2024-11-25 - الإثنين
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

تغليظ عقوبات التسول بالحبس من 3 أشهر الى سنة

تغليظ عقوبات التسول بالحبس من 3 أشهر الى سنة
جو 24 : غلظ مشروع قانون تعديل قانون العقوبات المعروض على موقع ديوان التشريع والرأي عقوبة المتسولين الذين يتم ضبطهم من قبل فرق الرقابة والملاحقة في وزارة التنمية الاجتماعية.

وبحسب التعديلات الجديدة على قانون العقوبات أصبح يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، بدلا من العقوبة التي كان معمولا بها في القانون السري المفعول والمحدد بمدة حبس لا تزيد على ثلاثة أشهر.

واشترطت التعديلات ايضا ان تقرر المحكمة إحالته على أية مؤسسة معينة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية للعناية بالمتسولين لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

وبحسب التعديلات الجديدة فقد تم شطب البند الاول من المادة (389) والتي تنص على انه "كل من تصرف تصرفا شائنا او منافيا للآداب في محل عام".

وبينت المادة في فقراتها كا من "استعطى او طلب الصدقة من الناس متذرعا الى ذلك بعرض جروحه او عاهة فيه او باية وسيلة اخرى ، سواء اكان متجولا او جالسا في محل عام ، او وجد يقود ولدا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات او يشجعه على ذلك".

وكل من "وجد متنقلا من مكان الى آخر لجمع الصدقة والاحسان او ساعيا لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها بالاستناد الى ادعاء كاذب"، وكل من "تصرف في اي محل عمومي تصرفا يحدث اخلالا بالطمأنينة العامة".

يعاقب من سبق بحسب التعديلات الجديد بالحبس مدة لا تزيد على سنة، بعدما كانت ثلاثة اشهر، او ان تقرر المحكمة احالته على اية مؤسسة معينة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية للعناية بالمتسولين لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات

وبحسب المادة "غير انه يجوز لوزير التنمية الاجتماعية في اي وقت شاء ان يفرج عن اي شخص عهد به الى اية مؤسسة بمقتضى هذه المادة وفق الشروط التي يراها مناسبة كما يجوز له ان يعيده الى المؤسسة المذكورة لاكمال المدة المحكوم بها اذا ما خولفت هذه الشروط .

ونصت المادة انه في حالة تكرار الفعل المنصوص عليه في البندين (ب) و(ج) من الفقرة السابقة ، للمحكمة ان تقضي بإحالته الى المؤسسة المشار اليها في تلك الفقرة للمدة المذكورة فيها، على أنه لا يجوز لوزير التنمية الاجتماعية الإفراج عنه إلا بعد أن يكون قد أمضى ثلث المدة المحكوم بها على الأقل ، او ان تقضي بعقوبة الحبس لمدة من ثلاثة اشهر الى سنة اذا كان التكرار للمرة الثانية ولمدة من اربعة اشهر الى سنة اذا كان التكرار للمرة الثالثة فأكثر .

يعاقب كل من سخَر الغير لارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في البندين (ب) و(ج) من الفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وبحسب التعديلات لوزير التنمية الاجتماعية تكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في هذه المادة حول التسول وجمع الصدقات والتبرعات والقبض على مرتكبيها، ولهذه الغاية يكون للموظف المكلف صفة الضابطة العدلية

ومنح القانون في جميع الأحوال للمحكمة مصادرة الأموال والأشياء الموجودة في حوزة من ارتكب أيا من الأفعال السابقة والأمر بتسليمها لوزارة التنمية الاجتماعية لصرفها على الجهات والمؤسسات التي تعنى بالمتسولين.
وكشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن ضبط حالات "اتجار بالبشر" خلال حملات التسول التي تقوم بها فرق الرقابة على مواقع انتشار المتسولين، يقوم بهذه الجريمة "منظمين لعصابات التسول".

وقال الناطق الإعلامي للوزارة الدكتور فواز الرطروط ان حالات الاتجار بالبشر التي القي القبض عليها تمت خلال حملات القبض على المتسولين، مؤكدا ان هذه الظاهرة للأسف في ازدياد عن الأعوام الماضية.

وأوضح الرطروط في تصريح للسبيل ان حملات فرق الرقابة على المستولين ضبطت خلال الأشهر الأربعة الماضية 1500 متسولا، لافتا الى ان هذه النسبة تضاعفت بالمقارنة مع العام الماضي في ذات الفترة.

وحول حالات الاتجار بالبشر، قال الرطروط ان الجديد الذي تم ضبطه في حملات التسول هو وجود "منظمين لعصابات التسول"، بحيث يقوم شخص بالغ بتوزيع مجموعة من الأطفال والنساء على إشارات ضوئية او مولات محددة.السبيل
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير