المحكمة الادارية تلغي قرار جامعة آل البيت بفصل طالب
جو 24 : حازم عكروش - الغت المحكمة الادارية العليا قرار مجلس إدارة جامعة آل البيت بفصل المستدعي الطالب بكر المسيب فصلا نهائيا إثر مشاجرة طلابية كبيرة.
وقالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القضاة الدكتور نشأت الاخرس والدكتور سعد اللوزي بحضور وكيل المستدعي المحامي موفق الشرعة ووكيل المستدعى ضدهما مجلس الجامعة ورئيسها المحامي خالد العموش، ان رئيس الجامعة أصدر قرارا بفصل عدد من الطلبة ومن ضمنهم المستدعي فصلا نهائيا من الجامعة واخطر مجلس العمداء بذلك الذي بدوره وافق على القرار .
واضافت ان اختصاص المحكمة ينصب على القرارات الادارية النهائية ولما كان الطعن انصب امام المحكمة على قرار مجلس الجامعة وليس قرار الرئيس، وأن المجلس هو من اصدر القرار الطعين وهو صاحب الصلاحية بنظر الطعن الاستئنافي واصدار القرار بشأنه وليس الرئيس، فان ذلك يجعل من هذه الدعوى مستوجبة الرد بمواجهة المستدعى ضده الثاني (رئيس الجامعة ) لعدم الخصومة .
وأشارت المحكمة الى أن المبادئ الراسخة في اطار المساءلة التأديبية أنه لا يجوز إيقاع عقوبة تأديبية الا بعد سماع أقوال الشخص محل المساءلة وتحقيق دفاعه وتوفير جميع ضماناتها الجوهرية وأهمها ضمانة الدفاع عن النفس وتوفير مقوماته الاساسية مثل تمكين الشخص من تقديم بيناته ومناقشة البينات التي يتم تقديمها ضده.
وقالت المحكمة أنها لم تجد ضمن اوراق الدعوى الى مايشير بأن رئيس الجامعة قام بتشكيل لجنة للتحقيق في المشاجرة التي تمت داخل الحرم الجامعي أو أنه تم الاستماع الى الشهود من موظفي الحرس الجامعي، مشيرة الى أنه تم ايقاع العقوبة بحق المستدعي دون دعوته للمثول أمام لجنة التحقيق أو أمام رئيس الجامعة ودون نشر اعلانين له بالحضور وفقا لما تتطلبه المادة 13 من نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت، مما يجعل من مباشرة تلك الاجراءات في غياب المستدعي وتوقيع العقوبة بحقه استنادا الى تقرير الامن الجامعي الذي وإن كان يعد حجة بما ورد به الا أنه يجوز اثبات خلافه استنادا للمادة 17 من ذلك النظام، ما يجعل من ادعاء المستدعي من غياب ذلك التحقيق وعدم توفير الفرصة له للدفاع عن نفسه وعدم تبليغه اية أوراق بذلك واقعا في محله ويكون معه قرار مجلس الجامعة بالمصادقة على ذلك القرار باطلا لان ما بني على باطل فهو باطل وبالتالي فإن القرار مستوجب الالغاء .
وقالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القضاة الدكتور نشأت الاخرس والدكتور سعد اللوزي بحضور وكيل المستدعي المحامي موفق الشرعة ووكيل المستدعى ضدهما مجلس الجامعة ورئيسها المحامي خالد العموش، ان رئيس الجامعة أصدر قرارا بفصل عدد من الطلبة ومن ضمنهم المستدعي فصلا نهائيا من الجامعة واخطر مجلس العمداء بذلك الذي بدوره وافق على القرار .
واضافت ان اختصاص المحكمة ينصب على القرارات الادارية النهائية ولما كان الطعن انصب امام المحكمة على قرار مجلس الجامعة وليس قرار الرئيس، وأن المجلس هو من اصدر القرار الطعين وهو صاحب الصلاحية بنظر الطعن الاستئنافي واصدار القرار بشأنه وليس الرئيس، فان ذلك يجعل من هذه الدعوى مستوجبة الرد بمواجهة المستدعى ضده الثاني (رئيس الجامعة ) لعدم الخصومة .
وأشارت المحكمة الى أن المبادئ الراسخة في اطار المساءلة التأديبية أنه لا يجوز إيقاع عقوبة تأديبية الا بعد سماع أقوال الشخص محل المساءلة وتحقيق دفاعه وتوفير جميع ضماناتها الجوهرية وأهمها ضمانة الدفاع عن النفس وتوفير مقوماته الاساسية مثل تمكين الشخص من تقديم بيناته ومناقشة البينات التي يتم تقديمها ضده.
وقالت المحكمة أنها لم تجد ضمن اوراق الدعوى الى مايشير بأن رئيس الجامعة قام بتشكيل لجنة للتحقيق في المشاجرة التي تمت داخل الحرم الجامعي أو أنه تم الاستماع الى الشهود من موظفي الحرس الجامعي، مشيرة الى أنه تم ايقاع العقوبة بحق المستدعي دون دعوته للمثول أمام لجنة التحقيق أو أمام رئيس الجامعة ودون نشر اعلانين له بالحضور وفقا لما تتطلبه المادة 13 من نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت، مما يجعل من مباشرة تلك الاجراءات في غياب المستدعي وتوقيع العقوبة بحقه استنادا الى تقرير الامن الجامعي الذي وإن كان يعد حجة بما ورد به الا أنه يجوز اثبات خلافه استنادا للمادة 17 من ذلك النظام، ما يجعل من ادعاء المستدعي من غياب ذلك التحقيق وعدم توفير الفرصة له للدفاع عن نفسه وعدم تبليغه اية أوراق بذلك واقعا في محله ويكون معه قرار مجلس الجامعة بالمصادقة على ذلك القرار باطلا لان ما بني على باطل فهو باطل وبالتالي فإن القرار مستوجب الالغاء .