jo24_banner
jo24_banner

جلسة حوارية للهيئات النسائية في لواء الرمثا

جلسة حوارية للهيئات النسائية في لواء الرمثا
جو 24 : نظّمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة حوارية للهيئات النسائية في لواء الرمثا في محافظة إربد حول حقوق المرأة في الضمان الاجتماعي يوم الاثنين الموافق 18/5/2015 في غرفة تجارة الرمثا.
وأكّد رئيس غرفة تجارة الرمثا عبد السلام ذيابات خلال افتتاحه لفعاليات الجلسة على ضرورة عقد جلسات التوعية حول قانون الضمان بشكل مستمر لتثقيف المشتركين ومؤسسات المجتمع المدني بهذا التشريع الوطني، مبيناً أهمية هذه الورشات للهيئات النسائية تحديداً لتعريفهن بحقوقهن في قانون الضمان، وتطرّق لأهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة الضمان الاجتماعي في الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في المجتمع.
وأوضح مدير فرع ضمان اليرموك الدكتور جاد الله الخلايلة الذي أدار الجلسة أن استمرار اشتراك المؤمن عليها المرأة في الضمان الاجتماعي لحين استحقاقها الراتب التقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً؛ لما يشكّله لها من حماية عند شيخوختها، أو عجزها، أو لورثتها في حال وفاتها، ويُساهم في تحقيق
الاستقرار الوظيفي والنفسي لها، ويُعزّز مكانتها داخل المجتمع، كما يشكّل حافزاً لها لرفع كفاءتها وإنتاجيّتها بما يعود عليها وعلى المجتمع بأسره بالنفع.
وتضمّنت الجلسة الحوارية عدّة أوراق عمل، تطرّقت الورقة الأولى إلى "مقدمة في الضمان الاجتماعي.. الاصلاحات وأبرز المزايا"، قدّمها مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي الذي أكّد دور الضمان الاجتماعي في حماية المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، داعياً النساء العاملات للسؤال عن حقّهن في الضمان الاجتماعي عند التحاقهن بأي فرصة عمل، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها، وذلك؛ حفاظاً على حقوقهن، ولتمكين مؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهن عبر تغطيتهن بمظلة الضمان، مضيفاً أن التهرب والانتهاكات على حقوق المرأة العاملة أضعف دور الضمان في حمايتها.
وأضاف بأننا سنعمل مع كل الجهات المعنيّة لرفع نسبة النساء الأردنيات النشطات اقتصادياً من 13.2% إلى 27% بحلول عام 2025 وفقاً لوثيقة الأردن 2025، مبيّناً بأن نسبة النساء النشطات اقتصادياً في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا 27%، فيما يصل المتوسط العالمي إلى 51%.
وأكّد أنه لا تزال نسبة المشتركات بالضمان قليلة، إذْ يبلغ عددهن (297) ألف مشتركة؛ أي بنسبة (27%) فقط من إجمالي عدد المشتركين الفعالين البالغ عددهم حالياً مليوناً و (117) ألف مشترك مع الإشارة إلى أننا نجحنا في رفع نسبة المشتركات من (25%) إلى (27%) من إجمالي المشتركين الفعّالين خلال العامين الماضيين، فيما وصل عدد المتقاعدات إلى (25) ألف متقاعدة بنسبة (14%) من إجمالي المتقاعدين البالغ عددهم (171) ألف متقاعد، حيث بلغت نسبة المتقاعدات اللواتي تقاعدن مبكّراً (53%) من إجمالي أنواع الرواتب التقاعدية المخصصة للمتقاعدات.
وأكّد بأن شمول صاحبات الأعمال والعاملات لحسابهن الخاص بالضمان سوف يُعزّز مستوى حماية المرأة الأردنية، مشيراً بأننا نسعى لضمان اجتماعي يغطي كافة المواطنين ويحمي كل الأجيال.
وأوضح بأنه لن يكون لدينا تنمية حقيقية دون تحفيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بمؤسسات القطاع الخاص المختلفة، حيث لا بدّ من انتهاج آليات فعّالة لدعم التنسيق بين سياسات الضمان
وسياسات التشغيل لرفع مستوى تمكين المرأة الأردنية وحمايتها، إضافةً إلى ضرورة وجود سياسات فاعلة للدّمج الاجتماعي.
