مفتي السعودية: بيع الكلاب والقطط خطأ..
جو 24 : قال مفتي السعودية، عبدالعزيز آل الشيخ، في خطبة الجمعة إن هناك أنواع من البيوع حرم الشرع علينا وجعلها محرمة، وذلك لما لها من الضرر والخداع وأكل أموال الناس بالباطل، على المسلم أن يتقي الله ويعزف عن الأشياء المحرمة الخبيثة ويجتنبها.
وأوضح آل الشيخ بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "من المحرمات في البيع بيع الخنزير والميتة والأزلام، قال الله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ) وكذلك الكلاب فالكلاب محرم اقتنائها إلا لحراسة أو صيد ومن اقتناها لغير ذلك فهي محرم قال صلى الله عليه وسلم -مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ قَنْصٍ ، نَقُصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ- والكلب نجس يقول صلى الله عليه وسلم -إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفِّروه الثامنة بالتراب- كذلك بيع القطط على أنواعها فهناك من يروج لها ويبيعها وهناك من يتسلى بها وكل هذا خطأ."
وتابع قائلا: "إذا تأملت كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وجدت أنواعًا من البيوعات المحرمة التي حرمها الشارع علينا لنعرفها ونجتنبها ونبتعد عنها، قال الله تعالى ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) فلما حرم الخمر حرم كل وسيلة توصل إليه ليكون المسلم حذرًا من المعاصي، يقول صلى الله عليه وسلم -كل مسكر خمر وكل خمر حرام- وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة فلعن عاصر الخمر ومعتصره وشاربها وآكل ثمنها والحامل لها والمحمول إليه وبائعها ومشتريها والمشترى منها كل أولئك ملعونون، فالصانع ملعون والبائع ملعون والحامل ملعون والمشتري ملعون، فعلى المسلم أن لا يشترك معهم في ذلك، إن النبي صلى الله عليه يقول -من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر- والأشد ضرراً منه المخدرات بجميع أنواعها فإنها ضرر محض و فساد فهو يحول الإنسان الطيب إلى ظالم يفعل كل محرم ويرتكب كل جريمة بلا مبالاة لأن العقل مغيب فلا يوجد هناك لديه قيم."
وأضاف: "مما حرمه الشرع علينا الأفلام الخليعة الماكرة والماجنة فإن هناك من الأفلام فيها من الشر والبلاء ما الله به عليم، خلاعة مجون وقلة حياء وأنواع الظلال والبلاء وهذا إنفاق مال بالباطل، والمسلم مأمور أن يعين على البر والتقوى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ومن ما يحرم بيعه الغش في المعاملات فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، ومن البيوع المحرمة أن يبيع بضاعة ويخفي عيوبها ويعدد مزاياها ويقول إن ليس فيها عيب لكي يبيع السلعة، وهو يعلم أن السلعة فيها عيوب لو أظهرها لما بيعت، فيجب أن يظهر عيوبها لأن ذلك من الخداع والجهالة."سي ان ان
وأوضح آل الشيخ بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "من المحرمات في البيع بيع الخنزير والميتة والأزلام، قال الله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ) وكذلك الكلاب فالكلاب محرم اقتنائها إلا لحراسة أو صيد ومن اقتناها لغير ذلك فهي محرم قال صلى الله عليه وسلم -مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ قَنْصٍ ، نَقُصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ- والكلب نجس يقول صلى الله عليه وسلم -إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفِّروه الثامنة بالتراب- كذلك بيع القطط على أنواعها فهناك من يروج لها ويبيعها وهناك من يتسلى بها وكل هذا خطأ."
وتابع قائلا: "إذا تأملت كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وجدت أنواعًا من البيوعات المحرمة التي حرمها الشارع علينا لنعرفها ونجتنبها ونبتعد عنها، قال الله تعالى ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) فلما حرم الخمر حرم كل وسيلة توصل إليه ليكون المسلم حذرًا من المعاصي، يقول صلى الله عليه وسلم -كل مسكر خمر وكل خمر حرام- وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة فلعن عاصر الخمر ومعتصره وشاربها وآكل ثمنها والحامل لها والمحمول إليه وبائعها ومشتريها والمشترى منها كل أولئك ملعونون، فالصانع ملعون والبائع ملعون والحامل ملعون والمشتري ملعون، فعلى المسلم أن لا يشترك معهم في ذلك، إن النبي صلى الله عليه يقول -من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر- والأشد ضرراً منه المخدرات بجميع أنواعها فإنها ضرر محض و فساد فهو يحول الإنسان الطيب إلى ظالم يفعل كل محرم ويرتكب كل جريمة بلا مبالاة لأن العقل مغيب فلا يوجد هناك لديه قيم."
وأضاف: "مما حرمه الشرع علينا الأفلام الخليعة الماكرة والماجنة فإن هناك من الأفلام فيها من الشر والبلاء ما الله به عليم، خلاعة مجون وقلة حياء وأنواع الظلال والبلاء وهذا إنفاق مال بالباطل، والمسلم مأمور أن يعين على البر والتقوى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ومن ما يحرم بيعه الغش في المعاملات فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، ومن البيوع المحرمة أن يبيع بضاعة ويخفي عيوبها ويعدد مزاياها ويقول إن ليس فيها عيب لكي يبيع السلعة، وهو يعلم أن السلعة فيها عيوب لو أظهرها لما بيعت، فيجب أن يظهر عيوبها لأن ذلك من الخداع والجهالة."سي ان ان