الافتاء: عدم جواز الأكل والشرب مع الأذان الثاني
جو 24 : اصدرت دائرة الافتاء العام اليوم الثلاثاء فتوى بحثية أكدت فيها عدم جواز الأكل والشرب في رمضان بعد بدء آذان الفجر الثاني.
وجاءت الفتوى ردا على سؤال ورد الى الدائرة وهو: هل الأكل أو الشرب أثناء قول المؤذن: "الله أكبر" في أذان الفجر الثاني يؤثر على صحة الصيام؟.
واكدت الدائرة في بيان صحفي انه "لا يجوز الأكل والشرب بعد بدء الأذان الثاني، إذ فيه مخالفة لقول الله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) البقرة/187، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ بِلاَلًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ) رواه البخاري؛ لأنه كان ينادي بالصلاة عند طلوع الفجر؛ وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين.
وأما الحديث الشريف: (إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ) رواه أبو داود، فقد جاء في "علل ابن أبي حاتم" (رقم/340، 759): "قال أبي: هذا الحديث ليس بصحيح" انتهى بتصرف.
وقال ابن القطان رحمه الله: "هو حديث مشكوك في رفعه" انتهى من "بيان الوهم والإيهام" (2/ 282).
وعلى فرض صحته فقد حمله العلماء على الأذان المشكوك في دلالته على طلوع الفجر، وفي قول آخر حُمل على الأذان الأول الذي يؤذن بليل وليس للفجر، أما الأذان الثاني (أذان طلوع الفجر حقيقة) فلا يحل الأكل بعده.
وأوضحت الدائرة انه "يجب على من تناول شيئا من المفطرات بعد بدء الأذان أن يمسك عن الطعام في هذا اليوم، ويقضيه بعد رمضان؛ لأن بداية الأذان تدل على دخول الفجر، وإن تعمد ذلك فهو آثم يلزمه مع الإمساك والقضاء التوبة النصوح بالندم والعزم على عدم تكرار ذلك، والإكثار من الاستغفار".
وجاءت الفتوى ردا على سؤال ورد الى الدائرة وهو: هل الأكل أو الشرب أثناء قول المؤذن: "الله أكبر" في أذان الفجر الثاني يؤثر على صحة الصيام؟.
واكدت الدائرة في بيان صحفي انه "لا يجوز الأكل والشرب بعد بدء الأذان الثاني، إذ فيه مخالفة لقول الله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) البقرة/187، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ بِلاَلًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ) رواه البخاري؛ لأنه كان ينادي بالصلاة عند طلوع الفجر؛ وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين.
وأما الحديث الشريف: (إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ) رواه أبو داود، فقد جاء في "علل ابن أبي حاتم" (رقم/340، 759): "قال أبي: هذا الحديث ليس بصحيح" انتهى بتصرف.
وقال ابن القطان رحمه الله: "هو حديث مشكوك في رفعه" انتهى من "بيان الوهم والإيهام" (2/ 282).
وعلى فرض صحته فقد حمله العلماء على الأذان المشكوك في دلالته على طلوع الفجر، وفي قول آخر حُمل على الأذان الأول الذي يؤذن بليل وليس للفجر، أما الأذان الثاني (أذان طلوع الفجر حقيقة) فلا يحل الأكل بعده.
وأوضحت الدائرة انه "يجب على من تناول شيئا من المفطرات بعد بدء الأذان أن يمسك عن الطعام في هذا اليوم، ويقضيه بعد رمضان؛ لأن بداية الأذان تدل على دخول الفجر، وإن تعمد ذلك فهو آثم يلزمه مع الإمساك والقضاء التوبة النصوح بالندم والعزم على عدم تكرار ذلك، والإكثار من الاستغفار".