الصبيحي : الضمان سيساهم بخفض نسبة الفقر
جو 24 : أكّد مدير المركز الاعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأننا نريد أن يُدْرك كل مواطن وعامل وصاحب عمل على أرض المملكة بأن الضمان الاجتماعي الشامل لمصلحة الجميع من أصحاب عمل وعاملين وأُسر، واقتصاد وطني، وأننا سَنُكرّس كافة برامجنا وخططنا للحؤول دون خروج أي مواطن عامل من سوق العمل بسبب العجز أو الشيخوخة أو الوفاة أو إصابات العمل دون الحصول على دخل معين من الضمان يحميه ويحمي أسرته.
وأضاف خلال جلسة مع الفعاليات التجارية والصناعية في محافظة الطفيلة نظمتها غرفة تجارة وصناعة المحافظة بالتعاون مع فرع الضمان بالطفيلة وبحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة الطفيلة عارف المرايات، بأنّ شمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/1/2015 يُشكّل ركيزة تعزيزية للحماية الاجتماعية في المجتمع وتدعم جهود الدولة في حماية المواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأفراد أسرته، لا سيّما في الأوقات التي يفقد فيها قدرته على العمل والكسب نتيجة خروجه من سوق العمل بسبب الشيخوخة أو العجز أو إصابة العمل أو الوفاة أو غيرها من المخاطر الاجتماعية، مضيفاً بأن هذه المرحلة كانت ضرورية لاكتمال مظلة الشمول، بحيث يتم تغطية كل إنسان عامل على أرض الوطن سواء أكان عاملاً بأجر أو عاملاً في منشأته كصاحب عمل.
وأشار بأن تطبيق هذه المرحلة يتماشى مع وثيقة الأردن 2025 التي دعت إلى أن يصبح القطاع الخاص هو المحرّك الأساسي للنمو وتوليد فرص العمل للمواطنين، وهو ما لا يمكن أن يتحقق دون توفير الحماية لأصحاب العمل، مبيناً بأن سنعمل من جانبنا على الإسهام بخفض نسبة الفقر من 14% إلى 8% بحلول 2025 وفقاً لوثيقة الأردن 2025، وذلك من خلال التوسّع في الحماية والتحفيز على العمل في مؤسسات القطاع الخاص مهما كان حجمها، إضافة إلى تسهيل انتقال العمال من القطاع غير المنظّم إلى القطاع المنظّم.
ولفت الصبيحي بأن (15%) من إجمالي عدد المشتغلين في المملكة هم أصحاب عمل (حوالي 200 ألف شخص)، وشريحة عريضة منهم من العاملين في قطاعات حرفية ومهنية وصناعية تنطوي على مخاطر مهنية (ميكانيك، حدادة، نجارة، أعمال إنشائية، حرف ..الخ) وهم مستهدفون بحماية الضمان الاجتماعي ضمن هذه المرحلة ولا يجوز أن نتركهم دون حماية.
وأكّد بأن توطين سوق العمل وتخفيف حدّة تنافسية العمالة الوافدة غير النظامية يُعزز قدرات الضمان على حماية المواطن الأردني، لا سيّما مع وجود أكثر من مليون و 100 ألف عامل وافد في سوق العمل بالمملكة ( من ضمنهم 660 ألف يعملون في القطاع المنظّم "الرسمي" فيما يعمل 440 ألف عامل وافد في القطاع غير المنظّم).
وبيّن بأن تهرب بعض أصحاب العمل عن شمول كل أو بعض العاملين لديهم بالضمان (التهرب التأميني) يُعدّ أحد أكبر التحديّات التي تواجه المؤسسة، كونه يشكّل حرماناً وضياعاً لحقوق عاملين، وهو خطير اجتماعياً واقتصادياً وماليّاً، وحسب دراسات المؤسسة فإن نسبة غير المشمولين بالضمان من العاملين وينطبق عليهم قانون الضمان تزيد على 11% من إجمالي المشتغلين ( أكثر من 145 ألف عامل)، فيما تُقدّر الاشتراكات المفقودة الناتجة عن هذا التهرب بحوالي 112 مليون دينار سنوياً.
وأكّد بأن المؤسسة استجابت لمطالب شريحة كبيرة من أصحاب العمل ممن طالبوا بضرورة شمولهم إلزامياً بالضمان لتحقيق استفادتهم من جميع التأمينات بما فيها تأمين إصابات العمل بدلاً من اقتصار شمولهم على أساس اختياري في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط، كما يشكل هذا النهج حافزاً لصاحب العمل لشمول كافة العاملين لديه بالضمان لتوفير الحماية للجميع تطبيقاً لمبدأ العدالة في الحقوق بين العاملين.
