"الوطني لحقوق الإنسان": الأردن لا يعاني من ممارسات ممنهجة للتعذيب
جو 24 :
عمان 27حزيران(بترا)- أكد المركز الوطني لحقوق الانسان أن الأردن لا يعاني من ممارسات واسعة أو ممنهجة للتعذيب الا أنه يلاحظ حدوث حالات واضحة وترد اليه شكاوى وادعاءات متكررة في هذا الإطار.
وقال المركز في بيان أصدره اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب إنه لا تزال هناك اشكاليات وتحديات أمام جهود مناهضة التعذيب ومحاسبة مرتكبيه في الاردن وتأتي في مقدمة هذه الإشكاليات القصور عن الإنفاذ الكامل للنص الدستوري والتزامات الأردن ضمن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة نتيجة عدم اجراء مواءمة للتشريعات الوطنية التي تتعلق بهذه المسألة مع الدستور ومع المعايير الدولية.
وقال المركز إن الدستور الاردني يحظر التعذيب كما جاء في نص المادة الثامنة : "لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون و كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأشكال، أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به" .
كما صادق الاردن على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة لعام 1984 ونشرت في الجريدة الرسمية عام 2006 .
وأضاف أن الأردن عمل على مراجعة وتعديل العديد من التشريعات الوطنية بالإضافة الى الجهودِ المبذولة في إطار تعزيز فعالية الرقابة القضائية وغيرها على أماكن حجز الحرية بهدف الوقاية من وقوع حالات التعذيب ونشر البرامج التوعوية والتدريبية المتخصصة من قبل المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني حول ضرورة مكافحة التعذيب وحماية الحق في السلامة الجسدية.
وأكد المركز أنه بالرغم من هذه التحوطات الواسعة إلا أن هناك ضرورة لإجراء مواءمة من خلال مراجعة التشريعات الوطنية واتخاذ إجراءات عاجلة لتعديل المادة 208 من قانون العقوبات بحيث تصبح جريمة التعذيب جناية ولا تسقط بالتقادم الى جانب عدم شمولها بالعفو. وطالب المركز بمنح القضاء النظامي الاختصاص النوعي للنظر في قضايا التعذيب كافة مهما كانت صفة مرتكب الجرم وتوفير حق الاستعانة بمحام خلال فترة التحقيق الأولي ومراجعة آليات التظلم والتحقيق بشكاوى التعذيب بما يضمن قيام جهات مستقلة ومحايدة ونزيهة بإحالة من تثبت ادانتهم من الموظفين الرسميين الذين قاموا أو شاركوا أو سكتوا أو تواطؤا لدى القيام بتلك الأفعال إلى القضاء العادي وإيجاد آلية ونظام لتعويض ضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم .
وسجل المركز وجود جهود تبذل في هذا السياق إلا أنها لا تزال دون المستوى المطلوب داعيا السلطات المعنية إلى سرعة المبادرة لمواءمة القوانين مع الدستور ومع المعايير الدولية .
وحث المركز الجهات المعنية على عدم السماح بأي شكل من اشكال التعذيب داعما الجهود لتعزيز وبناء قدرات الأجهزة المعنية لمكافحة هذه المشكلة والحد منها الى اقصى درجة ممكنة.
عمان 27حزيران(بترا)- أكد المركز الوطني لحقوق الانسان أن الأردن لا يعاني من ممارسات واسعة أو ممنهجة للتعذيب الا أنه يلاحظ حدوث حالات واضحة وترد اليه شكاوى وادعاءات متكررة في هذا الإطار.
وقال المركز في بيان أصدره اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب إنه لا تزال هناك اشكاليات وتحديات أمام جهود مناهضة التعذيب ومحاسبة مرتكبيه في الاردن وتأتي في مقدمة هذه الإشكاليات القصور عن الإنفاذ الكامل للنص الدستوري والتزامات الأردن ضمن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة نتيجة عدم اجراء مواءمة للتشريعات الوطنية التي تتعلق بهذه المسألة مع الدستور ومع المعايير الدولية.
وقال المركز إن الدستور الاردني يحظر التعذيب كما جاء في نص المادة الثامنة : "لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون و كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأشكال، أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به" .
كما صادق الاردن على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة لعام 1984 ونشرت في الجريدة الرسمية عام 2006 .
وأضاف أن الأردن عمل على مراجعة وتعديل العديد من التشريعات الوطنية بالإضافة الى الجهودِ المبذولة في إطار تعزيز فعالية الرقابة القضائية وغيرها على أماكن حجز الحرية بهدف الوقاية من وقوع حالات التعذيب ونشر البرامج التوعوية والتدريبية المتخصصة من قبل المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني حول ضرورة مكافحة التعذيب وحماية الحق في السلامة الجسدية.
وأكد المركز أنه بالرغم من هذه التحوطات الواسعة إلا أن هناك ضرورة لإجراء مواءمة من خلال مراجعة التشريعات الوطنية واتخاذ إجراءات عاجلة لتعديل المادة 208 من قانون العقوبات بحيث تصبح جريمة التعذيب جناية ولا تسقط بالتقادم الى جانب عدم شمولها بالعفو. وطالب المركز بمنح القضاء النظامي الاختصاص النوعي للنظر في قضايا التعذيب كافة مهما كانت صفة مرتكب الجرم وتوفير حق الاستعانة بمحام خلال فترة التحقيق الأولي ومراجعة آليات التظلم والتحقيق بشكاوى التعذيب بما يضمن قيام جهات مستقلة ومحايدة ونزيهة بإحالة من تثبت ادانتهم من الموظفين الرسميين الذين قاموا أو شاركوا أو سكتوا أو تواطؤا لدى القيام بتلك الأفعال إلى القضاء العادي وإيجاد آلية ونظام لتعويض ضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم .
وسجل المركز وجود جهود تبذل في هذا السياق إلا أنها لا تزال دون المستوى المطلوب داعيا السلطات المعنية إلى سرعة المبادرة لمواءمة القوانين مع الدستور ومع المعايير الدولية .
وحث المركز الجهات المعنية على عدم السماح بأي شكل من اشكال التعذيب داعما الجهود لتعزيز وبناء قدرات الأجهزة المعنية لمكافحة هذه المشكلة والحد منها الى اقصى درجة ممكنة.