"الأوقاف" الكويتية: الميت بمرض الإيدز .. شهيد
جو 24 : : أفتت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باعتبار أن "مَن يموت بمرض الإيدز يُعد من شهداء الآخرة، ومن حقه أن يغسّل في الدنيا ويكفّن شأنه شأن أي متوفى آخر، وله في الآخرة أجر الشهداء إن شاء الله تعالى، لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم (المبطون شهيد والمطعون شهيد) رواه البخاري».
وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، أوضحت الإدارة التابعة لقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية في فتوى حملت الرقم 25ع / 2015 رداً على أسئلة وجّهتها الصحيفة عن موضوع الإيدز: أن "زواج مريض الإيدز بشخص سليم برضاه جائز مادام كل طرف عالماً بحال الآخر، مع وجوب تجنب السليم منهما من عدوى الآخر له قدر الإمكان"، معتبرةً أن "لولي الامر إلزام المريض بتلقي العلاج في حال رفضه".
واعتبرت الفتوى أن "تغسيل الميت فرض كفاية (عند جمهور الفقهاء) فإذا قام به البعض سقط عن البقية، وهو سنة مؤكدة (عند بعض الفقهاء) فإذا تعذّر الغسل لفقد ماء، أو خوف تفسخه لحرق، أو بسبب خوف انتقال مرضه المعدي إلى مَن يقوم بغسله ولا يمكن التوقي منه، فإنه يُيمم إذا أمكن ذلك، فإذا لم يمكن غسله ولا تيممه، وبخاصة عند الخوف من انتقال العدوى فإنه يصلى عليه ويدفن من غير غسل ولا تيمم".
وعن حكم رفض مرضى الإيدز تلقي العلاج الطبي المقدم من مستشفى الأمراض السارية؟ أشارت الفتوى إلى أنه "من الواجب على المريض التداوي والأخذ بالأسباب، وأنه لا يجوز اليأس من روح الله أو القنوط من رحمته، بل ينبغي بقاء الأمل في الشفاء، وأن ولي الأمر له أن يلزم بالتداوي في حالة الأمراض المعدية والتحصينات الوقائية".
وأفادت اللجنة في ردّها على سؤال بخصوص دم مريض الإيدز وهل يعتبر نجساً؟ أن"دم الإنسان المسفوح (الذي يسيل) نجس شرعاً سواء كان صحيحاً او مريضاً على السواء واستثنى الفقهاء دم الشهيد ما دام عليه لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شهداء أحد (ادفنوهم في دمائهم) رواه البخاري".
وحول جواز تهميش أو عزل فئة من المجتمع لسبب مرضي من دون حاجة ملحة لذلك؟ قالت اللجنة في الفتوى: "يجوز عزل المصابين بأمراض معدية طبياً إذا رأت الجهات المختصّة عزلهم، مع توفير سبل الحياة المناسبة لهم".
واعتبرت الفتوى أن الشخص الذي يقدم المساعدة إلى مريض الإيدز، سواء كانت مساعدة مادية أو غير مادية "يُؤجر لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم (في كل كبد رطبة أجر) رواه البخاري، ولحديث (لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق) متفق عليه".
وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، أوضحت الإدارة التابعة لقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية في فتوى حملت الرقم 25ع / 2015 رداً على أسئلة وجّهتها الصحيفة عن موضوع الإيدز: أن "زواج مريض الإيدز بشخص سليم برضاه جائز مادام كل طرف عالماً بحال الآخر، مع وجوب تجنب السليم منهما من عدوى الآخر له قدر الإمكان"، معتبرةً أن "لولي الامر إلزام المريض بتلقي العلاج في حال رفضه".
واعتبرت الفتوى أن "تغسيل الميت فرض كفاية (عند جمهور الفقهاء) فإذا قام به البعض سقط عن البقية، وهو سنة مؤكدة (عند بعض الفقهاء) فإذا تعذّر الغسل لفقد ماء، أو خوف تفسخه لحرق، أو بسبب خوف انتقال مرضه المعدي إلى مَن يقوم بغسله ولا يمكن التوقي منه، فإنه يُيمم إذا أمكن ذلك، فإذا لم يمكن غسله ولا تيممه، وبخاصة عند الخوف من انتقال العدوى فإنه يصلى عليه ويدفن من غير غسل ولا تيمم".
وعن حكم رفض مرضى الإيدز تلقي العلاج الطبي المقدم من مستشفى الأمراض السارية؟ أشارت الفتوى إلى أنه "من الواجب على المريض التداوي والأخذ بالأسباب، وأنه لا يجوز اليأس من روح الله أو القنوط من رحمته، بل ينبغي بقاء الأمل في الشفاء، وأن ولي الأمر له أن يلزم بالتداوي في حالة الأمراض المعدية والتحصينات الوقائية".
وأفادت اللجنة في ردّها على سؤال بخصوص دم مريض الإيدز وهل يعتبر نجساً؟ أن"دم الإنسان المسفوح (الذي يسيل) نجس شرعاً سواء كان صحيحاً او مريضاً على السواء واستثنى الفقهاء دم الشهيد ما دام عليه لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شهداء أحد (ادفنوهم في دمائهم) رواه البخاري".
وحول جواز تهميش أو عزل فئة من المجتمع لسبب مرضي من دون حاجة ملحة لذلك؟ قالت اللجنة في الفتوى: "يجوز عزل المصابين بأمراض معدية طبياً إذا رأت الجهات المختصّة عزلهم، مع توفير سبل الحياة المناسبة لهم".
واعتبرت الفتوى أن الشخص الذي يقدم المساعدة إلى مريض الإيدز، سواء كانت مساعدة مادية أو غير مادية "يُؤجر لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم (في كل كبد رطبة أجر) رواه البخاري، ولحديث (لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق) متفق عليه".