وأضاف بأنّ أصحاب العمل والشركاء المتضامنين والعاملين لحسابهم الخاص العاملين في منشآتهم سيتم تغطيتهم بجميع التأمينات المطبّقة حالياً والواردة في قانون الضمان وهي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وتأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة وبالتالي تمكينهـم مـن الاستفادة من جميع المنافع التي تتضمنها هذه التأمينات، مبيّناً أن توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لهذه الشريحة من أبناء المجتمع تعتبر من أكبر التحدّيات التي تواجه إدارات نظم الضمان الاجتماعي وواضعي سياسات الحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية حيث يمثّل العاملون لحسابهم الخاص شريحة عريضة من المشتغلين دون أن يتمتعوا بالحماية الاجتماعية المطلوبة، مؤكّداً أن خروج أي صاحب عمل ضمن هذه الفئة من العمل دون حصوله على أمن الدخل عبر رواتب تقاعدية مختلفة يؤثّر سلباً على وتيرة الإنفاق وبالتالي يؤثر سلباً على الدائرة الاقتصادية بمجملها، إضافة إلى الضغط على أجهزة الدولة وخزينتها وصناديقها المختلفة في حال خروج أي إنسان من سوق العمل دون أن يتمتع بأمن الدخل.
وأوضح بأن تطبيق تأمين إصابات العمل على هذه الفئة في القطاعين الصناعي والتجاري الذي يحتل أصحاب الحرف والمهن حيّزا كبيراً فيه، والذين تنطوي أعمالهم وحرفهم على الكثير من المخاطر، سيوفّر لهم الحماية منذ اليوم الأول لشمولهم بالضمان ويمكّنهم بالتالي من الاستفادة من المنافع التي يوفرها هذا التأمين للقوى العاملة من عناية طبية وبدلات يومية ورواتب اعتلال اصابي في حال تعرّض أحدهم لإصابة عمل، مشيراً أن مؤسسة الضمان دفعت كلف إصابات عمل بمبالغ ضخمة جداً من ضمنها إصابة عمل تعرّض لها عامل وطن وافد، حيث بلغت كلفة علاجه 345 ألف دينار.
وأشار بأنّ صاحب العمل الذي يعمل في منشأته يخضع لأحكام قانون الضمان ويكون ملزماً بالشمول أمّا إذا لم يكن يعمل في منشأته فهو ملزم فقط بإشراك العاملين لديه ولا يخضع لأحكام القانون، وكذلك بالنسبة للشركاء المتضامنين في حال قيام أحدهم بالعمل بالمنشأة فإنّه يكون ملزماً بالشمول عن نفسه وباقي الشركاء غير العاملين في المنشأة لا يُشملون وبالتالي يكون أمام صاحب العمل الذي لا يعمل في منشأته فرصة الاشتراك الاختياري بالضمان إذا كان أردنياً.
وتطرّق الصبيحي لشروط شمول صاحب العمل ومن في حكمه بالضمان والتي تتمثل في أن يكون عاملاً في منشأته وأن يكون قد أكمل سن (16) سنة من عمره بالإضافة، وأن لا يكون قد أكمل سن الستين للرجل والخامسة والخمسين للمرأة في حال شموله بأحكام قانون الضمان لأول مرة، مضيفاً بأن صاحب العمل الذي يتقاضى راتب تقاعد مبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي الدائم من الضمان أو الذي سبق له صرف تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال سن الشيخوخة أو تجاوزها لا يُشمل بالضمان.
وأوضح بأن صاحب العمل والعامل لحسابه الخاص في حال خضوعه لأي من أنظمة التقاعد الإلزامية بموجب التشريعات النافذة مثل النقابيين المهنيين المشمولين بأنظمة تقاعد الزامية بموجب قوانين نقاباتهم لا يتم شمولهم إلزامياً بالضمان، ويتاح لهم فرصة الانتساب بصفة اختيارية فقط.
وأشار بأن المنشأة تلتزم بتأدية كامل الاشتراكات الشهرية عن صاحب العمل ويكون صاحب العمل ومن في حكمه مسؤولاً بالتكافل والتضامن عن تأدية هذه الاشتراكات، مبيّناً بأن هناك نظاماً لفئات الأجر الخاضع للضمان خاصة أصحاب العمل، علماً بأن الاشتراكات المترتبة هي بنسبة (20.25%) من الأجر الخاضع للضمان حالياً شاملة كافة التأمينات المطبّقة.
