التحديات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي في الأردن والتي تتمثل في التهرّب التأميني بأشكاله المختلفة ، والتقاعد المبكر، وتدني نسبة المشتغلين، وارتفاع معدلات التوظيف
في القطاع غير المنظم، وارتفاع مستويات البطالة وضعف سياسات التشغيل وخاصة المرأة، وكذلك قضايا السلامة المهنية وارتفاع اعداد اصابات العمل.
وأضافت بأنّ شمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/1/2015 يصب في تعزيز مجالات الحماية الاجتماعية في المجتمع ويدعم جهود الدولة في حماية المواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأفراد أسرته، لا سيّما في الأوقات التي يفقد فيها قدرته على العمل والكسب نتيجة خروجه من سوق العمل بسبب الشيخوخـة أو العجز أو إصابة العمل أو الوفاة أو غيرها من المخاطر الاجتماعية، مشيرة بأن هذه المرحلة كانت ضرورية لاكتمال مظلة الشمول، بحيث يتم تغطية كل إنسان عامل على أرض الوطن سواء أكان عاملاً
بأجر أو عاملاً في منشأته كصاحب عمل، مبينة بأن المؤسسة استجابت لمطالب شريحة كبيرة من أصحاب العمل ممن طالبوا بضرورة شمولهم إلزامياً بالضمان لتحقيق استفادتهم من جميع التأمينات بما فيها تأمين إصابات العمل بدلاً من اقتصار شمولهم على أساس اختياري في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط، كما يشكل هذا النهج حافزاً لصاحب العمل لشمول كافة العاملين لديه بالضمان لتوفير الحماية للجميع.
وأكّدت أن إصلاح وتعديل قانون الضمان الاجتماعي جاء لتحقيق هدفين؛ يتمثل الهدف الأول برفع مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيزها من خلال التوسّع في التغطية أفقياً وعمودياً؛ أفقياً عبر شمول كافة الفئات والشرائح العمالية بمظلة الضمان، أما التوسّع العمودي فمن خلال تطبيق تأمينات جديدة، حيث بدأت المؤسسة بتطبيق تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، ليصبح لدينا أربعة تأمينات مطبّقة، وهي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، ويتمثل الهدف الثاني بضمان الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني.
وأشارت الروابدة إلى أن العدد الإجمالي للمشتركين الفعّالين وصل إلى مليون و (112) ألف مؤمن عليه تحت مظلة الضمان حالياً، يمثلون حوالي (71%) من المشتغلين، ويشكلون (62%) من قوة العمل في المملكة (مشتغلين ومتعطلين)، منهم (815) ألف مشترك من الذكور، و(297) ألف مشتركة من الإناث ويشكلن 27% من اجمالي المشتركين، كما يبلغ عدد المشتركين غير الأردنيين (128) ألفاً، يمثلون (12%) فقط من إجمالي المشتركين، في حين بلغ المتوسط العام لرواتب المشتركين (476) ديناراً شهرياً.
وأشارت الروابدة بأن عدد المشتركين بالضمان الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل منذ بداية تطبيقه في 1/9/2011 بلغ (21) ألف مشترك من مختلف محافظات المملكة، وبلغت النفقات التأمينية
المصروفة لهم كبدلات تعطل (16) مليون و (600) ألف دينار، بينما وصل عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة إلى (14) ألف مؤمناً عليها، وبمبلغ إجمالي (16) مليون دينار.
وأوضحت بأن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية بلغت مؤخراً (59) مليون دينار، من ضمنها (34) مليوناً للرواتب التقاعدية المبكّرة، مضيفة بأن المؤسسة بدأت العمل بالأحكام الخاصة بالمهن الخطرة لحماية العاملين فيها وهي المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة العامل نتيجة تعرضه لعوامل وظروف خطرة في بيئة العمل، حيث أتاح القانون للعاملين في هذه المهن إمكانية التقاعد المبكر على سن الخامسة والأربعين وبفترات اشتراك أقل، مؤكّدة أن المؤسسة تسعى لترسيخ ثقافة العمل في المجتمع وتكريس راتب تقاعد الضمان لحالات الشيخوخة والعجز والوفاة، وليس للخروج المبكر من سوق العمل.
