التنمية تحذّر من جمع التبرعات عبر مواقع التواصل والمولات والقنوات الفضائية
جو 24 : كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان عن وجود عمليات لجمع التبرعات بطرق "غير قانونية" عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية وفي المولات والمحلات التجارية، مؤكدة توجه الوزارة حاليا الى اعادة النظر في التشريعات لمواكبة الطرق الجديدة الناظمة لعملية جمع التبرعات. ودعت ابو حسان في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية "بترا"، وسائل الاعلام المرخصة عدم نشر اي اعلان لجمع التبرعات الا بعد التأكد من الحصول على الموافقات القانونية اللازمة، لافتة الى ان الوزارة خاطبت العديد من المؤسسات والهيئات لوقف عمليات جمع التبرعات دون سند قانوني.
وينص نظام جمع التبرعات المعمول به حاليا على "انه في حال كان الطلب بجمع التبرعات من جمعية خيرية فلا بد ان يجيز نظامها الاساسي ذلك، وان لا يتجاوز منطقة اختصاصها الفعلي". وعليه وفي جميع الاحوال "يجيز النظام للجهات من غير الجمعيات والافراد جمع التبرعات ولكن بشرط ان يكون ذلك لغايات النفع العام".
ووفق النظام "في حال الموافقة على الجمع من قبل الوزارة وبعد مباشرة الجمع والانتهاء من الموافقات الرسمية يتم ايداع الاموال التي تم جمعها في احد البنوك وتعلم الوزارة بنتيجة الجمع وتاريخ الايداع".
وترى ابو حسان ان تطور وسائل جمع التبرعات حاليا دفع الوزارة الى العمل على تطوير التشريعات الناظمة لهذا الامر حيث تم ادخال تعديلات جوهرية تتناسب مع متغيرات العصر وتواكب وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة الى ان التعديلات ستشمل اعادة النظر في شروط الجمع والايداع في البنوك، وكذلك دفع نسبة 5 بالمئة لاتحاد الجمعيات في اللواء الذي يقع في منطقة الاختصاص، وقالت "تعمل الوزارة حاليا على تعديل النظام ليواكب كل هذه المتغيرات".
وبينت الوزيرة انه ولغايات مواكبة التطورات في عمليات جمع التبرعات عبر الوسائل الالكترونية، فان النظام الجديد الذي يتم العمل عليه الان عبر القنوات التشريعية سيشمل اضافة هذه الوسائل الالكترونية والية تنظم جمع التبرعات من خلالها.
ولفتت الى انه الى حين صدور التشريع الجديد تم مخاطبة هيئة الاعلام للتعميم على كافة وسائل الاعلام المرخصة بعدم نشر اي اعلان لجمع التبرعات الا بعد التأكد من الحصول على الموافقات القانونية.
وكثفت وزارة التنمية الاجتماعية منذ بداية شهر رمضان جهودها في ضبط عملية جمع التبرعات وفق ابو حسان التي أكدت ضرورة التقدم بطلب لجمع التبرعات قبل شهر على الاقل من البدء بجمعها وان يشتمل الطلب على الغرض من الجمع ومدته وطريقة الجمع.
وبالنسبة للهيئات والجماعات غير المسجلة، قالت الوزيرة ان النظام منع منح ترخيص لهما بجمع التبرعات الا اذا كان الغرض من الجمع البر والنفع العام سندا للمادة 10 من نظام جمع التبرعات المعمول به.
وحددت المادة 13 من النظام حصرا طرق جمع التبرعات من خلال الصناديق المغلقة، الصناديق الدائمة بالمحلات العامة، الطوابع، الايصالات، الاسواق الخيرية، الحفلات، واليانصيب.
كما نصت المادة 14 صراحة على انه لا يجوز جمع التبرعات بغير الوسائل الموضحة سندا للمادة 389 من قانون العقوبات بالفقرة "ج" وتنص على "من وجد متنقل من مكان لاخر لجمع الصدقة والاحسان او ساعيا لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 اشهر او ان تقرر المحكمة احالتة لاية مؤسسة معينة من قبل وزير التنمية الاجتماعية".
وفيما يتعلق بالرقابة على جمع التبرعات، قالت ابو حسان ان الوزارة تكثف الرقابة حاليا، لافتة الى ان الرقابة تشمل جمع التبرعات بعدد من الوسائل من بينها لجنة ضبط الحصيلة بوجود مندوب الوزارة ومندوب اتحاد الجمعيات في المحافظة، اضافة إلى التقارير المالية والإدارية التي ترفعها المديرية المختصة، حيث نصت المادة 17 من قانون الجمعيات.
وحول الاجراءات المتخذة بحق الجمعيات المخالفة، قالت ابو حسان، ان المادة 9 "ج"، تحظر على فرع الجمعية الاجنبية جمع التبرعات او الحصول على اي تمويل من داخل المملكة الا بموافقة مجلس الوزراء، وعلى الجمعية ايداع جميع اموالها لدى البنوك العاملة في المملكة، ولا تتمتع حساباتها بالسرية المصرفية في مواجهة اي استفسار مقدم بشأنها من الوزير المختص او امين السجل.