وأضاف الصبيحي أننا في الضمان الاجتماعي لا نزال نواجه ظاهرة تهرّب بعض أصحاب العمل من شمول نساء عاملات لديهم بالضمان، وهو ما يشير إلى ضعف في الوعي المجتمعي بأهمية الضمان ودوره في حماية الإنسان وتنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، مبيناً أن المؤسسة ستواصل خلال العام الحالي تنفيذ حملات إعلامية وتفتيشية تستهدف قطاعات العمل المتهربة؛ للتحقق من شمول كافة العاملين فيها بالضمان، وسنعمل على إشراك الجميع بقوة القانون، مؤكداً أن جانباً كبيراً من التهرب يقع في قطاع المدارس الخاصة، وقطاع العاملات في مجال السكرتاريا لدى عيادات الأطباء، ومكاتب المحامين، والمهندسين، وبقية النقابيين المهنيين، وعقود شراء الخدمات في أجهزة الدولة المختلفة، مؤكداً أن التهرب التأميني يؤثّر سلباً على مستويات حماية المواطن وبالتالي على التنمية الشاملة في الدولة.
وبيّن أننا في مؤسسة الضمان نواجه حالياً تحديات التهرّب التأميني، والتقاعد المبكر، وتدنّي نسبة المشتغلين، وتنافسية العمالة الوافدة لاسيّما مع وجود أكثر من مليون عامل وافد في المملكة منهم (658) ألف عامل يعملون في القطاع المنظّم فيما يعمل (440) ألف عامل في القطاع غير المنظّم، وتوسّع شريحة العاملين في قطاع الاقتصاد غير الرسمي، وضعف مشاركة المرأة في سوق العمل.
وأوضح أن الانتساب الاختياري مكّن أكثر من (4) آلاف سيدة أردنية من الحصول على رواتب تقاعدية من الضمان الاجتماعي حتى الآن، وأن (14) ألف و (500) مشتركة استفدن من تأمين الأمومة بمبلغ اجمالي (17) مليون دينار.
وأكّد الصبيحي أنه كلّما توسعت مظلة الضمان زادت فرص التمكين والحد من الفقر والبطالة في المجتمع، حيث إن الضمان غطّى تراكمياً (2.7) مليون شخص، ومظلته تغطي حالياً أكثر من (70%) من المشتغلين.
وأشار إلى أن دعم مشاركة المرأة الأردنية في النشاط الاقتصادي وتحفيزها يتم من خلال توفير بيئة عمل لائقة وصديقة تتضمن حماية اجتماعية عبر منظومة تأمينات الضمان الاجتماعي، ويُسهـم هذا
في تخفيض معدل البطالة للمرأة الأردنية، مبيناً أن معدّل البطالة بين الإناث يبلغ ضعفي البطالة بين الذكور، إذْ تبلغ بطالة الإناث (22%) مقارنة بـ (11%) بين الذكور، مؤكّداً أن قانون الضمان الاجتماعي جاء منسجماً مع النوع الاجتماعي، في تطلّعه لتمكين المرأة وحمايتها من الفقر وإدراكه أن للرجال والنساء احتياجات مختلفة وأنّ لديهم أولويات وتطلّعات يُسهمون من خلالها في العملية التنموية بطرق مختلفة.
وأكّد الصبيحي أن دعم شمول المرأة بالضمان يصب في مشاركتها الاقتصادية التي لا تزال متدنية جداً في الأردن بل تراجعت إلى (13.2%)، حيث تشكل المرأة الأردنية (86.8%) من إجمالي السكان غير النشطين اقتصادياً، فيما يصل المعدّل العام للمشاركة الاقتصادية للمرأة على المستوى العالمي إلى (51%)، وفي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (27%)، كما أن شمولها بالضمان يُسهم في رفع معدل دخل الأسرة، وتخفيض معدّلات الإعالة، وبالتالي؛ تخفيض نسب الفقر في المجتمع، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة عبر حُسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة، مؤكّداً أن بدء المؤسسة مطلع هذا العام بشمول صاحبات الأعمال والعاملات لحسابهنّ الخاص سوف يُعزّز من مستويات حماية المرأة.
