21 نائباً يطلبون منح "المطبوعات" صفة الاستعجال
وتنص المادة (67/ ب) من النظام الداخلي على أنه اذا كانت هناك أسباب اضطرارية تستدعي النظر في أي قانون بصفة الاستعجال فيجب على رئيس مجلس النواب ان يضع ذلك الأمر في الرأي ، فإذا أقرته الأكثرية يقرأ المشروع علنا ويناقش أو يحال الى اللجنة المختصة بتلك الصفة.
كما أدرجت على جدول أعمال الجلسة، المذكرة النيابية بخصوص وضع قانون المالكين والمستأجرين على جدول أعمال الجلسة.