وبيّن الصبيحي بأن المؤسسة بدأت بتطبيق الأحكام الخاصة بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة اعتباراً من 1/3/2015 بالتزامن مع تاريخ نشر نظام المنافع التأمينية للمؤسسة في الجريدة الرسمية وذلك بإتاحة التقاعد المبكر للعاملين بهذه المهن عند سن الخامسة والأربعين مع فترة خدمة أقل من العاملين الآخرين في المهن الأخرى.
وأضاف بأن قانون الضمان الاجتماعي النافذ حالياً رقم (1) لسنة 2014 ميّز العاملين في المهن التي تمّ اعتمادها رسمياً كمهن خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادرة بموجب القانون، حيث أتاح للمؤمن عليه ذكراً كان أو أنثى إمكانية التقدم للحصول على راتب تقاعد مبكر إذا انتهت خدماته لأي سبب كان بعد إكمال سن (45) من عمره، على أن تتوفر له فترة اشتراك لا تقل عن (180) اشتراكاً للأنثى و (216) اشتراكاً للذكر، وأن يكون قد عمل في إحدى هذه المهن لمدة لا تقل عن ستين اشتراكاً خلال السنوات العشر السابقة على طلبه بتخصيص هذا الراتب.
وأشار بأنه يترتب على المنشأة التي تستخدم عاملين لديها يعملون في إحدى المهن الخطرة التي حدّدها النظام تأدية ما نسبته (1%) من أجورهم زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، مبيناً بأن عدد المهن الخطرة التي تم اعتمادها وفقا للنظام الصادر عن مجلس الوزراء بلغ (75) مهنة خطرة، وأن هناك لجنة للمهن الخطرة في مؤسسة الضمان تنظر في استفسارات أي منشأة حول ما يلتبس عليها من المهن وتصنيفها ما بين خطرة أو غير خطرة.
وأوضح بأن قانون الضمان الاجتماعي عرّف المهن الخطرة بأنها (المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرّضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيّة..)، ولفت بأن التقاعد المبكر في كل الأنظمة التأمينية في العالم تم تصميمه لخدمة العاملين في المهن الخطرة، وهو ما أخذ به قانون الاجتماعي الجديد رقم 1 لسنة 2014 حيث تضمن نصاً قانونياً يُتيح التقاعد المبكر للعاملين بالمهن الخطرة ضمن عمر وفترات عمل أقل من العاملين بغير هذه المهن، كون المهن الذين يعملون بها تؤثر على صحتهم، وقد يكون من الصعب استمرارهم بالعمل لغاية سن الشيخوخة .
وأضاف خلال جلسة مع الفعاليات التجارية والصناعية في محافظة الطفيلة نظمتها غرفة تجارة وصناعة المحافظة بالتعاون مع فرع الضمان بالطفيلة وبحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة الطفيلة عارف المرايات، بأنّ شمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/1/2015 يُشكّل ركيزة تعزيزية للحماية الاجتماعية في المجتمع وتدعم جهود الدولة في حماية المواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأفراد أسرته، لا سيّما في الأوقات التي يفقد فيها قدرته على العمل والكسب نتيجة خروجه من سوق العمل بسبب الشيخوخة أو العجز أو إصابة العمل أو الوفاة أو غيرها من المخاطر الاجتماعية، مضيفاً بأن هذه المرحلة كانت ضرورية لاكتمال مظلة الشمول، بحيث يتم تغطية كل إنسان عامل على أرض الوطن سواء أكان عاملاً بأجر أو عاملاً في منشأته كصاحب عمل.
وأشار بأن تطبيق هذه المرحلة يتماشى مع وثيقة الأردن 2025 التي دعت إلى أن يصبح القطاع الخاص هو المحرّك الأساسي للنمو وتوليد فرص العمل للمواطنين، وهو ما لا يمكن أن يتحقق دون توفير الحماية لأصحاب العمل، مبيناً بأن سنعمل من جانبنا على الإسهام بخفض نسبة الفقر من 14% إلى 8% بحلول 2025 وفقاً لوثيقة الأردن 2025، وذلك من خلال التوسّع في الحماية والتحفيز على العمل في مؤسسات القطاع الخاص مهما كان حجمها، إضافة إلى تسهيل انتقال العمال من القطاع غير المنظّم إلى القطاع المنظّم.
