" الصناعة والتجارة " توضح قرار التدابير الوقائية على الحديد المستورد
بالإشارة الى الخبر الصحفي الوارد في احدى الصحف المحلية امس بعنوان "الحكومة تلغي قرار التدابير الوقائية على الحديد المستورد"، فقد اكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم ان قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/4/2014 بالاستناد لأحكام المادة (14) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 والمادة (21/أ/2) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (21) لسنة 2004 هو الموافقة على عدم فرض تدابير وقائية على حديد التسليح ولفائف الحديد بقطر يزيد على (7.5) ملم الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (445) تاريخ 22/5/2013 التي تم استيرادها ودخلت الحرم الجمركي او التي تم شحنها للمملكة قبل تاريخ إخراج اي دولة من قائمة الدول النامية المستثناة من تطبيق الرسم.
واشارت الوزارة الى ان قرار مجلس الوزراء رقم 445 تاريخ 22/5/2013 تضمن الموافقة على فرض تدابير وقاية على كافة مستوردات المملكة من حديد التسليح ولفائف الحديد بقطر يزيد على (7.5) ملم لمدة سنتين ونصف والذي بدأ تطبيقه اعتبارا من تاريخ 16/6/2013 والذي شمل كافة مستوردات المملكة من كافة الدول باستثناء قائمة الدول النامية المرفقة بالقرار والتي تم استثناؤها وفقا لأحكام المادة التاسعة من اتفاقية تدابير الوقاية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية على ان يتم مراجعة القائمة دوريا وتعديلها ان لزم الامر.
وقالت الوزارة انه ومن خلال المراجعة الدورية فقد تم تعديل قائمة الدول النامية المستثناة بإخراج جمهورية مصر العربية من القائمة بتاريخ 15/10/2014 وجمهورية الصين الشعبية بتاريخ 27/1/2015، واخضاع مستوردات المملكة منهما لرسم تدابير وقاية، وقرار مجلس الوزراء الوارد في المقدمة اعلاه خاص بالتعامل مع البضائع التي تم استيرادها ودخلت الحرم الجمركي او التي تم شحنها للمملكة قبل تاريخ إخراج أي دولة من قائمة الدول النامية المستثناة من تطبيق الرسم.