وأضافت هناك (76) ألف متقاعد مبكر من حوالي (170) ألف متقاعد، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين (44%)، مشيراً إلى أن المتوسط العام للعمر عند التقاعد لكافة المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ (52) عاماً، بينما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر "عند تقاعدهم" (50) عاماً، مبينة أن هناك (24) ألف و (700) متقاعدة من الإناث، و(4590) متقاعداً غير أردني، كما بلغ المتوسط العام لكافة أنواع الرواتب التقاعدية (372) ديناراً، في حين بلغ متوسط الرواتب التقاعدية المبكرة (440) ديناراً.
وكشفت بأن بيانات الضمان الاجتماعي سجّلت وقوع حادثة عمل كل (33) دقيقة في الأردن خلال عام 2014، ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كل (5) أيام، كما وصلت أعداد إصابات العمل المسجّلة في الضمان الاجتماعي منذ نشأة المؤسسة (447) ألف إصابة وبكلفة إجمالية زادت على (192) مليون دينار، وبمعدل سنوي يصل إلى حوالي (14) ألف إصابة عمل.
وأكّدت الروابدة بأن المؤسسة بدأت اعتباراً من بداية العام الماضي 2014 بتفعيل النصوص القانونية التي تمنح مجلس إدارة مؤسسة الضمان صلاحية زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية لتصل بحدٍ أعلى (4%) بدلاً من (2%) من أجور جميع العاملين لديها، وذلك تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط، وبناءً على تقييم دوري لبيئة العمل لدى المنشآت تقوم به إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة، مع الأخذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة، موضحة بأن مجلس ادارة المؤسسة قرر رفع نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل من (2%) إلى (3%) و(4%) ، وذلك على (9) منشآت لم تلتزم بمعايير السلامة والصحة المهنية ضمن حدود المستوى الطبيعي لها،
بحيث تم رفع نسبة الاشتراكات تأمين اصابات العمل إلى (3%) على (8) منشآت و(4%) على منشأة واحدة.
وأشارت بأن القانون الجديد وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك)، وحدّده بـ (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحدّ من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.
وأكّدت الروابدة بأن قانون الضمان الجديد الذي دخل حيز النفاذ في 1/3/2014، تضمّن أيضاً عدداً من التعديلات المتوازنة التي راعت مصلحة المؤمن عليهم وعزّزت ديمومة الضمان ومركزه المالي، معرباً عن أمله في يسهم هذا القانون في رفع كفاءة النظام التأميني ودعم فرص العدالة الاجتماعية بين الأجيال، حيث تضمن رفع علاوة الإعالة من (20%) إلى (24%) عن ثلاثة معالين، بينما كانت في القانون المؤقت السابق (20%) وتتراوح ما بين (20) ديناراً إلى (100) دينار، فأصبحت تتراوح ما بين (30) ديناراً إلى (150) ديناراً، وتشمل رواتب الشيخوخة والمبكر، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفّى من الثلث لأحدهما أو كليهما إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل منفعة (2.5%) بدلاً من (1.87%) لمتقاعدي المبكر عند سن الـ(45) سنة، مع خصم يبدأ من (20%) عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل.
وبيّنت أنه تم إعادة العمل بالتقاعد المبكر بعد أن أوقفه القانون المؤقت السابق تماماً عن المشتركين الجدد، وسيكون هذا التقاعد ضمن خيارين؛ يتمثل الخيار الأول بإكمال سن الـ(45) سنة مع مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (25) سنة للذكور والإناث، ويتمثل الخيار الثاني بإكمال سن الـ(50) سنة مع مدة اشتراك لا تقل عن (21) سنة للذكور، و (19) سنة للإناث.
وأوضحت أنه تم إضافة (28) مرضاً مهنياً جديداً إلى قائمة الأمراض المهنية التي تضمّنها القانون ضمن ملحق خاص به، حيث كان عددها في القانون السابق (30) مرضاً مهنياً فقط، فأصبح عددها في القانون الجديد (58) مرضاً مهنياً، بالإضافة إلى تعزيز قضايا السلامة والصحة المهنية، ورفع نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية ومعاييرها من (2%) لتصل بحد أقصاه (4%).