وتناولت الورقة الثانية "المزايا الخاصة بالمرأة في قانون الضمان الاجتماعي"، وقدّمتها مديرة إدارة فرع ضمان الحسين في المؤسسة مي القطاونة التي أكّدت أن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميّز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات، سواء فيما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها (شيخوخة، وجوبي، مبكر، عجز، وفاة)، أو فيما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل، أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمة السابقة، أو منافع تأمين التعطل عن العمل، بل إن القانون ميّز المرأة في تأمين الأمومة وفي العمر التقاعدي عند سن الشيخوخة.
وأكّدت القطاونة أن أهم المزايا التي منحها قانون الضمان الاجتماعي للمرأة حقّها في الجمع بين أجرها من العمل أو راتبها التقاعدي وكامل حصّتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى، دون أن يكون لدخلها من العمل أو راتبها التقاعدي أي تأثير على استحقاقها لهذه الحصة؛ مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية، وهو ما يُعدّ نقلة نوعية في مجال تعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة.
وأشارت إلى أن راتب المرأة المتوفاة، سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي، أو حصلت الوفاة وهي مشتركة على رأس عملها يورّث كاملاً كما راتب الرّجل، وبالتالي؛ فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يمكن توريثهم بمن فيهم زوجها في حال عجزه وعدم عمله، وهذا يعني أن الأبناء والبنات والأخوات والوالدين يستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة بالشروط ذاتها التي يستفيدون منه إذا كان المتوفى هو الرجل، مع التأكيد أن الراتب التقاعدي للمؤمن عليها المتوفاة يؤول كاملاً إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه كونه يعمل، أو لعدم ثبوت عجزه.
وأضافت القطاونة أن قانون الضمان حافظ على الاستمرار بتوريث المرأة ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى، كما أتاح للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وبين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.
وقدّمت القطاونة عرضاً لكافة الرواتب التقاعدية التي تضمنتها التأمينات المطبّقة في المؤسسة، موضحة أهميتها، وشروط استحقاقها، وكيفية احتسابها.
وتطرّقت الورقة الثالثة إلى " تأمين الأمومة والاشتراك الاختياري للمرأة "، وقدّمها مدير مديرية التوعية التامينية في المركز الاعلامي علي السنجلاوي الذي أكّد أن قانون الضمان الاجتماعي اشتمل على تأمين الأمومة كأحد التأمينات الجديدة، وقد باشرت المؤسسة بتطبيقه في 1/9/2011، وسيُسهم هذا التأمين في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص؛ مما يُحفّز ويُشجّع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة، مشيراً إلى أن هذا التأمين سيكون له تأثيرات كبيرة خلال السنوات القادمة في رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، وتحفيزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة في هذا القطاع، واستعرض الشروط والآليات المرتبطة بهذا التأمين.
وأضاف أن المؤمن عليها تستحق بدل إجازة الأمومة شريطة أن تكون مشمولة بهذا التأمين خلال الأشهر الستة اشهر الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة، وأن تثبت الولادة بشهادة ولادة رسمية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية ومصدّقة حسب الأصول، حيث تستحق المؤمن عليها بدلاً يعادل أجرها الخاضع للاقتطاع عن كامل فترة إجازة الأمومة وفقاً للمدة المحددة في قانون العمل الأردني النافذ (وهي حالياً
عشرة أسابيع)، ويُصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة، مشيراً إلى أن تأمين الأمومة يضمن للمؤمن عليها الاستمرارية في الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة.
وأكّد السنجلاوي بأن قانون الضمان الاجتماعي وسّع مجالات الحماية للمرأة العاملة، وأتاح لربات المنازل فرصة الاشتراك اختيارياً بالضمان؛ مما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهن، وتأمينهن برواتب تقاعدية مستقبلاً، وهو ما يعدّ نقلة نوعية في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية يقدّمها التشريع الأردني بما يضاهي ما تقدّمه الدول المتقدمة في مجال التأمينات والضمان الاجتماعي.
وأوضح أن الاشتراك الاختياري مكَن عدداً كبيراً من المشتركات اللواتي لهن فترات اشتراك سابقة بالضمان وانقطعن عن العمل لأسباب مختلفة، أو نتيجة حصولهن على فرص عمل خارج المملكة من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهن للرواتب التقاعدية، حيث وفّر لهن هذا الاشتراك أيضاً الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية، واستعرض الأسس والآليات المتعلقة بهذا الاشتراك.
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير