آليات تعيين رئيس بلدية سهل حوران بعد "القرار القضائي"
جو 24 : اوضح المفتش العام لوزارة البلديات المهندس عبدالفتاح الابراهيم ان سوء فهم احاط بتصريحه لـ " الراي " المتعلق بقرار حكم محكمة التمييز بحبس احد رؤساء بلديات محافظة اربد بلواء الرمثا تحديدا ستة اشهر ومن يتولى المسؤولية بعده.
وقال ان القانون عالج المسألة بان يتولى نائب الرئيس رئاسة البلدية اذا كانت المدة المتبقية لعمر المجلس البلدي تقل عن سنة واذا زادت يتولى رئاسة البلدية من نافسه في الانتخابات التي جرت اخيرا ونال المركز الثاني بعدد اصوات الناخبين .
واكد ان القانون عالج المسألة بهذه الطريقة بمعنى انه لن تجري انتخابات على الفترة المتبقية سواء كانت دون السنة او اكثر علاوة على ان الرئيس الحالي الصادر بحقه حكم الحبس لايمكن له العودة لرئاسة البلدية او الترشح لها مستقبلا في ضوء قرار الحبس الصادر بحقه .
واوضح ان الوزارة ستباشر اجراءاتها القانونية حال تبلغها رسميا بالقرار القضائي .
وكانت الانتخابات البلدية جرت في اب من عام 2013 ما يعني حكما ان تناط رئاسة البلدية بمن حصل على اعلى الاصوات بعد الرئيس الحالي كون مدة المجالس البلدية المتبقية تزيد عن سنة حيث ستجري الانتخابات ووفق القانون الحالي في اب من عام 2016 .
يشار ان محكمة التمييز حكمت على رئيس بلدية سهل حوران في لواء الرمثا مدة ستة اشهر بجرم اساءة استعمال السلطة واستثمار الوظيفة وتغريمه مائة دينار بدل رسوم واتعاب محاماة . وجاء القرار قطعيا وغير قابل للطعن واستند الى المواد 167 و 182 و 184 من قانون العقوبات .
وتشيرمجريات القضية ان رئيس البلدية استخدم اليات وعمال البلدية التي يرأسها في بناء منزله الخاص ما يشكل استثمارا للوظيفة يعاقب عليه القانون كون اموال البلديات هي اموال عامة ووصف الموظف ينطبق على رئيس البلدية بالمعنى الوارد في قانون الجرائم الاقتصادية وما اقدم عليه يعاقب عليه القانون .
ولم تتلق الوزارة أي اشعار رسمي حول قرار المحكمة وفق وزير البلديات المهندس وليد المصري الذي ابلغ الراي انه " سمع ان رئيس البلدية تقدم بطلب استقالة لكن لم يصله شيء خطي فبادر الى محاولة الاتصال به لكن هاتفه كان مغلقا " .
وقال ان القرار القضائي لم تبلغ به الوزارة وان الاصل ان تبلغه المحكمة لرئيس المجلس القضائي الذي يبلغ الوزارة رسميا من خلال وزير العدل لكن شيئا من ذلك لم يحدث للان ". واوضح انه طلب من امين عام وزارة البلديات الاستفسار من امين عام العدل حول القرار كون وزير العدل خارج ا لبلاد ولم تصل أي اجابة للان لافتا الى ان أي اجراءات قانونية تتخذ وفق احكام القانون فور التبلغ رسميا بقرار المحكمة .الرأي
وقال ان القانون عالج المسألة بان يتولى نائب الرئيس رئاسة البلدية اذا كانت المدة المتبقية لعمر المجلس البلدي تقل عن سنة واذا زادت يتولى رئاسة البلدية من نافسه في الانتخابات التي جرت اخيرا ونال المركز الثاني بعدد اصوات الناخبين .
واكد ان القانون عالج المسألة بهذه الطريقة بمعنى انه لن تجري انتخابات على الفترة المتبقية سواء كانت دون السنة او اكثر علاوة على ان الرئيس الحالي الصادر بحقه حكم الحبس لايمكن له العودة لرئاسة البلدية او الترشح لها مستقبلا في ضوء قرار الحبس الصادر بحقه .
واوضح ان الوزارة ستباشر اجراءاتها القانونية حال تبلغها رسميا بالقرار القضائي .
وكانت الانتخابات البلدية جرت في اب من عام 2013 ما يعني حكما ان تناط رئاسة البلدية بمن حصل على اعلى الاصوات بعد الرئيس الحالي كون مدة المجالس البلدية المتبقية تزيد عن سنة حيث ستجري الانتخابات ووفق القانون الحالي في اب من عام 2016 .
يشار ان محكمة التمييز حكمت على رئيس بلدية سهل حوران في لواء الرمثا مدة ستة اشهر بجرم اساءة استعمال السلطة واستثمار الوظيفة وتغريمه مائة دينار بدل رسوم واتعاب محاماة . وجاء القرار قطعيا وغير قابل للطعن واستند الى المواد 167 و 182 و 184 من قانون العقوبات .
وتشيرمجريات القضية ان رئيس البلدية استخدم اليات وعمال البلدية التي يرأسها في بناء منزله الخاص ما يشكل استثمارا للوظيفة يعاقب عليه القانون كون اموال البلديات هي اموال عامة ووصف الموظف ينطبق على رئيس البلدية بالمعنى الوارد في قانون الجرائم الاقتصادية وما اقدم عليه يعاقب عليه القانون .
ولم تتلق الوزارة أي اشعار رسمي حول قرار المحكمة وفق وزير البلديات المهندس وليد المصري الذي ابلغ الراي انه " سمع ان رئيس البلدية تقدم بطلب استقالة لكن لم يصله شيء خطي فبادر الى محاولة الاتصال به لكن هاتفه كان مغلقا " .
وقال ان القرار القضائي لم تبلغ به الوزارة وان الاصل ان تبلغه المحكمة لرئيس المجلس القضائي الذي يبلغ الوزارة رسميا من خلال وزير العدل لكن شيئا من ذلك لم يحدث للان ". واوضح انه طلب من امين عام وزارة البلديات الاستفسار من امين عام العدل حول القرار كون وزير العدل خارج ا لبلاد ولم تصل أي اجابة للان لافتا الى ان أي اجراءات قانونية تتخذ وفق احكام القانون فور التبلغ رسميا بقرار المحكمة .الرأي