ولفت الصبيحي بأن (15%) من إجمالي عدد المشتغلين في المملكة هم أصحاب عمل (حوالي 200 ألف شخص)، وشريحة عريضة منهم من العاملين في قطاعات حرفية ومهنية وصناعية تنطوي على مخاطر مهنية (ميكانيك، حدادة، نجارة، أعمال إنشائية، حرف ..الخ) وهم مستهدفون بحماية الضمان الاجتماعي ضمن هذه المرحلة ولا يجوز أن نتركهم دون حماية.
وأكّد بأن توطين سوق العمل وتخفيف حدّة تنافسية العمالة الوافدة غير النظامية يُعزز قدرات الضمان على حماية المواطن الأردني، لا سيّما مع وجود أكثر من مليون و 100 ألف عامل وافد في سوق العمل بالمملكة ( من ضمنهم 660 ألف يعملون في القطاع المنظّم "الرسمي" فيما يعمل 440 ألف عامل وافد في القطاع غير المنظّم).
وبيّن بأن تهرب بعض أصحاب العمل عن شمول كل أو بعض العاملين لديهم بالضمان (التهرب التأميني) يُعدّ أحد أكبر التحديّات التي تواجه المؤسسة، كونه يشكّل حرماناً وضياعاً لحقوق عاملين، وهو خطير اجتماعياً واقتصادياً وماليّاً، وحسب دراسات المؤسسة فإن نسبة غير المشمولين بالضمان من العاملين وينطبق عليهم قانون الضمان تزيد على 11% من إجمالي المشتغلين ( أكثر من 145 ألف عامل)، فيما تُقدّر الاشتراكات المفقودة الناتجة عن هذا التهرب بحوالي 112 مليون دينار سنوياً.
وأكّد بأن المؤسسة استجابت لمطالب شريحة كبيرة من أصحاب العمل ممن طالبوا بضرورة شمولهم إلزامياً بالضمان لتحقيق استفادتهم من جميع التأمينات بما فيها تأمين إصابات العمل بدلاً من اقتصار شمولهم على أساس اختياري في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط، كما يشكل هذا النهج حافزاً لصاحب العمل لشمول كافة العاملين لديه بالضمان لتوفير الحماية للجميع تطبيقاً لمبدأ العدالة في الحقوق بين العاملين.
وأضاف بأنّ أصحاب العمل والشركاء المتضامنين والعاملين لحسابهم الخاص العاملين في منشآتهم سيتم تغطيتهم بجميع التأمينات المطبّقة حالياً والواردة في قانون الضمان وهي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وتأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة وبالتالي تمكينهـم مـن الاستفادة من جميع المنافع التي تتضمنها هذه التأمينات، مبيّناً أن توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لهذه الشريحة من أبناء المجتمع تعتبر من أكبر التحدّيات التي تواجه إدارات نظم الضمان الاجتماعي وواضعي سياسات الحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية حيث يمثّل العاملون لحسابهم الخاص شريحة عريضة من المشتغلين دون أن يتمتعوا بالحماية الاجتماعية المطلوبة، مؤكّداً أن خروج أي صاحب عمل ضمن هذه الفئة من العمل دون حصوله على أمن الدخل عبر رواتب تقاعدية مختلفة يؤثّر سلباً على وتيرة الإنفاق وبالتالي يؤثر سلباً على الدائرة الاقتصادية بمجملها، إضافة إلى الضغط على أجهزة الدولة وخزينتها وصناديقها المختلفة في حال خروج أي إنسان من سوق العمل دون أن يتمتع بأمن الدخل.
وأوضح بأن تطبيق تأمين إصابات العمل على هذه الفئة في القطاعين الصناعي والتجاري الذي يحتل أصحاب الحرف والمهن حيّزا كبيراً فيه، والذين تنطوي أعمالهم وحرفهم على الكثير من المخاطر، سيوفّر لهم الحماية منذ اليوم الأول لشمولهم بالضمان ويمكّنهم بالتالي من الاستفادة من المنافع التي يوفرها هذا التأمين للقوى العاملة من عناية طبية وبدلات يومية ورواتب اعتلال اصابي في حال تعرّض أحدهم لإصابة عمل، مشيراً أن مؤسسة الضمان دفعت كلف إصابات عمل بمبالغ ضخمة جداً من ضمنها إصابة عمل تعرّض لها عامل وطن وافد، حيث بلغت كلفة علاجه 345 ألف دينار.
وأشار بأنّ صاحب العمل الذي يعمل في منشأته يخضع لأحكام قانون الضمان ويكون ملزماً بالشمول أمّا إذا لم يكن يعمل في منشأته فهو ملزم فقط بإشراك العاملين لديه ولا يخضع لأحكام القانون، وكذلك بالنسبة للشركاء المتضامنين في حال قيام أحدهم بالعمل بالمنشأة فإنّه يكون ملزماً بالشمول عن نفسه وباقي الشركاء غير العاملين في المنشأة لا يُشملون وبالتالي يكون أمام صاحب العمل الذي لا يعمل في منشأته فرصة الاشتراك الاختياري بالضمان إذا كان أردنياً.
وتطرّق الصبيحي لشروط شمول صاحب العمل ومن في حكمه بالضمان والتي تتمثل في أن يكون عاملاً في منشأته وأن يكون قد أكمل سن (16) سنة من عمره بالإضافة، وأن لا يكون قد أكمل سن الستين للرجل والخامسة والخمسين للمرأة في حال شموله بأحكام قانون الضمان لأول مرة، مضيفاً بأن صاحب العمل الذي يتقاضى راتب تقاعد مبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي الدائم من الضمان أو الذي سبق له صرف تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال سن الشيخوخة أو تجاوزها لا يُشمل بالضمان.
وأوضح بأن صاحب العمل والعامل لحسابه الخاص في حال خضوعه لأي من أنظمة التقاعد الإلزامية بموجب التشريعات النافذة مثل النقابيين المهنيين المشمولين بأنظمة تقاعد الزامية بموجب قوانين نقاباتهم لا يتم شمولهم إلزامياً بالضمان، ويتاح لهم فرصة الانتساب بصفة اختيارية فقط.
وأشار بأن المنشأة تلتزم بتأدية كامل الاشتراكات الشهرية عن صاحب العمل ويكون صاحب العمل ومن في حكمه مسؤولاً بالتكافل والتضامن عن تأدية هذه الاشتراكات، مبيّناً بأن هناك نظاماً لفئات الأجر الخاضع للضمان خاصة أصحاب العمل، علماً بأن الاشتراكات المترتبة هي بنسبة (20.25%) من الأجر الخاضع للضمان حالياً شاملة كافة التأمينات المطبّقة.
وبيّن الصبيحي بأن المؤسسة بدأت بتطبيق الأحكام الخاصة بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة اعتباراً من 1/3/2015 بالتزامن مع تاريخ نشر نظام المنافع التأمينية للمؤسسة في الجريدة الرسمية وذلك بإتاحة التقاعد المبكر للعاملين بهذه المهن عند سن الخامسة والأربعين مع فترة خدمة أقل من العاملين الآخرين في المهن الأخرى.
وأضاف بأن قانون الضمان الاجتماعي النافذ حالياً رقم (1) لسنة 2014 ميّز العاملين في المهن التي تمّ اعتمادها رسمياً كمهن خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادرة بموجب القانون، حيث أتاح للمؤمن عليه ذكراً كان أو أنثى إمكانية التقدم للحصول على راتب تقاعد مبكر إذا انتهت خدماته لأي سبب كان بعد إكمال سن (45) من عمره، على أن تتوفر له فترة اشتراك لا تقل عن (180) اشتراكاً للأنثى و (216) اشتراكاً للذكر، وأن يكون قد عمل في إحدى هذه المهن لمدة لا تقل عن ستين اشتراكاً خلال السنوات العشر السابقة على طلبه بتخصيص هذا الراتب.
وأشار بأنه يترتب على المنشأة التي تستخدم عاملين لديها يعملون في إحدى المهن الخطرة التي حدّدها النظام تأدية ما نسبته (1%) من أجورهم زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، مبيناً بأن عدد المهن الخطرة التي تم اعتمادها وفقا للنظام الصادر عن مجلس الوزراء بلغ (75) مهنة خطرة، وأن هناك لجنة للمهن الخطرة في مؤسسة الضمان تنظر في استفسارات أي منشأة حول ما يلتبس عليها من المهن وتصنيفها ما بين خطرة أو غير خطرة.
وأوضح بأن قانون الضمان الاجتماعي عرّف المهن الخطرة بأنها (المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرّضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيّة..)، ولفت بأن التقاعد المبكر في كل الأنظمة التأمينية في العالم تم تصميمه لخدمة العاملين في المهن الخطرة، وهو ما أخذ به قانون الاجتماعي الجديد رقم 1 لسنة 2014 حيث تضمن نصاً قانونياً يُتيح التقاعد المبكر للعاملين بالمهن الخطرة ضمن عمر وفترات عمل أقل من العاملين بغير هذه المهن، كون المهن الذين يعملون بها تؤثر على صحتهم، وقد يكون من الصعب استمرارهم بالعمل لغاية سن الشيخوخة .