مدونة سلوك تعالج تغيب النواب.. وشروط للباس الرسمي تحت القبة
جو 24 : أقرت لجنة النظام والسلوك النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عدنان السواعير مدونه السلوك النيابية.
وقال السواعير إن اللجنة أقرت المدونة بعد الانتهاء من صياغتها بشكلها النهائي مضيفا انه سيتم تقديمها للأمانة العامة لوضعها على جدول أعمال الجلسات القادمة.
ونصت المدونة على ارتداء اللباس الرسمي أو الوطني المناسب أثناء الجلسات والاجتماعات، وأن لا يجوز لعضو المجلس استعمال الفاظ نابية أو عبارات غير لائقة أو يأتي بتصرف فيه مساس بكرامة المجلس أو رئيسه أو بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو مساس بالنظام العام أو الآداب العامة.
وبموجب المدونة يحق للرئيس منع المتكلم من متابعة كلامه دون قرار من المجلس في الحالات: إذا تعرض للملك بما لا يليق به أو تناول مسؤوليته في غير ما نص عليه الدستور، واذا تكلم دون إذن الرئاسة، وإذا تفوه بعبارات نابية بحق أحد النواب أو إحدى اللجان أو الكتل النيابية أو الائتلافات النيابية أو الحكومة أو أحد وزرائها، وإذا تعرض للحياة الخاصة للغير، وإذا تعرض بالتحقير لشخص أو هيئة، ما لم تكن أقواله مؤيدة بحكم قضائي قطعي، وإذا تعرض لوقائع قضية معروضة أمام القضاء وبما يؤثر على سير العدالة فيها، وإذا انتهت مدة الكلام المسموح له بها.
وبشأن حضور وغياب النواب نصت المدونة على أن: كل عضو يتغيب دون عذر عن جلسات المجلس او اجتماعات اللجان ثلاث مرات متتالية او عشر مرات متفرقة خلال الدورة العادية يحرم من المشاركة في الوفود الرسمية خلال تلك الدورة والدورة التي تليها، كما أن للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل او بحمل السلاح تحت القبة او في أروقة المجلس للمدة التي يراها مناسبةً، وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة.
وقال السواعير إن اللجنة أقرت المدونة بعد الانتهاء من صياغتها بشكلها النهائي مضيفا انه سيتم تقديمها للأمانة العامة لوضعها على جدول أعمال الجلسات القادمة.
ونصت المدونة على ارتداء اللباس الرسمي أو الوطني المناسب أثناء الجلسات والاجتماعات، وأن لا يجوز لعضو المجلس استعمال الفاظ نابية أو عبارات غير لائقة أو يأتي بتصرف فيه مساس بكرامة المجلس أو رئيسه أو بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو مساس بالنظام العام أو الآداب العامة.
وبموجب المدونة يحق للرئيس منع المتكلم من متابعة كلامه دون قرار من المجلس في الحالات: إذا تعرض للملك بما لا يليق به أو تناول مسؤوليته في غير ما نص عليه الدستور، واذا تكلم دون إذن الرئاسة، وإذا تفوه بعبارات نابية بحق أحد النواب أو إحدى اللجان أو الكتل النيابية أو الائتلافات النيابية أو الحكومة أو أحد وزرائها، وإذا تعرض للحياة الخاصة للغير، وإذا تعرض بالتحقير لشخص أو هيئة، ما لم تكن أقواله مؤيدة بحكم قضائي قطعي، وإذا تعرض لوقائع قضية معروضة أمام القضاء وبما يؤثر على سير العدالة فيها، وإذا انتهت مدة الكلام المسموح له بها.
وبشأن حضور وغياب النواب نصت المدونة على أن: كل عضو يتغيب دون عذر عن جلسات المجلس او اجتماعات اللجان ثلاث مرات متتالية او عشر مرات متفرقة خلال الدورة العادية يحرم من المشاركة في الوفود الرسمية خلال تلك الدورة والدورة التي تليها، كما أن للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل او بحمل السلاح تحت القبة او في أروقة المجلس للمدة التي يراها مناسبةً، وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة.