حقوقيون يطالبون بتغليط عقوبة الاغتصاب.. ومعدل 308 حدد حالات الافلات من العقوبة
جو 24 : إسلام أبو زهري - انتقد ناشطون في مجال حقوق الانسان التعديلات التي أجرتها اللجنة الفنية على المادة 308 من قانون العقوبات، والمتعلقة بتزويج المغتصبة من مغتصبها، مطالبين بضرورة تشديد وتغليظ عقوبة الاغتصاب.
وجاء في التعديل تحديد المدة التي تستعيد فيها النيابة العامة الحقّ بملاحقة مرتكب الجريمة إن كانت جنحة أو جناية، بخمس سنوات.
وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، أكد لـJo24 على أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات تم تقديمه لمجلس الوزراء ليسلك السبل القانونية قبل اقراره، لافتا الى ان قانون العقوبات يعد من اهم القوانين كونه يمس كل مواطن.
واشار اعضاء في اللجنة التي اعدت التعديلات إلى ان مشروع القانون شهد تعديلات على المادة 308، حيث توقف العقوبة بحق المعتدي اذا كان الاعتداء بالرضى وكانت الفتاة يتراوح عمرها ما بين 15- 18 عاما ففي حال تزوجها توقف العقوبة عنه.
ويذكر ان القانون المعمول به حاليا لا يعتد برضا من هي اقل من 18 عاما.
عضو لجنة تعديل قانون العقوبات المحامي عيسى المرازيق قال ان "التعديلات التي اجريت على المادة 308 وإن كانت غير مرضية لنشطاء حقوق الانسان، لكنها أفضل مما كان عليه الحال".
وأوضح انه "في القانون السابق كانت الجرائم الموضوعة ضمن هتك العرض يعفى منها الجاني ولكن تعدلت اليوم الى حد ما"، مشيرا الى ان القانون المعدل وضع عقوبة للمغتصب في حال ارتكب الجريمة لا تسقط في حال تم الزواج من الضحية.
وأضاف المرازيق لـJo24 "ان الجاني كان يفلت من العقاب في السابق محميا بمواد القانون لكن الان تغير الوضع وحددت حالات الافلات من العقاب".
الناشطة الحقوقية هديل عبد العزيز ترى ان التعديلات الجديدة على المادة 308 ايجابية، ولكنها غير كافية فما زالت تعتمد على فكرة الزواج المؤقت وتحديد مدته.
وأضافت ان التعديل الجديد وضع الزواج حلا في حال كانت العلاقة رضائية بين الشاب والفتاة اما اذا كانت بدون رضى يعاقب ضمن القانون.
وانتقدت عبد العزيز عمل لجنة التعديل لقانون العقوبات لكونها "لم تأخذ بعين الاعتبار ارتكاب الجاني جرم الاغتصاب اكثر من مرة بحيث يستفيد من القانون ويفلت من العقاب في كل مرة".
وحصرت التعديلات الجرائم الذي ينطبق عليها النص، بأحد الجرائم المنصوص عليها في المواد (294/1، 298/1، 304) من قانون العقوبات، حيث تستعيد النيابة العامة حقها إذا ما وقع طلاق المرأة المجني عليها من غير عذر مشروع قبل مضي خمس سنوات من تاريخ إبرام الزواج بين الجاني والمجني عليه.
والمواد السابقة تتعلق باغتصاب أو هتك عرض فتاة تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها ولم تتجاوز الثامنة عشرة، و من فض بكارة أنثى تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد خادع بالزواج، أو من أدى إلى حملها.
وشددت التعديلات المقترحة العقوبة على من ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المادتين (305، 306) المتعلقتين بالمداعبة المنافية للحياء، وعرض عمل مناف للحياء، وهو ما يعرف بالتحرش الجنسي، إذا كان الجاني أحد أصول المجني عليه الشرعي أو غير الشرعي، أو أحد المحارم أو كان موكلاً بتربيته أو رعايته ا أو له سلطة شرعية أو قانونية عليه.
كما نصت التعديلات المقترحة على عدم جواز استبدال عقوبة الحبس بالغرامة في حال تكرارها.
وجاء في التعديل تحديد المدة التي تستعيد فيها النيابة العامة الحقّ بملاحقة مرتكب الجريمة إن كانت جنحة أو جناية، بخمس سنوات.
وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، أكد لـJo24 على أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات تم تقديمه لمجلس الوزراء ليسلك السبل القانونية قبل اقراره، لافتا الى ان قانون العقوبات يعد من اهم القوانين كونه يمس كل مواطن.
واشار اعضاء في اللجنة التي اعدت التعديلات إلى ان مشروع القانون شهد تعديلات على المادة 308، حيث توقف العقوبة بحق المعتدي اذا كان الاعتداء بالرضى وكانت الفتاة يتراوح عمرها ما بين 15- 18 عاما ففي حال تزوجها توقف العقوبة عنه.
ويذكر ان القانون المعمول به حاليا لا يعتد برضا من هي اقل من 18 عاما.
عضو لجنة تعديل قانون العقوبات المحامي عيسى المرازيق قال ان "التعديلات التي اجريت على المادة 308 وإن كانت غير مرضية لنشطاء حقوق الانسان، لكنها أفضل مما كان عليه الحال".
وأوضح انه "في القانون السابق كانت الجرائم الموضوعة ضمن هتك العرض يعفى منها الجاني ولكن تعدلت اليوم الى حد ما"، مشيرا الى ان القانون المعدل وضع عقوبة للمغتصب في حال ارتكب الجريمة لا تسقط في حال تم الزواج من الضحية.
وأضاف المرازيق لـJo24 "ان الجاني كان يفلت من العقاب في السابق محميا بمواد القانون لكن الان تغير الوضع وحددت حالات الافلات من العقاب".
الناشطة الحقوقية هديل عبد العزيز ترى ان التعديلات الجديدة على المادة 308 ايجابية، ولكنها غير كافية فما زالت تعتمد على فكرة الزواج المؤقت وتحديد مدته.
وأضافت ان التعديل الجديد وضع الزواج حلا في حال كانت العلاقة رضائية بين الشاب والفتاة اما اذا كانت بدون رضى يعاقب ضمن القانون.
وانتقدت عبد العزيز عمل لجنة التعديل لقانون العقوبات لكونها "لم تأخذ بعين الاعتبار ارتكاب الجاني جرم الاغتصاب اكثر من مرة بحيث يستفيد من القانون ويفلت من العقاب في كل مرة".
وحصرت التعديلات الجرائم الذي ينطبق عليها النص، بأحد الجرائم المنصوص عليها في المواد (294/1، 298/1، 304) من قانون العقوبات، حيث تستعيد النيابة العامة حقها إذا ما وقع طلاق المرأة المجني عليها من غير عذر مشروع قبل مضي خمس سنوات من تاريخ إبرام الزواج بين الجاني والمجني عليه.
والمواد السابقة تتعلق باغتصاب أو هتك عرض فتاة تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها ولم تتجاوز الثامنة عشرة، و من فض بكارة أنثى تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد خادع بالزواج، أو من أدى إلى حملها.
وشددت التعديلات المقترحة العقوبة على من ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المادتين (305، 306) المتعلقتين بالمداعبة المنافية للحياء، وعرض عمل مناف للحياء، وهو ما يعرف بالتحرش الجنسي، إذا كان الجاني أحد أصول المجني عليه الشرعي أو غير الشرعي، أو أحد المحارم أو كان موكلاً بتربيته أو رعايته ا أو له سلطة شرعية أو قانونية عليه.
كما نصت التعديلات المقترحة على عدم جواز استبدال عقوبة الحبس بالغرامة في حال تكرارها.