واهابت الوزيرة المحامية ابو حسان بالمواطنين التأكد قبل قيامهم بالتبرع بان هناك كتابا صادرا بالموافقة على قيام الجمعية بالحصول على التبرعات ومن ضمن الكتاب اسماء الاشخاص المعنيين بالتبرع، مؤكدة ضرورة حصول المواطن على وصل مقبوضات مروس باسم الجمعية ومختوم على جلدة دفتر المقبوضات ختم المديرية التي تقدم اليها بطلب الحصول على التبرع وحصل منها على الموافقة.كما نبهت الى ان جمع التبرعات عبر وسائل التواصل الالكتروني او من خلال الفضائيات ايضا بجاجة الى موافقات رسمية.
(بترا)
وينص نظام جمع التبرعات المعمول به حاليا على "انه في حال كان الطلب بجمع التبرعات من جمعية خيرية فلا بد ان يجيز نظامها الاساسي ذلك، وان لا يتجاوز منطقة اختصاصها الفعلي". وعليه وفي جميع الاحوال "يجيز النظام للجهات من غير الجمعيات والافراد جمع التبرعات ولكن بشرط ان يكون ذلك لغايات النفع العام".
ووفق النظام "في حال الموافقة على الجمع من قبل الوزارة وبعد مباشرة الجمع والانتهاء من الموافقات الرسمية يتم ايداع الاموال التي تم جمعها في احد البنوك وتعلم الوزارة بنتيجة الجمع وتاريخ الايداع".
وترى ابو حسان ان تطور وسائل جمع التبرعات حاليا دفع الوزارة الى العمل على تطوير التشريعات الناظمة لهذا الامر حيث تم ادخال تعديلات جوهرية تتناسب مع متغيرات العصر وتواكب وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة الى ان التعديلات ستشمل اعادة النظر في شروط الجمع والايداع في البنوك، وكذلك دفع نسبة 5 بالمئة لاتحاد الجمعيات في اللواء الذي يقع في منطقة الاختصاص، وقالت "تعمل الوزارة حاليا على تعديل النظام ليواكب كل هذه المتغيرات".
وبينت الوزيرة انه ولغايات مواكبة التطورات في عمليات جمع التبرعات عبر الوسائل الالكترونية، فان النظام الجديد الذي يتم العمل عليه الان عبر القنوات التشريعية سيشمل اضافة هذه الوسائل الالكترونية والية تنظم جمع التبرعات من خلالها.
ولفتت الى انه الى حين صدور التشريع الجديد تم مخاطبة هيئة الاعلام للتعميم على كافة وسائل الاعلام المرخصة بعدم نشر اي اعلان لجمع التبرعات الا بعد التأكد من الحصول على الموافقات القانونية.
وكثفت وزارة التنمية الاجتماعية منذ بداية شهر رمضان جهودها في ضبط عملية جمع التبرعات وفق ابو حسان التي أكدت ضرورة التقدم بطلب لجمع التبرعات قبل شهر على الاقل من البدء بجمعها وان يشتمل الطلب على الغرض من الجمع ومدته وطريقة الجمع.
وبالنسبة للهيئات والجماعات غير المسجلة، قالت الوزيرة ان النظام منع منح ترخيص لهما بجمع التبرعات الا اذا كان الغرض من الجمع البر والنفع العام سندا للمادة 10 من نظام جمع التبرعات المعمول به.
وحددت المادة 13 من النظام حصرا طرق جمع التبرعات من خلال الصناديق المغلقة، الصناديق الدائمة بالمحلات العامة، الطوابع، الايصالات، الاسواق الخيرية، الحفلات، واليانصيب.
كما نصت المادة 14 صراحة على انه لا يجوز جمع التبرعات بغير الوسائل الموضحة سندا للمادة 389 من قانون العقوبات بالفقرة "ج" وتنص على "من وجد متنقل من مكان لاخر لجمع الصدقة والاحسان او ساعيا لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 اشهر او ان تقرر المحكمة احالتة لاية مؤسسة معينة من قبل وزير التنمية الاجتماعية".
وفيما يتعلق بالرقابة على جمع التبرعات، قالت ابو حسان ان الوزارة تكثف الرقابة حاليا، لافتة الى ان الرقابة تشمل جمع التبرعات بعدد من الوسائل من بينها لجنة ضبط الحصيلة بوجود مندوب الوزارة ومندوب اتحاد الجمعيات في المحافظة، اضافة إلى التقارير المالية والإدارية التي ترفعها المديرية المختصة، حيث نصت المادة 17 من قانون الجمعيات.
وحول الاجراءات المتخذة بحق الجمعيات المخالفة، قالت ابو حسان، ان المادة 9 "ج"، تحظر على فرع الجمعية الاجنبية جمع التبرعات او الحصول على اي تمويل من داخل المملكة الا بموافقة مجلس الوزراء، وعلى الجمعية ايداع جميع اموالها لدى البنوك العاملة في المملكة، ولا تتمتع حساباتها بالسرية المصرفية في مواجهة اي استفسار مقدم بشأنها من الوزير المختص او امين السجل.
واهابت الوزيرة المحامية ابو حسان بالمواطنين التأكد قبل قيامهم بالتبرع بان هناك كتابا صادرا بالموافقة على قيام الجمعية بالحصول على التبرعات ومن ضمن الكتاب اسماء الاشخاص المعنيين بالتبرع، مؤكدة ضرورة حصول المواطن على وصل مقبوضات مروس باسم الجمعية ومختوم على جلدة دفتر المقبوضات ختم المديرية التي تقدم اليها بطلب الحصول على التبرع وحصل منها على الموافقة.كما نبهت الى ان جمع التبرعات عبر وسائل التواصل الالكتروني او من خلال الفضائيات ايضا بجاجة الى موافقات رسمية.
(بترا)